م. الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يعيد معادلة كلفة الصناعة السعودية    إصدار أول فوترة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    المملكة تدين هجومًا استهدف أفرادًا من الشرطة الباكستانية    عودة سلمان الفرج وأحمد حجازي وجاهزيتهم للمشاركة أمام النجمة    القبض على شخص لترويجه 18 كيلو جرامًا من نبات القات بجازان    "الجوازات" تصدر 17.767 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    رئيس جامعة القصيم يرعى مؤتمر «الحرف اليدوية في عصر التحول الرقمي: فرص وتحديات»    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    تحت رقابة دولية وإقليمية وسط استمرار المعارك.. الحكومة السودانية تطرح وقفاً شاملاً لإطلاق النار    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    موجز    جمع 31 نوعاً من النباتات البرية المحلية.. السعودية تسجل رقماً قياساً في «غينيس» ب «مخزون البذور»    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصفة الدينية في الفقه الإسلامي
نشر في الرياض يوم 09 - 11 - 2020

إن الصفة الدينية في الفقه الإسلامي تجعل المسلم - وهو يلتزم بأحكام الفقه في المعاملات والحقوق وموجبات القضاء - في محراب العبودية، وهذا الذي يربط الفقه الإسلامي بقانون الأخلاق، ومن وراء ذلك العبادة بمعناها العام..
ما هذه الصفة؟ وهل هي عيبٌ أو منقبة؟ الصفة الدينية في الفقه الإسلامي تعني أن على المسلم أن يلتزم بما أوجبه على نفسه من عقود وحقوق ولو كان بعيدًا عن الطرف الآخر الذي تعاقد معه والتزم له، وأن يكون ملتزمًا بهذه العقود والحقوق ولو كان بعيدًا - أيضًا - عن متناول القضاء ديانة لله، الذي يؤمن بأنه - سبحانه - سيحاسبه إن قصَّر تجاه التزاماته.
وتعني الصفة الدينية - أيضًا - في الفقه الإسلامي أن أحد الطرفين إذا فقد بيناته على حقه فحَكَم القضاء للطرف الآخر فإن هذا الحكم لا يجعل الحق باطلاً، ولا الباطل حقًا في حقيقة الأمر، وهذا الذي أخذ ما حُكم له به يأخذه بمقتضى الظاهر، ومن ثَمَّ كانت أحكام القضاء في الفقه الإسلامي ذات اعتبارين: اعتبار قضائي وهو الذي يحكم به القاضي بحسب البينات ويجب تنفيذه من المحكوم عليه، واعتبار دياني وهو الحق في نفس الأمر والذي قد لا يعلمه بعد الله تعالى إلا المدعي والمدعى عليه فقط.
وهذه الصفة الدينية تمسُّ الوجدان، وتوقظ الضمير، وتدفع إلى أداء الحقوق والتزام الشروط، ولا تعني - بحال - أن أحكام الفقه الإسلامي غير مبنية على أصول مدنية ترعى المصالح الدنيوية والأعراف السليمة، أو أنها لا تقبل التطور المطلوب بحسب الأوضاع الزمنية والاقتصادية، فقد تضمنت نصوصه الشرعية من القرآن والسنة قواعد ومبادئ حقوقية ذات قيم عالية؛ كمبدأ الرضائية وحسن النية في العقود، ومبدأ المسؤولية عن الضرر وتعويضه، إلى غير ذلك مما تبنته الشرائع الوضعية الحديثة، وذكره من كتب في هذا الموضوع باستفاضة. وهذه الصفة الدينية لم تمنع أن يؤسِّس الفقه الإسلامي نظامًا قضائيًا مدنيًا يبني أحكامه على الظاهر المحض كما بنت ذلك سائر النظم الوضعية، ومع هذا فإن الصفة الدينية سدّت فراغًا بدونها يبقى النظام القضائي ناقصًا، ويتجلى ذلك في تحليف المدعى عليه عند عجز المدعي عن إثبات دعواه استنادًا إلى القاعدة الشرعية: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". واليمين في نطاقها العام وسيلة من وسائل الإثبات تؤكد ثبوت الحق، أو تنفيه بإشهاد الله تعالى أمام القاضي، وهي تكون في جانب من يشهد له الظاهر، ولذلك كانت - ابتداءً - في جانب المدعى عليه لأنه متمسك بالبراءة الأصلية، لكن إذا وجدت البينة فلا اعتبار لها لأنه: "لا تحليف مع البرهان" كما يقول ذلك الفقهاء.
ولما كانت بعض المنازعات قد لا يوجد فيها وسائل الإثبات المادية اضطر التشريع القانوني الوضعي إلى الالتجاء للضمانة الدينية والوجدان الروحي عبر إحلاف المدعى عليه.
وبذلك يتضح أن الفقه الإسلامي هو نظام روحي ومدني معًا، وأن هذه الصفة الدينية مزية لا عيب، جلَّلته الهيبة والاحترام، وأورثت أحكامه الانقياد والتسليم؛ إن لم يكن بحكم القانون والسلطان، فبحكم الإيمان والضمير عند عوز البينات وغيبة الرقيب.
يقول الأستاذ محمد أبو زهرة: إن ربط القانون الإسلامي بالدين مرتبط كل الارتباط بقانون الأخلاق، فلا تنأى فروع هذا القانون ولا قواعده عن الأخلاق الكريمة. فكانت الشريعة الإسلامية بحق هي أول قانون تلتقي فيه الشريعة بالأخلاق، ويكونان صنوين متَّحدين متلاقيين. ومن قبلها كان ذلك حلمًا للفلاسفة والمصلحين يحلمون به، فإن حاولوا تطبيقه أيقظتهم الحقيقة، وأيأسهم الواقع المستقر.
إن الصفة الدينية في الفقه الإسلامي تجعل المسلم - وهو يلتزم بأحكام الفقه في المعاملات والحقوق وموجبات القضاء - في محراب العبودية، وهذا الذي يربط الفقه الإسلامي بقانون الأخلاق، ومن وراء ذلك العبادة بمعناها العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.