«911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    30 يوماً لرفع ملفات حماية الأجور في «مُدد»    بيع خروف ب85 ألف ريال    الإبل تجوب فياض رفحاء    السند يستقبل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى    في الشباك    محكمة جدة تسقط دعوى مواطن لسكوته على عيوب «شقة تمليك» أكثر من عام !    متنزه المغواة    ارتفاع حجم الإنفاق عن طريق نقاط البيع بنهاية عام 2024م    المملكة والهند تعززان الاستثمارات الصناعية    أمير الجوف يستقبل قائد حرس الحدود    لبنان تخلع العمامة !    التطهير والتهجير    زيلينسكي يناشد الدعم الغربي لإنهاء الحرب    فلسطين تحذر من خطورة مخططات الاحتلال على المنطقة    الرئيس الأوكراني يطلب الدعم من الغرب    انفجار يقتل قيادياً بارزاً موالياً لروسيا في دونيتسك    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    موعد مباراة الهلال وبرسبوليس الإيراني    الأهلي يتصدر.. والنصر «يتمخطر»    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الوصل    اتهامات الدفع الرباعي في دوري روشن    السائقة السعودية أرجوان عمار: مشاركتي في رالي حائل زادت قدراتي التنافسية    السعودية.. رؤية ملهمة لدعم رياضة المرأة    «منصة مدارس».. عربات قطار التعليم السريع    توقيع ست مذكرات لوقف الشفاء بالمدينة    إجازة يوم الخميس للطلاب    خدمات تطوعية صحية لأكثر من 250 ألف مستفيد    البيتزا تقتل سيدة حامل    تتعاطف مع قاتل ابنتها وتدعم براءته    أمانة جدة تصدر وتجدد 6,043 شهادة صحية خلال شهر يناير الماضي    600 مليون ريال لتطوير وتنمية المنطقة الشرقية    بصرك اليوم حديد    العداوة المُستترة    سمعًا وطاعة والتزامًا بالقرار الحكيم    عدد من معلمي التربية الفنية في بيش يزورون متحف الجندلي التراثي    إرث ثقافي    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج الملك للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    «التخصصي» يُصنَّف 15 عالمياً    موانع الحمل ثنائية الهرمون    القنفذة: «مؤسسة حسن الفقيه» تبدأ مسيرتها لإثراء الساحة الثقافية    العمر لا يمنع رونالدو من التسجيل    الشرع: لقاء الأمير محمد بن سلمان يؤسس لعلاقة إستراتيجية بين السعودية وسورية    محمد عبده ل«عكاظ»: الاعتزال لا يزعجني وأغني بتحضير دقيق مع بروفة    تعويض الزوجة في حالات الطلاق غير الموثق    رئيس الوزراء الصومالي يصل جدة    مفوض الإفتاء في جازان: اللحمة الوطنية واجبٌ ديني ومسؤولية مجتمعية    كندا والمكسيك تردان على تصعيدات ترمب    السديري يستقبل رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية كافلين للأيتام بتيماء    حصر المباني الآيلة للسقوط في الفيصلية والربوة.. ودعوة ملاكها للمراجعة    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    العلاقات بين الذل والكرامة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يحسم تباين التكاليف القضائية مع «الوزراء» اليوم
نشر في الرياض يوم 02 - 03 - 2021

يستمع مجلس الشورى اليوم الثلاثاء لتقرير لجنته القضائية بشأن تعديلات المشروع المقترح لنظام التكاليف القضائية ، ويحسم التباين مع مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، وقد أقر الشورى - قبل التباين - خفض لجنته القضائية النسبة المقترحة في المادة الثالثة ونصها " تفرض تكاليف قضائية على الدعوي بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك "، خفضتها اللجنة إلى 2% من قيمة المطالبة، ورأت اللجنة أن فرض التكاليف جاء عاما في القضايا، ودون وضع حد أدنى لقيمة المطالبة ، ودون مراعاة لدخل الفرد، لذا رأت اللجنة أن النسبة المحددة في مشروع النظام المقترح في مشروع الحكومة عالية، لأن الواجب أن يراعي في التكاليف حال الخصوم في القضايا الصغيرة ، وهم في الأغلب الأعم من ذوي الدخول المحدودة ، ولكي تكون التكاليف متناسبة في القضايا الكبيرة مع الهدف المقصود من فرضها وهو التكاليف القضائية ، لذا رأت اللجنة أن تكون نسبة التكاليف القضائية المفروضة 2 % من قيمة المطالبة.
