أنهى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقاً لنظام التنفيذ. كما اقر الصمعاني وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (45/5)من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية". وأقر د. الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين أو مجموع الديون - مبلغ مليون ريال وأكثر بعد طلب من طالب التنفيذ وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) من المادة (46) من النظام ومضت مدة ثلاثة أشهر ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.