نوهت دراسة سعودية إلى أنه قد تعجز غالب النساء عن إثبات صحة دعواها في سوء خلق زوجها، أو ظلمه لها، سواء بضرب مبرح، أو تقصير في نفقة، أو تعاطي لبعض المحرمات، أو معاشرة الأجنبيات، وغير ذلك من موجبات فسخ النكاح بدون بعث حَكَمين، ونتيجة لذلك تخضع في محاكم المملكة لجملة من الإجراءات قد تجانب العدالة والإنصاف في عدد منها، ومن أهم تلك الإجراءات إلزام بعض القضاة لها بإعادة المهر حتى بعد دخول الزوج بها ومعاشرته لها، رغم أن الفقهاء قد أجمعوا على استقرار المهر بالدخول والخلوة، وهذا يقين لا يصار عنه إلا بيقين مثله. وأشار بحث علمي قضائي أعده الباحث فضيلة الشيخ الدكتور مساعد الشريدي القاضي بمحكمة الرياض سابقاً، وأستاذ القانون المشارك بجامعة شقراء حالياً، إلى أن فقهاء الشريعة قد قرروا أحقية الزوجة في طلب فسخ النكاح وبدون أي عوض يتم دفعه منها للزوج إذا كان قد دخل بها، وأن الإجراء الشرعي الوحيد في ذلك يكمن في بعث حَكَمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين، فإن توصلا لذلك، وإلا فيفسخ القاضي عقد نكاحها بدون أي مقابل أو عِوض، وذلك لتعذر استمرار العشرة بينهما، ولا يجوز البتة إلزام الزوجة بالبقاء مع زوجها، ولا بإعادة المهر، ولا أي جزء منه، إلا إذا كان بطيب نفس منها فقط، سواء بمبادرة منها ابتداءً، أو بموافقتها وقبولها للصلح القضائي، صلحاً وليس إلزاماً، وأن فقهاء المسلمين قد تواتروا على هذا العمل وهذه الفتوى.