إيقاف الفعالية التي تقيمها الجمعية أو المؤسسة في حال مخالفة الفعالية للنظام العام أو الأنظمة أعلن مؤخراً اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين المركز والجهة المشرفة في الإشراف على الجمعيات والمؤسسات، بما يمكّنها من تحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها بكفاءة وفاعلية، وذلك فيما يتصل بالموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات، والموافقة والإشراف والرقابة على الأنشطة التي تمارسها الجمعيات والمؤسسات، والعمل على تطوير وتمكين الجمعيات والمؤسسات، حيث تتولى الجهة المشرفة إصدار الموافقة المبدئية على إنشاء الجمعية أو المؤسسة، ومتابعتها، والإشراف الفني عليها، والإسهام في تطويرها. وأكدت اللائحة أن على كل جهة مشرفة تأسيس الوحدة الإدارية، وربطها تنظيمياً بصاحب الصلاحية لديها أو من يفوِّضه؛ لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات التي يدخل نشاطها الرئيس ضمن اختصاصاتها. فيما تتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تختص الجهة المشرفة بالإشراف عليها- المهمات والمسؤوليات الآتية: دراسة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات المحالة إلى الجهة المشرفة من المركز، واقتراح ما تراه في شأنها، ومساعدة طالبي تأسيس الجمعيات والمؤسسات على توجيه طلباتهم بما يضمن ويعظّم استفادة المجتمع منها، ومتابعة مراحل طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات حتى استكمال الإجراءات اللازمة في شأنها. وتتولى الوحدة الإدارية -فيما يتصل بإشراف الجهة المشرفة على الجمعيات والمؤسسات ومتابعتها- المهمات والمسؤوليات الآتية: وضع التعليمات اللازمة لتنظيم النشاط الفني للجمعيات والمؤسسات، وتزويد المركز بنسخة منها، وفقاً للإجراءات المتبعة، على أن يتم تعميمها على الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها، والموافقة على طلبات إقامة البرامج والمشروعات والأنشطة التي تتقدم بها الجمعيات والمؤسسات وذلك خلال (15) يوم عمل، وإبلاغ الجمعية أو المؤسسة المعنية بذلك وفقاً للإجراءات المتبعة، ويعد عدم رد الجهة المشرفة خلال المدة المشار إليها موافقة ضمنية على تلك الطلبات، والإسهام في رفع كفاية الأداء الفني للجمعيات والمؤسسات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتقديم المشورة، واقتراح الخطط والأساليب والوسائل المساعدة على تحقيق أهدافها، وزيارة الجمعيات والمؤسسات ميدانياً، ومتابعة نشاطها وتوجيهها، وإعداد التقارير الفنية عنها، وقياس أدائها، وتنظيم الفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة الجمعيات والمؤسسات ومساندتها، ودعوة الجمعيات والمؤسسات لحضورها والمشاركة فيها، على أن تشعر المركز بذلك، والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها الجمعيات والمؤسسات في سبيل مزاولة نشاطها وتطويره، وتقديم الرأي -بناءً على طلب المركز- في شأن حلّ الجمعية، أو اندماجها في جمعية أخرى، بناءً على الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثالثة والعشرين من النظام، والإسهام في التأهيل والتطوير الفني للموارد البشرية العاملة في الجمعيات والمؤسسات، إعداد التقارير الإحصائية الدورية اللازمة عن الجمعيات والمؤسسات، وإعداد تقرير سنوي خلال آخر ثلاثة أشهر من كل سنة ميلادية يتضمن الاحتياج التنموي للجمعيات والمؤسسات للسنة الميلادية التي تليها وتزويد المركز بنسخة منه، الإسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي، وتشجيع المجتمع على إنشاء جمعيات ومؤسسات في المجالات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، ورصد ما يقع من الجمعيات والمؤسسات من مخالفات فنية وإشعار المركز بما ترصده وما تتخذه حيال ذلك، وإبلاغ المركز فوراً بأي مخالفة إدارية أو مالية أو ما يشتبه في كونه مخالفة رصدتها الجهة المشرفة أثناء أدائها لمهامها المنوطة بها، لاتخاذ ما يراه المركز مناسباً وفقاً للنظام واللائحة. هذا ويتولى المركز -فيما يخص الجمعيات والمؤسسات- المهمات والمسؤوليات الآتية: استقبال طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات عبر النظام الإلكتروني، والتوجيه والإرشاد في شأن تأسيس الجمعيات والمؤسسات، والتحقق من استكمال متطلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات، والتأكد من امتثال الجمعيات والمؤسسات للنظام واللائحة وما يصدر بمقتضاهما وغير ذلك من الأحكام النظامية والتعليمات ذات الصلة، ودعم الجمعيات والمؤسسات، وفقاً للإمكانات المتاحة والضوابط المنظمة لذلك. وتنص المادة التاسعة على أن يتولى المركز -فيما يخص الجهة المشرفة- المهمات والمسؤوليات الآتية: تقديم الدعم والمشورة للجهة المشرفة في شأن قيامها بمهماتها ومسؤولياتها تجاه الجمعيات والمؤسسات، والتنسيق والتشاور مع الجهة المشرفة؛ لمعالجة ما يواجه الجمعيات والمؤسسات من صعوبات أو معوّقات، وإبلاغ الجهة المشرفة بموافقة المركز على إنشاء الجمعيات والمؤسسات وصدور ترخيصها، وإبلاغ الجهة المشرفة بقرارات الحل الخاصة بالجمعيات والمؤسسات وبأي عقوبة أو إجراء يتخذه المركز ضد أي من الجمعيات والمؤسسات التي تشرف عليها، وإبلاغ الجهة المشرفة -بعد أخذ موافقتها- بموافقة المركز على فتح الفروع أو المكاتب للجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويشترك المركز والجهة المشرفة وفق المادة العاشرة من الفصل السادس في الاحقية -منفردين أو مجتمعين- بالوقوف على الجمعيات والمؤسسات والاطلاع على وثائقها ومكاتباتها وسجلاتها الخاصة، وطلب الحصول على صورة منها، أو سحب أصل وثيقة محددة مع كتابة محضر بذلك، ولهما حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات مجلس الأمناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه المادة التصويت في أي من تلك الاجتماعات. وتقول المادة الثالثة عشرة "يجوز للجهة المشرفة -بعد التنسيق مع الجهة المختصة- إيقاف الفعالية التي تقيمها الجمعية أو المؤسسة في حال مخالفة الفعالية للنظام العام أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن تقوم الجهة المشرفة بإشعار المركز بذلك". وذكرت اللائحة أن المركز يتولى دراسة طلب تأسيس الجمعية أو المؤسسة والتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة -وما يصدر بمقتضاهما-، ومن ثم يتخذ المركز حياله أحد الإجراءين الآتيين: إحالة الطلب خلال (5) أيام عمل -عبر النظام الإلكتروني- إلى الجهة المشرفة والجهة المختصة لدراسته وفقاً لاختصاصهما، أو رفض الطلب لعدم استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وإبلاغ صاحب الطلب باستكمالها، والرفع بطلب جديد.