نصت اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على أن حرمان الموظف من العلاوة السنوية مرتبط إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير مرضٍ فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاق العلاوة السنوية، أو إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقاً للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك إذا تغيب عن عمله من دون عذر تقبله الجهة مدة أو مدداً تزيد على 15 يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاق العلاوة السنوية. كما نصت اللائحة على صرف مكافاة لشاغلي رتب الوظائف التعليمية عند انتهاء الخدمة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة بشرط أن يكون الموظف أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على الوظيفة أو أكثر، ويستثنى الشرط إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي، وأن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول باللائحة بعد نفاذ اللائحة، وكذلك من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة الا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة. وتحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، كما نصت اللائحة على أن خدمة من يعود للعمل وفقاً للائحة بعد انفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.