قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



9 تعديلات تمنح قضاة التنفيذ القدرة على حسم القضايا
نشر في مكة الآن يوم 12 - 11 - 2017

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
وبرز من هذه التعديلات على لائحة التنفيذ، أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية، يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
ومن التعديلات الهامة في اللائحة، أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المُنفَّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حددتها اللائحة، وألا يُقبَل طلب الشفعة في الأعيان المبيعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقًا للأحكام المبيّنة في النظام.
وأقرّ معالي وزير العدل الصمعاني تعديلًا بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه إلى حاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين).
ومن التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين. ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع للاستئناف.
وشملت التعديلات اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة إلى المثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية.
يشار إلى أن هذه التعديلات تأتي وفقًا للفقرة (97-1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تُراجَع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مُشكَّلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.