نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين بمشاركة 300 من قادة الفكر والرأي العالميين    1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بالورود والهدايا    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    إعادة ضبط السوق العقاري    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    في الشباك    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    لودي: النصر كان الأفضل    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كرة ذهبية في قاع المحيط    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى: نظام جديد يقترح إنشاء الهيئات الرياضية شركات مساهمة
نشر في الرياض يوم 06 - 08 - 2021

حوى الفصل الخامس من نظام الرياضة الذي يدرس في الشورى مواد تختص بالاستثمار في المجال الرياضي وأعطت المادة 41 وزير الرياضة صلاحية إصدار القواعد المنظمة للاستثمار في المجال الرياضي بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص، ووفقاً للمادة التي تليها فللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا النظام إنشاء شركات مساهمة تمتلك 50 % من أسهمها على الأقل ويمكن طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد موافقة هيئة سوق المال، مع عدم الإخلال بنظام الشركات، وحسب المادة 43 يكون لكل شركة رياضية موازنة سنوية وحساب ختامي وعليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الوزارة لإحكام الرقابة المالية والرفع بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليها مراعاة معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة.
ومنعت المادة 44 أي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للشروط والضوابط وبعد دفع المقابل المالي والضمانات التي تحددها اللائحة، وأعطت المادة التي تليها الحق لموظفي الوزارة المختصين حق الرقابة ودخول المرافق والمنشآت الرياضية والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية، وأن يجروا التفتيش، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات الرياضة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستفيدين، وعلى المسؤول عن هذه المرافق والمنشآت الرياضية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، كما أن للوزارة الاستعانة بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية.
وفي سادس فصول النظام المقترح من عضوي الشورى تركي العواد وفيصل آل فاضل نصت المادة 46 على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام" وأيضاً غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، على كل من يخالف أحكام المواد (17) (18) و(19) و(39) من النظام، و فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق حسب المادة 47 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شتم أو اعتدى بالقول أو الإشارة أو أهان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، كما ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو التهديد ضد لاعب أو حكم أو مدرب أو إداري أو أحد أعضاء اللجان القضائية أو الفنية أو التنظيمية أو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بغرض التأثير على نتيجة أو قرار لصالح طرف دون آخر، ويحرم من عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات كل من صدر بحقه حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تحول هذه العقوبات الواردة من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
وفي الأحكام العامة للنظام المقترح التي تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب نصت المادة 50 على أن تعمل وزارة الرياضة على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضية ولها اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، وأكدت المادة 51 على حق الوزارة في تقاضى مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، ونصت المادة 52 على أن هذا النظام يحل محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.