حوى الفصل الخامس من نظام الرياضة الذي يدرس في الشورى مواد تختص بالاستثمار في المجال الرياضي وأعطت المادة 41 وزير الرياضة صلاحية إصدار القواعد المنظمة للاستثمار في المجال الرياضي بما يضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص، ووفقاً للمادة التي تليها فللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا النظام إنشاء شركات مساهمة تمتلك 50 % من أسهمها على الأقل ويمكن طرح أسهمها للاكتتاب العام بعد موافقة هيئة سوق المال، مع عدم الإخلال بنظام الشركات، وحسب المادة 43 يكون لكل شركة رياضية موازنة سنوية وحساب ختامي وعليها الالتزام بالقواعد التي تضعها الوزارة لإحكام الرقابة المالية والرفع بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليها مراعاة معايير المحاسبة المعتمدة في المملكة. ومنعت المادة 44 أي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للشروط والضوابط وبعد دفع المقابل المالي والضمانات التي تحددها اللائحة، وأعطت المادة التي تليها الحق لموظفي الوزارة المختصين حق الرقابة ودخول المرافق والمنشآت الرياضية والأماكن التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية، وأن يجروا التفتيش، ولهم حق الاطلاع على السجلات الخاصة بخدمات الرياضة، وطلب البيانات اللازمة، والاستماع إلى الشكاوى من المستفيدين، وعلى المسؤول عن هذه المرافق والمنشآت الرياضية أن يقدم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية، وفي حالة وجود مخالفات فيتم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، كما أن للوزارة الاستعانة بأيّ جهة فنية أو متخصصة لإتمام عمليات الرقابة بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح السارية. وفي سادس فصول النظام المقترح من عضوي الشورى تركي العواد وفيصل آل فاضل نصت المادة 46 على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً، على كل من يخالف أحكام المادة (44) من هذا النظام" وأيضاً غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، على كل من يخالف أحكام المواد (17) (18) و(19) و(39) من النظام، و فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة عند تكرار المخالفة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في نظام آخر، ودون مساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذا النظام، تطبق حسب المادة 47 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شتم أو اعتدى بالقول أو الإشارة أو أهان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، كما ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو التهديد ضد لاعب أو حكم أو مدرب أو إداري أو أحد أعضاء اللجان القضائية أو الفنية أو التنظيمية أو اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات بغرض التأثير على نتيجة أو قرار لصالح طرف دون آخر، ويحرم من عضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات كل من صدر بحقه حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تحول هذه العقوبات الواردة من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات. وفي الأحكام العامة للنظام المقترح التي تدرسه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب نصت المادة 50 على أن تعمل وزارة الرياضة على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضية ولها اتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والقرارات اللازمة لذلك، وأكدت المادة 51 على حق الوزارة في تقاضى مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد هذه الخدمات والمقابل المالي بالاتفاق مع وزارة المالية، ونصت المادة 52 على أن هذا النظام يحل محل النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.