قرر مجلس الوزراء أمس الأول الثلاثاء، تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وشمل التعديل المواد الثانية والثالثة والسادسة والتاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على النحو الوارد في القرار. ورفع محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك باسمه وباسم منتسبي البنك المركزي؛ أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 02 /06/ 1424ه. وأوضح المبارك، أن هذه الموافقة تأتي ضمن الجهود المستمرة لدعم استدامة واستقرار القطاع المالي، وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين، ودعم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين. حيث ستعزز هذه التعديلات من دور البنك المركزي في حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين والمستثمرين. ويأتي هذا التعديل بعد مقارنة النظام السابق مع أفضل الممارسات في عدد من دول مجموعة العشرين، وغيرها من الدول الرائدة في مجال التأمين، بالإضافة إلى الرجوع إلى المبادئ الرئيسة الصادرة عن الهيئة الدولية لمشرفي التأمين، التي تضع معايير عامة لأعمال الرقابة على التأمين، مما سيرفع -بإذن الله- من مستوى الحوكمة ونسبة الالتزام لدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، وبالتالي زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في الناتج المحلي. وأضاف أن التعديلات التي طرأت على النظام ستدعم البيئة الممكنة لقطاع التأمين بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتقوي من البنى التحتية، وتحفّز الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية، كما ستتيح الفرصة أمام الشركات العاملة في القطاع إلى تحسين تجربة العميل، ورفع الوعي التأميني لديهم، مما سينعكس إيجابًا على تمكين الأفراد والشركات من إدارة المخاطر. من جهته قال المختص بقطاع التأمين سليمان بن معيوف، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يشمل تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وإجازة قواعد الاستثمار ومقدار المبالغ المطلوبة لدى البنوك المحلية وإقرار صياغة وثائق التأمين ووضع القواعد والضوابط التي تحدد مقدار الاستثمار في الأصول، وتحديد عملية القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة الاحتفاظ بها داخل المملكة وخارجها بكل فروع التأمين. وأشار ابن معيوف، إلى أن القرارات التي سيشملها التعديل تشمل وضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والوفاء بالالتزامات، وأنها لا يمكن تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين إلا بمرسوم ملكي وبناء على قرار من مجلس الوزراء. وتابع أن نظام مراقبة شركات التأمين التي يشملها التعديل ستشمل تحديد رأس المال الأدنى بمبلغ 500 مليون للشركات الصغيرة، واختيار أعضاء مجلس الإدارة حسب الكفاءة والخبرة ومدى الملائمة، لافتاً إلى أن القرارات ستشمل ايضاً ضوابط الاندماج وفتح الفروع خارجياً، وتشكيل لجان فصل المنازعات التأمينية وسيشملها تحديث وتفصيل لها أكثر. وأضاف أن هناك تحديثا لعملية المخالفات والعقوبات وتصنيف المخالفة وعلى ضوائها يكون تحديد العقوبات المناسبة لكل مخالفة حسب التصنيف لها، مضيفاً أن تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين سيدعم عملية المراقبة والإشراف على قطاع التأمين ويعزز القوة المالية للشركات، وكذلك سيدعم عمليات الاندماج ورفع رؤوس الأموال ورفع سقف جودة خدمة العملاء والمستفيدين. فهد المبارك