تحدثنا في المقال السابق عن مفهوم وخصائص الجريمة المنظمة، ونستكمل في هذا المقال أركان الجريمة المنظمة ونقول هنا: لابد من توافر الركنين المادي والمعنوي لقيام جريمة ما حتى تتم مساءلة الفاعل عن سلوكه المخالف للقانون واعتدائه على المصلحة أو الحق محل الحماية القانونية. أما ما يُسمّى بالركن الشرعي فيُقصد به النص من القرآن أو السنة أو ما نصه المنظم الذي يجرم الفعل ويحدد له عقوبته، وهو ما يعبر عنه بمبدأ قانونية أو شرعية الجرائم والعقوبات. وإذا كان الركن المادي يمثل المظهر الخارجي للواقعة الإجرامية، فإن الركن المعنوي يتعلق باتجاه الإرادة نحو تحقيق نتيجة تخالف القانون. وللركن المادي عناصر ثلاثة تتمثل في: السلوك الإجرامي، والنتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة. فالسلوك الإجرامي هو فعل الجاني الذي يُحدث أثراً في العالم الخارجي، وبغير هذا السلوك لا يمكن محاسبة الشخص مهما بلغت خطورة أفكاره وهواجسه الداخلية. والسلوك هو الذي يخرج النية والتفكير في الجريمة إلى حيز الوجود. وهذا السلوك نوعان: إيجابي وسلبي. فالسلوك السلبي هو الامتناع عن العمل؛ أي أن يتخذ الجاني موقفاً سلبياً من قاعدة جزائية تفرض عليه أن يعمل وفق أحكامها. وأما السلوك الإيجابي فهو ما يبدأ بحركة مادية تصدر عن الجاني، وبالتالي توجد قوة دافعة للعمل في حين أن السلوك السلبي قوة مانعة من العمل. ويتمثل الركن المادي للجريمة المنظمة في تحقيق الأعمال المكونة لها من قبل الجماعة الإجرامية، سواء من حيث التأسيس والإنشاء أو من حيث التنظيم على مختلف مستوياته، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أغراض غير مشروعة. وعليه فإن الركن المادي للجريمة المنظمة يقوم بتلاقي نشاط جماعة من الأفراد لارتكاب فعل إجرامي معين يشكل خطراً وتهديداً حقيقياً وقائماً للمصالح والحقوق المشمولة بالحماية القانونية. أما الركن المعنوي للجريمة المنظمة فيقتضي توافر القصد الجنائي، والذي يقوم على عنصري العلم والإرادة. وينصرف مفهوم العلم إلى العلم بالوقائع وإلى العلم بالقانون. أما العلم بالوقائع فيقتضي إحاطة علم الجاني بموضوع الجريمة وماهيتها. وأما العلم بالقانون فهو أن ينصرف علم الجاني إلى موضوع الحق المعتدى عليه والإحاطة بالعناصر القانونية للجريمة. ولا يقوم القصد الجنائي بالعلم وحده بل يشترط أن تنصرف إرادة الجاني إلى إتيان أو تحقيق الوقائع التي تقوم عليها الجريمة، فيقتضي الأمر أن تنصرف إرادته إلى الفعل أي السلوك كما يتعين انصرافها إلى النتيجة الإجرامية. لذلك يجب أن تنصرف إرادة المساهم في الجريمة المنظمة بعناصرها المختلفة من سلوك إجرامي ونتيجة وعلاقة سببية بينهما إلى ارتكاب الجريمة ذاتها، ثم يفترض علمه بالغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض. وهذه الإرادة هي النشاط النفسي الذي يصدر عن وعي وإدراك، وبالتالي تعد مسؤولية المساهم ناقصة تبعاً لنقصان إرادته، كما تعد مسؤوليته معدومة حالة الإكراه. وعليه يجب أن تتجه إرادة أفراد الجماعة الإجرامية إلى الإسهام والتداخل مع بعضهم البعض لأجل تحقيق الأهداف التي يرمون إليها.