كشف حمود الحربي، المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إطلاق الهيئة ثلاث خدمات تسهيلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي خدمة طلب دفع الزكاة بالتقسيط، وخدمة طلب خطة دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط، وخدمة المحاسبة وفقا للأساس النقدي. وأوضح الحربي، خلال ورشة بعنوان (التسهيلات التي تقدمها هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك) التي نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد-، ان الخدمات تتمثل في خدمة طلب دفع الزكاة بالتقسيط، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية طلب دفع الزكاة بالتقسيط للمنشآت التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل، مؤكدا، ان الفئة المستهدفة من هذه الخدمة هي جميع المكلفين المسجلين لدى الهيئة، مشيرا الى ان متطلبات الاستفادة من الخدمة للشركات الصغيرة و المتوسطة و المتوسطة تتمثل في سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط ( 25% ) و توضيح مبررات طلب التقسيط و تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة اشهر و تقديم كافة الاقرارات المستحقة و سداد جميع المستحقات الأخرى. وأضاف الحربي، ان الهيئة تقدم خدمة طلب خطة دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط، حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية طلب دفع ضريبة القيمة المضافة بالتقسيط للمنشآت التي تواجه صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل، لافتا في الوقت نفسه الى ان الفئة المستهدفة من هذه الخدمة هي جميع المكلفين المسجلين لدى الهيئة، مشيرا الى ان الاشتراطات للاستفادة من الخدمة، تتمثل في سداد الدفعة المقدمة لطلب التقسيط و توضيح مبررات طلب التقسيط و تقديم كشف حساب بنكي لآخر 3ثلاثة اشهر و تقديم كافة الاقرارات المستحقة و سداد جميع المستحقات الأخرى. ولفت، ان الهيئة تقدم خدمة المحاسبة وفقا للأساس النقدي، حيث يجوز للشخص الخاضع للضريبة ان يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة (45) من اللائحة، شريطة ان تكون قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية الحالية عدم تجاوز خمسة ملايين ريال مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة ( 45) عند الموافقة يجب ان تشعر الهيئة الشخص الخاضعة للضريبة بقبول طلبة، مضيفا، ان الخدمة تتيح للشخص للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية، اذا كان قد تلقى اشعارا من الهيئة يفيد عدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال 12 شهر السابقة، مشددا على استخدم المحاسبة وفقا للأساس النقدي و ان يشمل اقراره الضريبي ضريبة المخرجات و ضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع و الخدمات في حدود ما تم سداده. بخصوص الإعفاءات الضريبة، أوضح، ان الاتفاقية الخليجية حددت بعض الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة و كذلك بعض السلع الخاضعة لنسبة "الصفر"، لافتا الى ان الايجار السكني غير خاضع لضريبة القيمة المضافة و كذلك بعض الخدمات البنكية (الفوائد) غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، مبينا، وجود بعض السلع و الخدمات خاضعة لنسبة "الصفر" مثل بعض المعادن الثمينة التي تبلغ نسبة النقاوة 99% و تتداول في السوق الاستثمار، وبعض الأجهزة الطبية و كذلك النقل الدولي و أيضا الصادرات، مشددا على ضرورة التسجيل في الإقرار الضريبي و اصدار الفواتير الضريبية. فيما يتعلق بالمؤسسات غير الربحية، أكد الحربي، ان المؤسسات غير الربحية مطالبة بتقديم طلبات للإعفاء من الزكاة الشرعية، وان تلك المؤسسات تعفى في العادة من الزكاة، فيما المؤسسات غير الربحية الممارسة للنشاط الاستثماري مطالبة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.