هيئة حقوق الإنسان ترصد التجاوزات المهددة لاستقرار حياة الأطفال وانتهاك حقوقهم يحتفل العالم في كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الموافق 12 يونيو، لتحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال وتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. وتشمل أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015، تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال، ومن أهداف التنمية المستدامة للمجتمع العالمي إنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025" والمقصود بعمالة الأطفال هي أعمال تضع عبئا ثقيلا على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويوجد في ذلك انتهاك للقانون الدولي والتشريعات الوطنية، فهي إما تحرم الأطفال من التعليم أو تتطلب منهم تحمل العبء المزدوج المتمثل في الدراسة والعمل، وكان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919م. والمملكة العربية السعودية تشارك العالم بهذه المناسبة، حيث تجرم أنظمتها وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل، وتدعو في كل مناسبة إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كل التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة. "تشغيل الأحداث" وتتخذ المملكة جملة من الإجراءات لمنع الأطفال من العمل في سن مبكرة ومن بينها ما تضمنه نظام العمل من مواد تمنع تشغيل الأطفال وحددت السن القانوني لعمل الأطفال ب15 عاما بموجب المادة الثانية والستين بعد المئة من نظام العمل التي نصت على أنه لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه. ونصت المادة الحادية والستين بعد المئة على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدي فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها. وحظرت المادة الثالثة والستين بعد المئة تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. ومنعت المادة الرابعة والستين بعد المئة تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات. مع تنظيم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة، دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات. وشددت على عدم جواز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية. ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المئة من هذا النظام. وتُساهم الخطة الوطنية لمنع عمل الأطفال ونظام العمل على توفير بيئة عمل صحية وآمنة للطفل، بمنع عمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمسة عشر سنة، بهدف توفير بيئة آمنة تدعم الطفل وتحفظ حقوقه. ولذلك، تؤكد وزارة الموارد البشرية بالمملكة أهمية التزام المنشآت وامتثالهم لأحكام نظام العمل ونظام حماية الطفل وضرورة الامتناع عن الممارسات والمخالفات في تشغيل الأطفال، حتى لو كان هناك إشراف أو حتى لو كانت المنشأة ملك لأحد أفراد أسرة الطفل. حيث يعد تشغيلهم من المخالفات الجسيمة، أياً كان الغرض من التشغيل. وتشدد على الجميع عند رصد هذه الممارسات بالإبلاغ عنها عبر قنوات التبليغ الرسمية للوزارة سواء من خلال المنصات الرقمية أو تطبيق الوزارة أو من خلال الاتصال ب(19911). في السياق ذاته تم منع الأحداث دون سن (18) من ركوب الهجن في المسابقات بموجب الأمر السامي الصادر بتاريخ 1423/4/17ه ومعاقبة من يخالف ذلك بعقوبات تشمل استبعاد أي راكب لم يبلغ (18) سنة من المشاركة في السباقات وحرمان صاحب الهجن من جائزة الفوز إذا ثبت بعد السباق أن سن الراكب يقل عن (18) سنة. ووجهت وزارة الموارد البشرية -العمل سابقا- بتاريخ 1423/4/18ه جميع مكاتبها في المملكة بتكليف المفتشين بعمل زيارات ميدانية للأنشطة التي يتوقع وجود أطفال فيها ورفع تقارير دورية بنتائج الزيارات والإجراءات اللازمة بحق المخالفين للأنظمة والتعميمات الصادرة بشأن منع تشغيل الأطفال وبناءً عليه يقوم المفتشون بمكاتب العمل في المناطق بزيارات تفتيشية لبعض المجمعات الصناعية والورش والمخارط وغيرها من المنشآت الصناعية والتجارية. وأصدرت الوزارة قرارا وزاريا حددت فيه المهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث والمراهقين فيها وهي الأعمال التي تعرضهم للإشعاعات الضارة أو الحرارة الشديدة أو الصدمة الكهربائية أو الذبذبات الضارة وكذلك الأعمال الشاقة التي تتطلب جهدا جسمانيا مرهقا أو الأعمال الخطرة مثل صناعة المواد المتفجرة أو العمل في المناجم والمحاجر وما في حكم هذه النشاطات. "حقوق الإنسان" وتناولت هيئة حقوق الإنسان ماتقوم المملكة منذ تأسيسها على توفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها كافة على قدم المساواة وفي مقدمتهم الطفل، وينص نظام حماية الطفل على حماية كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، ومواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، إذ يؤكد النظام على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها. ويهدف النظام التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال. وحماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية أو ما في حكمها)، سواء وقع ذلك من شخصٍ له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له به علاقة بأي شكل كان، أو من غيره، وضمان حقوق الطفل الذي تعرض للإيذاء والإهمال؛ بتوفير الرعاية اللازمة له. ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال. وتشير التعريفات المتعلقة بحماية الطفل، إلى أن الطفل: هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وتعريف إيذاء الطفل: كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله أو التهديد بذلك، والإساءة الجسدية هي: تعرض الطفل لضرر أو إيذاء جسدي، أما الإساءة النفسية فهي: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له أضرارًا نفسية أو صحية. والإساءة الجنسية: تعرض الطفل لأي نوعٍ من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي. والإهمال هو: عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية. والمحظورات المتصلة بحماية الطفل هي: حظر تشغيله قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.، حظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، حظر استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة، حظر استغلاله جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول، حظر استخدامه في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال، حظر بيع التبغ ومشتقاته للطفل وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها، حظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين، حظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده، حظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزيّن له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري، حظر مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.، حظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية. والصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل التي صادقت عليها المملكة وأصبحت المملكة طرفاً في عددٍ من الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بالطفل، من أبرزها: اتفاقية حقوق الطفل، بموجب المرسوم الملكي (رقم م/7) وتاريخ 16 /4 /1416ه، الموافق 12 /9 /1995م.، عهد حقوق الطفل في الإسلام، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ27 /8 /1427ه، الموافق 20 /9 /2006م. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 18 /7 /1431ه، الموافق 30 /6 /2010م، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 18 /7 /1431ه، الموافق 30 /6 /2010م. "استغلال الأطفال" وتشدد المملكة على أهمية حماية الأطفال من كل أنواع الاستغلال، وفي هذا الخصوص سبق وأن صرحت هيئة حقوق الإنسان أنها ترصد بشكلٍ مستمرٍ بعض التجاوزات التي تهدد استقرار حياة الأطفال وتنتهك حقوقهم وذلك من أجل الشهرة أو التكسب المادي، وبينت الهيئة أنها تتابع الإجراءات النظامية في ملاحقة كل من ينتهك حقوق الطفل مهما كانت صلته أو قرابته بالطفل، وأكدت الهيئة أن أنظمة المملكة تجرّم وتعاقب كل من ينتهك حقوق الطفل داعية إلى أهمية الالتزام بحقوق الطفل التي كفلتها الأنظمة المرعية في المملكة وتعزيز الرقابة لحمايتها من أي انتهاكات قد تتعرض لها سواءً داخل محيط الأسرة أو خارجه، وأن كافة التعديات التي تحدث في هذا الإطار يجب أن تواجه بصرامة. وبينت الهيئة أن ظاهرة استغلال الأطفال في وسائل التواصل الاجتماعي والزج بهم في حوارات لا تتناسب مع أعمارهم انتهاك جسيم يهدد حياته الطفل النفسية والسلوكية. وشدّدت الهيئة على أهمية التقييد بعدم انتهاك الحق في الخصوصية وأمن المعلومات كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، والذي يعني أن لكل شخص حياته الخاصة بما في ذلك الأطفال، والذين تكفل لهم الأنظمة هذا الحق كغيرهم من فئات المجتمع الأخرى، موضحة أنه ومع تطور التقنيات الإلكترونية ووسائل الاتصالات وتنامي استخداماتها أضحت المعلومات الشخصية للأفراد والصور متداولة في تلك الوسائط، مما يجعلها عرضة للاعتداء من قبل الآخرين. وأكدت الهيئة على أن الأنظمة الوطنية تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من يمس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. حيث لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بالتغرير بالقُصَّر ومن في حكمهم، واستغلالهم. كما كفلت الأنظمة للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. المملكة تمنع تشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة تشغيل الأطفال محظور