وردت استشارة للصفحة: تتعلق بإيضاح نبذة عن الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، والمجالات المتاح الاستثمار فيها. فنقول بدأ أولاً بتعريف المستثمر الأجنبي في المملكة، فقد عرفته الفقرة (ه) من المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي "الصادر بمرسوم ملكي الرقم: م/1: التاريخ 1421/1/15ه". بأن: المستثمر الأجنبي: هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية. وكذلك جاء في الفقرة التالية لها (و) تعريف الاستثمار الأجنبي، بأنه: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام. وفيما يتعلق بالأنشطة الأقتصادية التي يجوز الاستثمار فيها، فقد تطرقت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار بذكر بعض الشروط التي لابد من توافرها في النشاط الاقتصادي، فقد تضمنت: شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي: 1- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي. 2- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولاياتالمتحدةالأمريكية أو اليابان. 3- أن يكون طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يقدم للمملكة بغرض الاستثمار. 4-ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام. 5- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى. 6- ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة. @ هل يحق لي إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل حلول تأريخ انتهائه؟ ومن يتحمل رسوم نقل الكفالة جهة العمل الجديدة أو القديمة؟ - عقد العمل المحدد المدة من أهم ملامحه الوقت، فهو العنصر الرئيس فيه، فلو انتهت مدة العقد واستمر الطرفان في إعماله، اعتبر ذلك تجديداً ضمنياً، واعتمد في نهايته تأريخ انتهاء رخصة العمل، كما نصت المادة (37) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51في 1426/8/23، حيث جاء فيها (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد. ويجوز إنهائه باتفاق الأطراف، وكانت موافقة العامل كتابية كما جاء في الفقرة (1) من المادة (74) من النظام، وإذا كان الإنهاء بغير موافقة أحد الأطراف، فيحق للطرف المتضرر أن يطلب بالتعويض كما قضت بذلك المادة (77) من النظام. فجاء فيها (إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء). وفيما يتعلق برسوم نقل الكفالة، فكما هو معروف يتحمل تلك الرسوم صاحب العمل الجديد الذي يرغب نقل خدمات الشخص إليه، وهذا حكم الفقرة (3) من المادة (40) من النظام، حيث نصت على (يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه). @[email protected]