طالبت هيئة الطيران المدني، ممثلة في إدارة حماية المستهلك (المسافر) مديري المطارات المناوبين باستقبال شكاوى المسافرين ضد أي شركة طيران في حال إلغاء حجوزاتهم أو تأخير موعد إقلاع الرحلات في موعدها المقرر، وسيتم إحالة تلك الشكاوى لإدارة حماية المستهلك للتحقيق فيها، والتأكد من المخالفة وأسبابها. وقال ل «عكاظ» مسؤول في حماية المسافرين في الهيئة إنه في حال عدم وجود مبرر سيتم تطبيق اللائحة النظامية بحق الناقل الجوي سواء كان دوليا أو محليا، حيث تحتوي اللائحة على العديد من المواد التي تحدد حقوق مستخدمي المطارات السعودية وواجباتهم، كإلزام الناقل الجوي بتكاليف الإقامة الفندقية للركاب في حال تم إلغاء رحلاتهم بما لا يزيد عن ثلاثة آلاف ريال يومياً حتى موعد السفر الجديد، مع تعويض المستهلك بمبلغ 300 ريال عن كل ساعة تأخير بما لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال إذا فشل الناقل في توفير رحلة بديلة للملغاة لفترة أكثر من ست ساعات. وألزمت اللائحة الناقل الجوي في حال تأخير الإقلاع أثناء تواجد الراكب في المطار بتوفير مرطبات خلال الساعة الأولى للتأخير، وجبة ساخنة في حال تجاوز التأخير الثلاث ساعات، وسكن فندقي إذا كانت مدة التأخير تتجاوز الست ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة. وفيما يتعلق بالراكب من ذوي الاحتياجات الخاصة فأقرت اللائحة تعويضه عند رفض إركابه بعد إصدار التذكرة أو التقصير في أداء الخدمة أو توفير المرافق اللازمة من مشغلي المطار بما يعادل 200 في المائة من إجمالي تذكرة السفر علاوة عن استحقاقات رفض الإركاب. ووضعت اللائحة غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل حالة مخالفة لأحكام اللائحة، وذلك في الحالات التي يكون فيها مستوى أداء الخدمة في الوقت المحدد من قبل الناقل الجوي خلال الثلاثة أشهر السابقة يقل عن 60 في المائة. وهددت اللائحة شركات النقل الجوي التي لا تطبق بنودها بالتعليق. يجب على الناقل الجوي اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من عدد الرحلات المتأخرة ومدد التأخير مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة. إذا أخطر الناقل الجوي المستهلك بتأخير الرحلة أو تغيير الموعد المقرر لها قبل 14 يوما من التاريخ المحدد للسفر يتم إعفاء الناقل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة والتعويض، لا يكون الناقل مسؤولا عن الضرر الناشئ عن التأخير إذا اتخذ هو وموظفوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.