تتجه وزارة التجارة خلال الستة الأشهر القادمة، إلى وضع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية الجديد، فيما سيتم تطبيق النظام الجديد في مناطق ومحافظات المملكة، مطلع ذي العقدة 1446ه، ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. ونبه النظام الجديد إلى أنه يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقاً لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فيما يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة. وبين النظام الجديد أن الاسم التجاري يُتخذ من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معاً، ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها، ويجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية، فيما تحدد اللائحة الأحكام الخاصة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماءً تجارية. وعن أثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر، بين النظام الجديد أنه تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اُتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية. وتوعد النظام الجديد المخالفين بعقوبة قدرها خمسين ألف ريال لكل من استعمل اسماً تجارياً محجوزاً أو مقيداً، ومن خلال النظام الجديد يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط، ويصدر وزير التجارة قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين، وكذلك وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.