عندما تذهب إلى المطار وفق الترتيب الذي يضمن لك تسيير وترتيب أمورك الخاصة من أعمال تجارية أو حضور مؤتمر أو الالتحاق بالدراسة أو بموعد للعلاج واجراء عملية جراحية أو حتى إجازتك الخاصة ، لابد أن اختيارك لموعد الرحلة مدروس من قبلك وله ارتباطات كثيرة ربما تتوقف على إقلاع هذه الرحلة في موعدها المحدد . لكن عندما يتم إلغاء هذه الرحلة من الناقل الجوي أو تتأخر على اقل تقدير . وتلغى أشياء كثيرة مرتبطة بها من حجز لفندق ..... الخ .. ما هو دورك (كمستهلك) تم تجاهلك من مقدم الخدمة (الناقل الجوي) وهي الجهة التي اتفقت معها عبر اتفاقية مبرمة للرحلة (التذكرة) وهل تتوقع أن يتم تعويضك؟ وما هي الحالات التي يتم فيها التعويض حسب الاتفاقيات الدولية والحالات التي لا يتم فيها التعويض؟ فغالباً ما يكون المسافر عبر الجو حريصا على احترام موعد السفر وعلى القدوم إلى المطار مبكرا لإنهاء إجراءات سفره في متسع من الوقت ، ولكن إذا كان جاهلا بحقوقه وواجباته تجاه الناقل الجوي ربما سيواجه العديد من المشكلات ، ولتعريف المستهلك بحقوقه القانونية في حالة تأخر الرحلة الجوية أو إلغائها :ينبغي الإشارة في البداية إلى أن تذكرة السفر هي بمثابة عقد يلزم الطرفين ( أي المسافر والناقل الجوي) وعادة ما تتضمن أهم الفصول القانونية التي تضبط حقوق الطرفين ووجباتهما . ويتميز القانون الدولي الخاص بالنقل الجوي بوجود معاهدتين : الأولى : معاهدة (فرصوفيا) المبرمة في 12أكتوبر 1929والمعدلة بعاهدة بلاهاي في 28سبتمبر 1955وهي الاتفاقية الخاصة بتوحيد الأنظمة المتعلقة بالنقل الجوي الدولي . الثانية : معاهدة مونتريال المبرمة سنة 1999والتي دخلت حيز التطبيق في 4نوفمبر 2003.ويعتبر التأخير للرحلة الجوية حسب القوانين الدولية إذا تجاوز 15دقيقة من موعدها ، و يعتبر هاما وخطيرا قانونيا إذا تجاوز الساعتين . وفي هذا الإطار يتحمل الناقل الجوي مسؤولية التأخير ولا يتحمله غيرها ، لكن الناقل الجوي يعتبر غير مسئول عن الأضرار الناتجة عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ كامل الإجراءات للرحلة كما نص الفصل 20من نفس المعاهدة وإذا كان إلغاء الرحلة أو تتغير موعدها لأسباب خارجية عن نطاق الناقل الجوي فإن هذا الأخير مدعو إما إلى نقل المسافرين على متن رحلة لناقل جوي آخر . وإذا كان مبلغ الرحلة المعوض أعلى من الرحلة الملغاة فإن الناقل الجوي لا يحق له مطالبة المسافر بالفارق ، في حين إذا كان أقل فأنه مطالب بتعويض الفارق للمسافر . لكن المهم في هذا السياق هو معرفة قوانين الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص التي يلخصها القرار رقم 2004/261الذي صادق علية المجلس الأوربي ودخل حيز التطبيق يوم 17فبراير 2005والذي يعتبر أول تشريع أوربي في مجال حماية المسافرين عبر الجو وهو القرار رقم 91/295في 4فبراير 1991والمتعلق بنظام التعويض في حالة رفض إركاب المسافر في الرحلات الجوية المنتظمة ويضم إلغاء الرحلة أو التأخير الهام للغاية ويصنف التعويض إلى ثلاثة أصناف إلى حدود 1.500كم : يساوي التعويض 250يورو، بين 1.500و 3.500كم : يساوي التعويض 400يورو، أكثر من 3.500كم: يساوي التعويض 600يورو . فهل تطبق خطوطنا المحلية والخليجية والعربية النظام الدولي القوانين الدولية على نفسها ، خاصة وإنها عضوة في منظمة الطيران الدولية (أياتا)، لكن هناك أمر يتحملها المسافر ويكون هو السبب في تأخر الرحلة أو في عدم اللحاق بها ، وقد أجرت الإدارة العامة الفرنسية للطيران المدني سنة 2000م دراسة حول قطاع النقل الجوي في فرنسا تأخير الرحلات وإلغائها والتي أبرزت النتائج التالية :تأخير في الرحلات: 39%، إشكال بخصوص الأمتعة : 9%، إلغاء للرحلات : 4%، رفض إركاب المسافر : 2% وفيما يتعلق بإلغاء الرحلات تبين الدراسة ما يلي5% فقط من المسافرين تم إعلامهم عندما قاموا بالحجز بإمكانية إلغاء الرحلة 20% من المسافرين تم إعلامهم قبل الذهاب إلى المطار،و80% من المسافرين علموا بالإلغاء عند صولهم إلى المطار. 66% من المسافرين تم إعلامهم بأسباب إلغاء الرحلة وتتمثل بالخصوص في الإضرابات (41%) أو أسباب فنية (23) أو أسباب مناخية (17%).