استمرت أمس فعاليات دورة القانون الدولي الإنساني التي تنظمها المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي خلال الفترة من 18- 2008/2/29م برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله رئيس جمعية الهلال الأحمر السعودية وبرعاية "الرياض" إعلامياً. وتطرق الدكتور فوزي أوصديق من الهلال الأحمر القطري إلى مفهوم ومهام اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وقال: بعض حقوق الإنسان مثل حظر التعذيب والرق، حقوق مطلقة، تطبيق أساليب الاستجواب التي تصل إلى حد التعذيب على نحو تعريفه بموجب المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب - مثل استخدام الصدمات الكهربائية وغيرها من الأساليب التي تسبب ألماً جسدياً بالغاً أو معاناة عقلية لا يمكن تبريرها على أي اساس كان، بما في ذلك - في مجال مكافحة الإرهاب - ظروف مثل ضرورة استخراج معلومات من شخص محتجز عن هجوم إرهابي وشيك. وأضاف: يسمح للدول بهامش تقدير فيما يتعلق بالتزاماتها لاحترام وحماية معظم حقوق الإنسان والوفاء بها، ويخضع معظم هذه الالتزامات للأعمال التدريجي ولذلك يجب مراعاة الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية والثقافية الخاصة بحقوق الإنسان، وبناء على ذلك، فإن مبدأ عالمية حقوق الإنسان ينطبق أساساً على المحتوى الرئيسي لحقوق الإنسان، حيث أن الحكومات تتمتع بموجب التحفظات وأحكام عدم التقيد والتقنين وبموجب مبدأ الأعمال التدريجي، بسلطات واسعة إلى حد كبير في تنفيذ حقوق الإنسان وفقاً لمصالحها الوطنية. وأوضح د. فوزي أوصديق أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان تقع عليها مهمة القيام على أساس كل حالة على حدة، مشيراً إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مثلاً بتفسير بنود التقييد ذات الصلة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بطريقة تتيح للحكومات هامش تقدير واسعاً إلى حد كبير. وفي المحاضرة الثانية تحدث د. بطاهر بوجلال عن العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأوضح أن أوجه الاختلاف بينهما تكمن في القانون الدولي الإنساني الذي يطبق في الحرب بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في السلم، وأن هناك في النشأة القانونية في القانون الدولي الإنساني نشأ مع أول اتفاقية جنيف لحماية الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان عام 1864م بينما نشأ القانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1949م وعن الاختلاف في الصكوك التي صدرت عنهما واختلاف في طريقة عمل الهيئات المشرفة على كلا القانونين واضح أن هناك مبادئ مشتركة بين القانونين اللذين يهدفان إلى حماية الإنسان والحد من البربرية في حالات السلم والحرب، ومن أوجه الشبه عدم التميز في حماية الضحايا، حصانة الذات البشرية، حصر التعذيب، الملكية الفردية، احترام المعتقد والعادات وحماية الشرف والضمانات القضائية.