أعلنت وزارة المالية ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، وتهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة، على ان تشكّل بموجب الضوابط لجنة تسمى (لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة)، ترتبط بوزارة المالية، وتختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالبت فيها. وأكدت المادة الثانية من الضوابط أنه لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط، وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها. واستثنت الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون) ريال، وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً، أو التي تنفذ خارج المملكة، على أن تُعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دورياً -أو كلما دعت الحاجة- وتنشر القائمة في البوابة. فيما أشارت المادة السادسة من الضوابط «دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة، إلا في إحدى حالتين: عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة (25%) أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض». وأكدت المادة السابعة من الضوابط «دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى حالتين: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة». وشددت المادة الثامنة من الضوابط على أنه «دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في إحدى حالتين: أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة». ونبهت الوزارة على ان «تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد».