يعد القصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها ونتيجتها، ويعد القصد الجنائي بأنه الركن المعنوي للجريمة وهو يتمثل في عنصري العلم والإرادة، فالنسبة للعلم يجب أن يكون الجاني عالما علما يقينا غير مقترن بأي جهالة بأن فعله سوف يحدث عملاً إجرامي يعاقب عليه النظام فمثلا من يقوم باجتياز منطقة محظورة ظنا منه أنها مكان عادي وغير ممنوع فهنا ينتفي القصد الجنائي لانتفاء عنصر العلم، أما بالنسبة للإرادة فيجب أن تتمتع إرادة الجاني بالحرية التامة فلا يكتمل القصد الجنائي إذا كانت إرادة الجاني معيبة كإرادة السفيه وذي الغفلة والمجنون أو من وقع تحت تدليس أو المكره على شيء، فمن وقع على شيك من دون رصيد وهو تحت التهديد والإكراه تنتفي في حقه الجريمة لانتفاء القصد الجنائي، حيث إنه لولا هذا الإكراه ما أقدم على ذلك الفعل، والإكراه الذي تتعرض له إرادة الجاني قد يكون إكراهاً مادياً كالضرب مثلا أو إكراهاً معنوياً كالتهديد بإلحاق الأذى بشخص ما. ويتخذ القصد الجنائي عدة أشكال منها القصد المباشر وفيه تتجه إرادة الجاني إلى إحداث نتيجة يرغب في إحداثها كمن يطلق النار على شخص معين فيصيبه، وهناك أيضا القصد الاحتمالي وفيه لا يشترط أن تكون النتيجة التي حدثت هي بذاتها التي كان يرغب الجاني في إحداثها بل يكفي أن يكون قد توقعها وقبلها كمن يقوم بصدم رجل بسيارته عمدا فلا يموت الرجل ولكن يموت ابنه الذي كان بجواره، وهناك نوع آخر من القصد الجنائي وهو القصد المحدود وغير المحدود، فالقصد المحدود يتوفر عندما يتعمد الجاني نتيجة معينة مثل قتل شخص أو سرقته، أما القصد غير المحدود فيتمثل عندما يأتي الجاني فعلاً يترتب عليه أكثر من نتيجة ولكنها متوقعة ومقبولة من طرف الجاني، كمن يلقي قنبلة في جمع من الناس فيصيب أكثر من شخص، وهناك أيضا القصد المقترن بسبق الإصرار والترصد كمن قرر قتل شخص وأصر على قتله فينتظره عند بيته ليلاً ويترصده لحين عودته ثم يقوم بقتله وفي هذه الحالة يعد سبق الإصرار والترصد ظرفاً مشدداً للعقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على الأشخاص. وهناك أيضا القصد العام والقصد الخاص والنظام يكتفي بالقصد العام في أغلب الجرائم ولكن هناك بعض الجرائم المخلة بأمن الدولة وتزوير المحررات والبلاغ الكاذب والرشوة وهذه يتوفر فيها القصد الخاص مع القصد العام. ونخلص إلى أن القصد الجنائي هو الركن المعنوي للجريمة ويعد شرطاً ضرورياً لكي تقوم المساءلة الجنائية في حق الجاني ولا يقل أهمية وخطورة عن الركن المادي وهو يختلف باختلاف نوع الجريمة ولا يشترط تحقق النتيجة لكي يتوافر القصد الجنائي بل يتحقق أيضا في حالة الشروع حيث إن العلم والإرادة لا يرتبطان بالنتيجة سواء تحققت أم لا فيكفي إتيان العمل الإجرامي متمثلا في عنصريه المادي والمعنوي، ومتى ما توافر علم الجاني بجميع مقومات الجريمة وانصراف إرادته إلى إحداث النتيجة الإجرامية تبقى المسؤولية بذلك ثابتة، إلا أن توافر القصد الجنائي من عدمه وتقدير درجته متروك لتكييف القاضي ويرجع فيه إلى حسب نوع الجريمة والأدلة المقدمة فيها.