يتفق الفقه الإسلامي والقانون الوضعي على أن للقاضي سلطةً تقديريةً في وزن الأدلة، وأنه ينطلق في أحكامه من قناعته التي يطمئن إليها وجدانه، والتي يحكمها ضميره ومخافته من الله عز وجل، إلا أن هذه السلطة الممنوحة للقاضي ليست مطلقةً للأهواء إنما تحكمها عدةُ ضوابط تبرز في قدرته على تسبيب الحكم وإقناع محكمة الدرجة الأعلى منه بصواب حكمه ووجاهته ما استند إليه من أسباب وأدلة، كما أنها محكومةٌ بضوابط عامة من أحكام وقواعد الإثبات الشرعية والقانونية. ولهذا السبب يخطئ كثيرٌ من الناس بما فيهم بعض المتخصصين من محامين وغيرهم ويسارعون إلى اتهام القاضي أو اتهام حكمه أو التشكيك فيه لظنهم أنه خالف دليلاً معتبراً يعتقدون أنه كافٍ في إثبات ما يريدون إثباته، وذلك بأن تسمع منهم أن القاضي تجاهل مثلاً شهادة الشهود أو أنه تجاهل تقرير الخبير الفني أو أنه أعرض عن ما يعتقدونه إقراراً صادراً عن المدعى عليه وهكذا من صورٍ كثيرةٍ متعددة لا يفطنون فيها إلى هذه القاعدة والمبدأ الأصيل في الشريعة والقانون. إن البينات التي يعتمد عليها الحكم القضائي ليست جسداً أو شكلاً بمجرد وجوده يصبح الحكم لازماً، إنما هي روحٌ ومعنى لابد أن يطمئن القاضي إليه ويبعث في وجدانه القناعة بالحكم خاصةً القاضي المسلم الذي يضع نصب عينيه محاسبة قاضي السماء سبحانه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون. ومن هذا المنطلق يفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الخصمين: (إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها( وهذا ما سماه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: (باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة). إن البينات التي يعتمد عليها الحكم القضائي ليست جسداً أو شكلاً بمجرد وجوده يصبح الحكم لازماً، إنما هي روحٌ ومعنى لابد أن يطمئن القاضي إليه ويبعث في وجدانه القناعة بالحكم خاصةً القاضي المسلم الذي يضع نصب عينيه محاسبة قاضي السماء سبحانه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون. ومع ذلك فإن القاضي حين يصرف النظر عن دليلٍ من الأدلة المقدمة إليه يجب عليه أن يبين وجه عدم اعتباره لهذا الدليل وأن يوضح للمطلع على الحكم الطريق التي سلكها للوصول إلى النتيجة وأن تكون طريقة استدلاله سائغة ومعقولة ومقبولة لا أن تكون منكرةً بعيدة الاحتمال. وقد سلكت الشريعة الإسلامية في هذا الجانب مسلكاً أوسع من القوانين الوضعية وقرر الفقهاء فيها جملةً من القواعد والأحكام الشرعية في هذا الجانب التي من شأنها إبراز سبق الشريعة وتميزها وشمولها وقدرتها على رعاية مصالح العباد ومن ذلك مثلاً ما قرره الفقهاء – رحمهم الله – من عدم قبول الإقرار في بعض الحالات مثل إقرار المريض مرض الموت لأحد ورثته بدين، وإقرار المدين المحجور عليه بحقٍ لغير دائنيه وذلك لما في هذين الإقرارين من تهمةٍ تمنع قبولهما على اعتبار أن الإقرار في حقيقته إنما هو شهادةٌ على النفس والشهادة ترد بالتهمة. وقد تحدث الإمام ابن القيم – رحمه الله – أيضاً عن صورٍ معينة لا يقبل فيها الإقرار لمعارضته لما هو أقوى منه في الإثبات وغير ذلك من الشواهد التي تدل على أن الحقيقة التي يسعى القاضي إليها ويطلبها ويقررها في حكمه لا تتقيد بقيود وأشكالٍ محددة لا يسعه الخروج عليها. وفي هذا السياق فكثيراً ما سمعتُ بعض الناس يتحدثون عن أحكامٍ قضائيةٍ صدرت ويتناولونها بكل دهشةٍ واستغرابٍ ويسوقونها مساق الغرائب والمستنكرات بل أحياناً يشككون في القاضي ويتهمونه في حياده أو في فهمه وإذا ما تسنى لي مطالعة تلك الأحكام وتأملها بدقةٍ وما فيها من تسبيبٍ وتكييف وجدتُ أن أقلّ ما يقال عن هذا الحكم أنه اجتهادٌ مقبولٌ لا نكارة فيه، حتى لو كنتُ أخالفهُ أو أعتقد مجانبته للصواب. ولعل من الممارسات الخاطئة التي لاحظتُ شيئاً منها وهي مما يزيد في تأليب بعض الناس على الأحكام القضائية واتهامها وانتقاصها دون تثبتٍ ولا روية أن بعض المحسوبين على القضاء أو الفقه من قضاةٍ سابقين أو حاليين أو أساتذة فقهٍ أو حتى متصدين للفتوى يُسألون عن واقعةٍ معينةٍ فيها خصومة فيسارعون إلى إجابة السائل الذي يجدُ إجابتهم مخالفةً للحكم القضائي فيسيء الظن بالحكم خاصةً إذا كان مخالفاً لهواه ومصلحته، بل وأسوأ من ذلك أن بعضهم قد تُعرضُ عليه الواقعة ويعلمُ أنها منظورةً لدى القضاء أو صدر فيها حكمٌ قضائي فيدلي فيها بدلوه ويحكم فيها حكماً مرتجلاً بناءً على ما سمعه من أحد أطرافها ويجترأ على تخطئة حكم القاضي أو اجتهاده وهذا كله غير مقبولٍ من المحسوبين على القضاء والعلم الشرعي. وهذا أحد الأسباب التي قرر الفقهاء لأجلها منع القاضي من الفتوى خاصةً في أحكام المعاملات حتى لا تتخذ فتواه سبباً لاتهام حكم قاضٍ آخر، وربما لو أن هذا المفتي لو عُرضت عليه الواقعة ونظرها نظراً قضائياً بمثل ما نظرها القاضي لحكم بمثل حكمه للفارق الكبير بين من يجيب السائل وبين من يحكم في النزاع بعد استيفاء متطلبات الحكم القضائي ومباشرة الخصومة بين أطراف الدعوى وسماع كل ما لديهم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه. * القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حاليا