تعد الصحافة هي السلطة الرابعة والحامية لحقوق المجتمع، والوسيلة الأكثر تأثيراً في إبراز جهود الدولة وتبني مواقفها والدفاع عنها، والإشادة بمنجزاتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن النقد الموضوعي الهادف يعد ضمانة لسلامة البناء الوطني، وحرية الرأي في الصحافة ليست مطلقة بل مقيدة بضوابط شرعية ونظامية متى تجاوزها الصحفي فإنه يحاسب عن هذا التعدي، وتعرف المسؤولية التقصيرية بأنها كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض متى توافرت أركانه من ثبوت الخطأ وحدوث الضرر وقيام العلاقة السببية بينهما، والتعويض في المسؤولية المدنية يكون للمتضرر وله الحق في المطالبة أو التنازل عما أصابه من ضرر. والصحفي يكون مسئولاً جنائياً إذا قام بارتكاب أي فعل ينتج عنه ضرر بشخص ما أو ينال من استقرار المجتمع وأمنه، ويترتب على ذلك العقوبة كجزاء للمسؤولية الجنائية، ولا يجوز فى المسؤولية الجنائية الصلح ولا التنازل لأنه حق عام، وتقوم المسؤولية الجنائية والمدنية إذا تضمن النشر أخباراً تخالف الحقيقة مثل السب لأنها تحدث ضرراً بالفرد والمجتمع، وبذلك يكون الصحفي مسؤولا ًمسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة، ومسؤولا ًمسؤولية مدنية جزاؤها التعويض عن الضرر، ويعرف السب بأنه كل قول يتضمن خدشاً للحياء وتعريضاً بالشرف والاعتبار، وكذلك يعرف القذف بأنه إسناد للغير بواسطة إحدى الطرق أموراً أو أفعالاً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره في المجتمع، وجريمة السب أو القذف التي تكون بواسطة النشر قد تتطلب مضاعفة العقوبة لاقترانها مع جريمة التشهير. الرقي بمهنة الصحافة يبدأ من خلال إيجاد بيئة إعلامية مبنية على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن الأخطاء المهنية والإثارة والمبالغات، والالتزام بالضوابط التي تمنع التعدي والظلم والإساءة لسمعة وكرامة الغير، والتفريق بين النقد المباح وغيره من النقد الذي قد يشكل جريمة سب أو إساءة سمعة أو تشهير، فالنقد المباح يعد تعليقاً على خطأ وقع من شخص أو جهة ما بحكم أنها واقعة مسلمة وليست سباً أو قذفاً أو تشهيراً وليس موجهاً إلى ذات الشخص بل إلى تصرفاته فهذا انتقاد للأخطاء إذا انصب النشر على واقعة صحيحة واستخدم تعبيراً متسماً بالصفة الواقعية مع حسن النية، وهنا لا يسأل الصحفي لأن النقد غير موجه للشخص ولكن موجه إلى تصرف صدر منه، ولكن يجب الحذر فالفرق بين نقد التصرفات والأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين دقيق جداً!. ونعتقد أن المنظم السعودي قد كفل حق الصحافة في النشر وخدمة المجتمع في إطار المقومات الأساسية للدين والوطن وقيادته واحترام الحياة الخاصة والحقوق العامة، حيث نص نظام المطبوعات والنشر على عدم نشر كل ما يخالف الأحكام الشرعية أو الإخلال بأمن البلاد ونظامها ومصالحها داخلياً وخارجياً وعدم إثارة الفتن والنعرات أو المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الأضرار بسمعتهم الشخصية أو التجارية وعدم إفشاء وقائع التحقيقات والمحاكمات إلا بإذن من الجهة المختصة، وتبقى قضية الصحفي الأولى هي زيادة وعيه القانوني بمسؤوليته المدنية والجنائية، وإيجاد منظومة الحقوق المهنية التي تحفظ حقوقه أمام المؤسسات الصحفية، وتمنحه الحماية الكاملة من مطرقة الشكاوى الكيدية!. ونخلص إلى أن روح العمل الصحفي تكمن في ممارسة حق النشر بمهنية عالية لإثراء الثقافة وزيادة المعرفة والوعي وحماية الحقوق في المجتمع، وإبراز الجهود الكثيرة لهذه الدولة المباركة والإشادة بمنجزاتها والدفاع عن حقوقها وقضاياها ومواقفها محلياً ودولياً، وتسليط الضوء على مواطن الخلل أن وجدت بهدف إصلاحها وليس تصيدها، لذلك فإن ممارسة الحق في النقد وإبداء الرأي يجب أن يكون بعبارات ملائمة وبنية حسنة في واقعة صحيحة تهم المجتمع بقصد المصلحة العامة دون المساس بالأشخاص والجهات والإساءة والتشهير والإضرار بهم مادياً ومعنوياً وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتخضع المخالفات لسلطة المحكمة المختصة بالنظر في المخالفات الصحفية وقد يحكم بالتعويض عن الضرر في الحق الخاص، أو بالتعزير بالمال أو الإيقاف عن العمل الصحفي أو غير ذلك متى ثبت توفر القصد الجنائي في الإساءة والتشهير.