أكدت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، على أنه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكامها. وحددت الضوابط الحالات التي سيسمح فيها للجهات الحكومية بالتعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن يستثنى من تطبيق هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة. وفيما يلي أبرز ما جاء في هذه الضوابط التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 19 / 6 / 1445ه:- أهداف الضوابط تهدف الضوابط إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة. إلزامية الضوابط نصت المادة الرابعة من الضوابط على أنه لا يجوز للجهات الحكومية -عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها- التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها. استثناءات والسماح بالمنافسة نصت المادة الرابعة من الضوابط أنه يستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال. وللوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً، كما يستثنى أيضاً الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة. وأكدت المادة السادسة أن هذه الضوابط لا تمنع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة، إلا في إحدى حالتين هما: عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، وأن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض، بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض. إعداد قائمة بالشركات تلزم مواد الضوابط وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يتفقون عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دورياً -أو كلما دعت الحاجة- وتنشر القائمة في البوابة. حالات يسمح فيها بدعوة الشركات للمنافسة نصت المادة السابعة من الضوابط على أنه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى حالتين هما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذوي العلاقة. حالات يتاح فيها التعاقد مع الشركات أكدت المادة الثامنة من الضوابط أنه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للتعاقد المباشر معها إلا في إحدى حالتين هما: أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لدى الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا بالتعاقد المباشر مع الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة. التزامات مفروضة على الجهات الحكومية نصت المواد على أن تلتزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد. تشكيل لجنة للتعاقد سيتشكل بموجب هذه الضوابط لجنة تسمى "لجنة الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة"، ترتبط بالوزارة، وتكوّن اللجنة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كل من ممثل عن وزارة الاستثمار، وممثل عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وممثل عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وممثل عن لجنة التوطين وميزان المدفوعات، وعدد لا يتجاوز ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الاستثمار، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة 14 أو ما يعادلها، على أن تختار اللجنة من بين أعضائها ممثلي الجهات الحكومية نائباً للرئيس، على أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات الجهات الحكومية استثناء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة من الضوابط، وبالبت فيها. إجراءات طلب الاستثناء أكدت الضوابط أنه يجب على الجهات الحكومية التقدم إلى اللجنة بطلب استثناء شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة من الضوابط لمشروع أو مشاريع أو فترة زمنية محددة، على أن يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسة أو البدء في إجراءات التعاقد المباشر. وفق "أخبار 24". ويجب أن يشتمل الطلب على اسم الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة المطلوب استثناؤه، وأسباب ومبررات الطلب، وما يدعمه من دراسات أو تقارير، والمشروع أو المشاريع محل الطلب، أو المدة الزمنية له، والسلع والخدمات محل الطلب، والتكلفة التقديرية للعقود المتوقع إبرامها حال الموافقة على الطلب، على أن تقوم اللجنة بعد ذلك بإصدار قرارها حيال الطلب بقبوله أو رفضه، وبحسب ما تراه محققاً للمصلحة العامة.