أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم. وبرز من هذه التعديلات على لائحة التنفيذ، أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألا يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد إيداع المنفذ كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية، يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ. ومن التعديلات الهامة في اللائحة، أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المُنفَّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حددتها اللائحة، وألا يُقبَل طلب الشفعة في الأعيان المبيعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقًا للأحكام المبيّنة في النظام. وأقرّ معالي وزير العدل الصمعاني تعديلًا بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه إلى حاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين). ومن التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي؛ حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من 5 دائنين. ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع للاستئناف. وشملت التعديلات اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة إلى المثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، على ما إذا كان محل التنفيذ فعلًا أو امتناعًا عن فعل، ولا يشمل المطالبات المالية. يشار إلى أن هذه التعديلات تأتي وفقًا للفقرة (97-1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تُراجَع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة ذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مُشكَّلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.