استقرار الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم    التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي    الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني    الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    المملكة وتعزيز أمنها البحري    مبدعون.. مبتكرون    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    هؤلاء هم المرجفون    أكد أهمية الحل الدائم للأزمة السودانية.. وزير الخارجية: ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية واحترام سيادة لبنان    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزام الزوجة بإعادة المهر مجانب للصواب
نشر في الرياض يوم 22 - 07 - 2020

نوهت دراسة سعودية إلى أنه قد تعجز غالب النساء عن إثبات صحة دعواها في سوء خلق زوجها، أو ظلمه لها، سواء بضرب مبرح، أو تقصير في نفقة، أو تعاطي لبعض المحرمات، أو معاشرة الأجنبيات، وغير ذلك من موجبات فسخ النكاح بدون بعث حَكَمين، ونتيجة لذلك تخضع في محاكم المملكة لجملة من الإجراءات أهمها إلزام بعض القضاة لها بإعادة المهر حتى بعد دخول الزوج بها ومعاشرته لها، رغم أن الفقهاء قد أجمعوا على استقرار المهر بالدخول والخلوة، وهذا يقين لا يصار عنه إلا بيقين مثله.
أحقية الزوجة
وأشار بحث علمي قضائي أعده الباحث الشيخ الدكتور مساعد الشريدي القاضي بمحكمة الرياض سابقاً، وأستاذ القانون المشارك بجامعة شقراء حالياً، إلى أن فقهاء الشريعة قد قرروا أحقية الزوجة في طلب فسخ النكاح وبدون أي عوض يتم دفعه منها للزوج إذا كان قد دخل بها، وأن الإجراء الشرعي الوحيد في ذلك يكمن في بعث حَكَمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن توصلا لذلك، وإلا فيفسخ القاضي عقد نكاحها بدون أي مقابل أو عِوض، وذلك لتعذر استمرار العشرة بينهما، ولا يجوز البتة إلزام الزوجة بالبقاء مع زوجها، ولا بإعادة المهر، ولا أي جزء منه، إلا إذا كان بطيب نفس منها فقط، سواء بمبادرة منها ابتداءً، أو بموافقتها وقبولها للصلح القضائي، صلحاً وليس إلزاماً، وأن فقهاء المسلمين قد تواتروا على هذا العمل وهذه الفتوى.
إعادة المهر
وشدد القاضي الشريدي أن إلزام الزوجة بإعادة المهر عند طلبها فسخ النكاح وهو عمل قد جرى عليه عدد من القضاة المعاصرين في المحاكم، عمل مجانب للصواب، وليس عليه دليل شرعي، وأن غاية استدلالهم إنما هو بحديث زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما حين اشتكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها: (أتردين عليه حديقته؟) فقالت : نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بتطليقها، وأوضح الباحث أن هذا الدليل لا يصح الاستشهاد به في الإلزام القضائي، وإنما هو في أبواب الإصلاح والإرشاد الاتفاقي، لأن القضاء والإلزام ليس فيه مشاورة للأخصام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم الزوجة، وإنما شاورها عما إذا كان لديها استعداد برد جزء من المهر، فكان صلحاً وإرشاداً لا قضاء وإلزاماً، حسبما قرره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال : «هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب «ا.ه.(ج/9، ص/400)، كما قرره بدر الدين العيني في عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري، حيث قال: «الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح، لا للإيجاب والإلزام « ا.ه. (ج/2، ص/375)، وقال به ابن قدامة في المغني، حيث قال: «إذا كان الفسخ بعد الدخول، فلها المهر، لأن المهر يجب بالعقد، ويستقر بالدخول، فلا يسقط بحادث بعده، ولذلك لا يسقط بردتها ولا بفسخ من جهتها «ا.ه. (ج/10، ص/63)، وأساس ذلك ودليله أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتهم زوجته بالزنى، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم زوجته بإعادة المهر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم بذلك، وقال له : (( لا مال لك، إن كنتَ صدقتَ عليها فهو بما استحللتَ منها )) رواه البخاري ومسلم، فأوضح عليه الصلاة والسلام أن المهر لا يعود البتة بعد معاشرة الزوج لزوجته.
مقابل مادي
وبيّن الباحث أن الزوجة تمتلك المهر بمجرد دخول زوجها بها وجماعه لها ولو لمرة واحدة، ولا يجوز إلزامها بإعادة المهر ولا جزء منه حتى لو طلبت هي الفسخ، ودور القاضي والحال هذه إنما يقتصر في بعث الحَكَمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن توصلا لذلك، وإلا فيجب على القاضي فسخ النكاح بغير عِوض، ولا مقابل مادي، وذلك لتعذر استمرار العشرة بينهما، لأن الذي يوجب استقرار المهر في ملك الزوجة إنما هو الجماع ولو لمرة واحدة فقط، وليس استمرار العشرة، فاستمرار العشرة ليست شرطاً لاستقرار المهر، وذلك بإجماع علماء الأمة، أما لو ثبت غش المرأة لزوجها بمثل مالو وصفت نفسها أنها بكر فاتضح للزوج أنها ثيب، فإن الأمر يختلف والحال هذه ويعود المهر، شريطة توقف الزوج عن استمرار معاشرتها بعد علمه بهذا العيب. هذا وقد أورد الباحث جملة من الاستدلالات والمناقشات حول هذا الموضوع، وعدداً من الشواهد والتطبيقات القضائية من محاكم المملكة العربية السعودية، كما اقترح في ختام البحث تنظيماً للتعامل مع مثل هذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.