وكان تقرير اللجنة القضائية قد أشار إلى أن الأصل في التقاضي - كما لا يخفى - أنه حق شرعي كفلته الشريعة الإسلامية لكل أحد، ونص عليه النظام الأساسي للحكم، وأن الأصل فيه أن يكون مجانية، ذلك أنه من أوليات ما يجب أن تقوم به الدولة لتحقيق أمن البلاد واستقراره وإقامة العدل، وهذا الذي أخذت به المملكة منذ تأسيسها، ولا يسوغ القول أن مجانية التقاضي تغري الأشخاص بالالتجاء إلى القضاء دون مبرر معقول، وأنه يشجع على إساءة استعمال الحق في التقاضي، وتقديم الدعاوي الكيدية ، فهذا يحتاج أولا إلى التحقق من وجوده وفق إحصائيات ، ثم إنه إن وجد فهو خلاف الأصل ، ومن يثبت منه مثل ذلك يخضع للمجازاة وفق قواعد الحد من الشكاوى الكيدية - والتي يمكن تحديثها بتضمينها عقوبة أكبر - كما يخضع لتعويض المتضرر من إقامة الدعوى، لأجل أن لا يؤخذ المحق بجريرة غيره . كما لا يسوغ أن يكون فرض التكاليف القضائية للحد من تدفق القضايا على المحاكم وتخفيف العبء على القضاة، لأن هذه مهمة المحاكم التي أنشئت من أجلها، ثم إن تحقيق الحد من تدفق القضايا يتم من خلال تنظيم الإجراءات القضائية، واختصارها، والتوعية بمجالات الصلح والتحكيم، وبيان مميزاتها ، وسرعتها في حسم النزاع ، فضلا عن أن للقاضي السلطة في تنظيم نظر الدعوى والحد من ذلك عندما يتبين له الكيدية في الدعوى أو إساءة استعمال حق التقاضي ، من حيث العقوبة، والتعويض، وترى اللجنة الشوريَّة القضائية وإن أخذت بعض الدول بتحصيل تكاليف قضائية على الدعوى، لتحقق جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة، على اختلاف بينها في نوعية القضايا التي تخضع للتكاليف والأعمال التي تشملها التكاليف، ومقدار التكاليف التي يتم تحصيلها ، وربطه بنوع القضية ، أو دخل الفرد، أو غير ذلك، ترى أن ما يناسب مجتمعاً من المجتمعات قد لا يناسب مجتمعاً آخر، ويجب أن يكون ما يتم سنه من أنظمه يأتي ملائمة لواقع المجتمع وعاداته ، دون التقيد بنظريات ، أو المتابعة لتجارب دولية ، ما دامت لا تتفق وواقع المجتمع وظروفه، ومع ذلك فإذا بذل القطاع العدلي جهودا غير عادية في سبيل توفير جهد ووقت ومال المتداعين ، وأدت إلى تحقيق العدالة الناجزة ، كما هو الحال فيما هو مشاهد للعيان مما يقدمه القطاع العدلي في الجانب التقني إنشاء وحفظة وصيانة ، فإنها جهود زائدة عن حق التقاضي المطلوب تقديمه، وأعمال محسوسة، تحمل بسببها تكاليف مالية كبيرة، فإنه والحال ما ذكر قد يكون من الملائم فرض تكاليف مالية مناسبة مقابل هذه الأعمال ، وهي تكاليف تقابل ما توفر للمتداعين في نظر دعاواهم من مال ووقت وجهد ، وتحقق جدية مقدم الدعوى ، ولذا سيتحملها المتسبب في إقامة الدعوى ، وهو المحكوم عليه في الدعوى .
