تقارير.. يايسله على ردار الدوري الألماني    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    فلكية جدة : التربيع الأول لشهر شوال يزين السماء الليلة    البليهي ينتظر قرار جيسوس    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    طيف التوحد... لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السند التنفيذي.. ما له وما عليه
نشر في الرياض يوم 24 - 10 - 2020

يستلزم اقتضاء الحق إجبار المدين على القيام بما التزم به، فإذا ما تقاعس المدين عن تنفيذ التزامه طوعًا واختيارًا، كان لصاحب الحق الالتجاء إلى القضاء للذود عن حقه والاعتراف له به، وسلطة إجبار المدين على تنفيذ ما التزم به. ومن هنا فإن مهمة القضاء لا تقتصر على إصدار سند تنفيذ قابل للتنفيذ فحسب، بل وتمكن الدائن من اقتضاء حقه من مدينه جبراً عنه.
إذا كان هذا فلا يجوز أن يباشر الدائن التنفيذ الجبري سواء بطريق التنفيذ المباشر أو التنفيذ بطريق الحجز ونزع الملكية إلا إذا كان بيده سند تنفيذي يصلح لاقتضاء الالتزام جبراً عن المدين.
ولقد نص المشرع على السندات التنفيذية على سبيل الحصر بحيث لا يجوز القياس عليها أو الإضافة إليها، وهذه السندات التنفيذية أوردتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 / 1433ه، هي الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من المحاكم. وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التنفيذ. ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، أو التي تصدق عليها المحاكم. والأوراق التجارية (الكمبيالة والشيك وسند الأمر). والعقود والمحررات الموثقة. والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. والأوراق العادية التي يُقَرُّ باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً. والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. ويجب أن تتوافر شروط ثلاثة في الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه، وهي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء. وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وعليه وإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري وإذا اتخذ رغم غياب شرط من هذه الشروط فإن هذا الإجراء يكون باطلاً.
وينبغي أن تتوافر هذه الشروط عند البدء في التنفيذ، كما يجب أن تتوافر هذه الشروط في ذات السند التنفيذي. وتعتبر الأحكام من أهم السندات التنفيذية وأكثرها شيوعًا، فالأحكام لا تصدر إلا بعد خصومة تتحقق فيها الضمانات الكافية من مواجهة وعلم وممارسة لكافة حقوق الدفاع، فكان حريًا أن تتمتع الأحكام بثقة المتقاضين، وتكون في صدارة السندات التنفيذية. والحكم القضائي هو القرار الفاصل في الدعوى، والذي ينتهي به النزاع، وتغل به يد المحكمة عن نظر الدعوى مرة أخرى، وتستنفذ به ولاية المحكمة في الدعوى. ولا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري إلا إذا توافر فيه شرطان: الأول: أن يكون من أحكام الإلزام، أي أن يقضي الحكم بإلزام المحكوم عليه بأداء معين، وبالتالي فإن الأحكام المقررة أو المنشئة لا تقبل التنفيذ الجبري. وتجدر ملاحظة أن الحكم الصادر من المحكمة قد يكون في شق منه حكماً تقريرياً، وفي الشق الآخر حكماً إلزامياً، كما إذا صدر حكم بصحة عقد البيع، وبإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، فالحكم بصحة العقد هو حكم تقريري، والحكم في شقه الثاني بإلزام البائع بتسليم المبيع هو حكم إلزامي، وهو وحده الذي يكون قابلاً للتنفيذ. والشرط الثاني أن يكون الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل. ونهائية الحكم تعني ألا يكون قابلاً للاعتراض عليه بالاستئناف إما لقناعة المحكوم عليه ورضائه بالحكم، أو لانتهاء مدة الاعتراض دون القيام به، أو لرفض الاستئناف وعدم قبوله موضوعًا. أما شمولية الحكم للنفاذ المعجل فيعني أن هناك ضرراً جسيماً قد يلحق بالمحكوم له إذا تأجل تنفيذ الحكم لحين حيازته لقوة الأمر المقضي، فقد يكون المحكوم له في حاجة ماسة للمبلغ المحكوم له به ولا يجديه إلا التنفيذ بموجب الحكم فور صدوره دون الانتظار لحين صيرورته نهائيًا، فلذلك سمح المشرع في هذه الحالة حماية لمصلحة المحكوم له أن يسمح بالتنفيذ المعجل للحكم طالما توافرت شروطه. فالتنفيذ المعجل إذاً هو صورة من صور الحماية الوقتية.
* محامٍ ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.