وتشمل التكاليف القضائية في نظر اللجنة ثلاثة أنواع، يتمثل الأول بالتكاليف المشار إليها - سلفا - والتي تقابل ما يقوم به القطاع العدلي من أعمال زائدة عما هو مطلوب منه ، والتي يعود نفعها على المتداعين ، - فضلا عما تحققه من جوانب إيجابية على القضاء - والتي ينبغي أن تفرض عند قيد الدعوى ابتداء ، والتي يناسب أن تكون مرتبطة بقيمة المطالبة في الدعوى وهذه التكاليف هي المقصودة بمشروع هذا النظام ، ولا شك أنها بحاجة إلى تنظيم على أن يراعى في تنظيمها أن حق التقاضي مكفول للجميع ، وكونه مجانيا ، وعدم شموله بما تقوم به الدولة من إنشاء المحاكم وتعيين القضاة ، ومعاونيهم ، والموظفين فيها ، وما يستلزمه عملهم ، بما يكفي لإقامة العدل وإعطاء الحقوق لمستحقيها ، ولذا جاء مشروع هذا النظام لتنظيم هذه التكاليف ، ومن يتحملها ، وطريقة دفعها ، وردها، و جاء هذا النظام مراعياً أحوال المجتمع ومتناغماً معه فاستثنى من تطبيقه عددا من أنواع الدعاوى، وأعفى عددا من الحالات من التكاليف مراعيا في ذلك الظروف الاجتماعية والإنسانية، ولذا فإن الواقع العدلي بحاجة لهذا النظام .
وأما النوع الثاني من التكاليف فهي المترتبة على الإجراءات التي يستلزمها السير في الدعوى والفصل فيها، ومنها ما يطلبه الخصوم كبينات لدعواهم ، أو تطلبها المحكمة لتتضح لها حقائق الدعوى، وهي ليست من عمل المحكمة ، بل تستعين بغيرها لتهيئتها، كعمل الخبير وإحضار الشهود والمعاينة والترجمة ونحوها . فهذه ليست مستقرة في كل دعوى ، وتختلف من دعوى لأخرى ، وتباشرها المحكمة وفق نظام المرافعات الشرعية، و والنوع الثالث من التكاليف تلك التي يتحملها الخصوم بسبب الدعوي كأتعاب المحاماة وتعويضهم عما يلحقهم من أضرار فهذه جوانب تعويض بين الخصوم تتم المطالبة فيها وفقا للمادة 73 من نظام المرافعات الشرعية، وترى اللجنة الشوريَّة أن النوعين الأخيرين من التكاليف ليسا مشمولين في هذا النظام، وبناء على ما أوضحته اللجنة جاءت دراسة مشروع هذا النظام.
، وقد تبين للجنة القضائية بالنسبة للمادة الرابعة التي نصت على تخفيض التكاليف القضائية في الدعوى التي يتقدم المدعي لنظرها بعد شطبها أو صرف النظر عنها لعدم تحريرها إلى الربع . فهذا فيه مراعاة لسبق فرض التكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء ، وجاء فرض ربع التكاليف مرة أخرى بسبب تكرار تقديم الدعوى وحثا لمقدمي الدعاوى بعدم تركها مما يشكل عبئاً على المحاكم .
ونصت المادة الثامنة بفرض تكاليف قضائية على بعض الطلبات خارج إطار نظر الدعوى . وهي تكاليف تقابل الخدمات المشار إليها في المادة، وبينت المادة التاسعة تغير قيمة تكاليف الدعوى بالزيادة أو النقص بناء على ما يقدم من طلبات في الدعوى . وهذا يتوافق مع تناسب تكاليف الدعوى زيادة ونقصا .
ونصت المادة العاشرة على عدم فرض تكاليف في الدعوى إذا أقيمت بعد الحكم بعدم الاختصاص ؛ لأنه سبق فرض تكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء ، والحكم بعدم الاختصاص غالبا لا يكون بسبب راجع لمقدم الدعوى ، وأوضحت المادة الثانية عشرة أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يحول دون قيد الدعوى أو الطلب عدا بعض الطلبات ، وطريقة تحصيلها . لأجل أن لا يكون عدم تحصيل التكاليف سببا في تأخير قيد الدعوى والفصل فيها ، أما الطلبات فلانها أمر زائد على نظر الدعوى وليست من ضرورات الدعوى ، بل هي طلب للخصم .
وجاءت المادة الخامسة عشرة بشأن تخفيض تكاليف دعاوى الصلح متى كان بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى . وفي هذا حث للخصوم على اللجوء إلى الصلح ولو بعد البدء في نظر الدعوى ، وأوضحت المادة السابعة عشره حالات تعفى فيها الدعوى من التكاليف القضائية ، وهي حالات إنسانية تستحق الوقوف معها ، ولذا جاءت معفاة من فرض التكاليف على دعاواها . والمادة الثامنة عشرة تنص على تحمل المحكوم عليه التكاليف إذا حكم للمعفي عنه وذلك لكونه المتسبب في إقامة الدعوى دون أن يكون له حق مستقر .
والمادة الحادية والعشرين : بشأن الترخيص للقطاع الخاص من قبل وزير العدل للقيام : بالأعمال المساندة . وهي أعمال إجرائية تنفيذية تنظم وزارة العدل ما يناسب إسناده منها للقطاع الخاص ، وفق ما تبينه وتحدده اللائحة .
لا ترى اللجنة مبررا لكون النسبة المفروضة كتكاليف قضائية غير ثابتة ، فضلا عن إنها إذا كانت كذلك فهذا يعني أن الجهة التي ستحددها ( والتي لديها السلطة التقديرية ) هي الإدارة المختصة ، وهذا في نظر اللجنة غير مناسب ، سيما وهو مرتبط بقيمة المطالبة ( إذا كانت مالية) ومهما وضع في اللائحة من آلية وضوابط لحساب التكاليف وتحديد نسبتها فلن يخلو الأمر من تباين ، ولتلافي ما ذكر رات اللجنة أن تكون النسبة المفروضة ثابتة ، وهذا سيحد كذلك من الاعتراض على التكاليف لأنها ستكون محددة نظاما .
وترى اللجنة القضائية ونظرا لأن بعض الدعاوي غير محددة القيمة كالمطالبة بإخلاء عقار أو الاعتراض على ملكيته ونحوهما أن تنص اللائحة على معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لمثل هذه الدعاوى، أما الدعاوى المحدد فيها قيمة المطالبة فلا يناسب الإحالة فيها للائحة ، ولذا تم تعديل النص في هذه المادة على ضوء ذلك .
وأبدت اللجنة على المادة الخامسة : ونصها " تفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما لا يزيد على ما نسبته ( % 5 ) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان ، وبحد أعلى مليون ريال " ملحوظتان ، الأولى أن نظر دعوى بطلان حكم التحكيم كنظر دعوى النقض ( دعوي نظام ) ولا ينظر فيها موضوع الدعوى ، ولذا رأت اللجنة أن النسبة المفروضة كبيرة ، ورأت اللجنة أن تكون النسبة ( % 1 ) من قيمة المبلغ المحكوم به ، ولا ترى أن تكون تقديرية بل ترى أن تكون نسبة ثابتة .
واللجنة ترى أنه لا ينبغي الإحالة للائحة بتحديد تكاليف مالية ، بل يجب تحديدها في النظام ؛ لأن الأصل أنها دعوي واحدة ، وتكون نسبة التكاليف بقدر نسبة كل واحد من المطالبة في الدعوى ، وقد نص النظام عل مثل ذلك التجزئة في احتساب التكاليف، وفيما يخص " فرض تكاليف قضائية على الطلبات الآتية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال ، وفقا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة " ترى اللجنة أن الحد الأعلى المبلغ التكاليف القضائية على الطلبات المحدد في هذه المادة عشرة آلاف ريال ) كبير وأن المناسب أن يكون الحد الأعلى ( خمسة آلاف ريال ) نظرا لأن طلب الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر تتعلق بدعوي سبق أن فرضت عليها التكاليف ، وبقية الطلبات كذلك متعلقة في الدعوى المفروض عليها التكاليف ؛ ولأن النظام يعالج تكاليف قضائية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.