المملكة تدين وترفض ادعاءات خريطة الاحتلال الإسرائيلي    بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي .. اختتام المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO    نائب وزير الخارجية يستقبل سفيرة مملكة السويد    انسحاب فرنجية من الترشح لرئاسة لبنان    حرائق غابات هائلة تجتاح لوس أنجلوس الأميركية    الشؤون الإسلامية في جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تختتم الدورة العلمية المتقدمة الثانية في صامطة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق مبادرة " ثرى السعودية " و " أثر " في ملتقى السياحة السعودي    الربيعة يبحث الموضوعات المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية مع مفوض «الأونروا»    تحت ضغوط المستوطنين.. هل يتكرر سيناريو غزة في الضفة المحتلة؟    تطوير الشرقية تستعرض إستراتيجيات الاستثمار    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    قرعة نصف نهائي كأس الملك تضع الاتحاد في مواجهة الشباب    "الأرصاد": 15 ظاهرة خلال 2024 تجسد واقع التغيرات المناخية في المملكة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الزلزال    بتوجيه أمير حائل.. تمديد «مهرجان حرفة»    محافظ الأحساء يبحث ووزير الإعلام تعزيز الرسالة الإعلامية وإبراز انجازات الوطن    الأحلام بين اليقظة والمنام    مفاتيح قبول الأبناء للنصيحة    أسرار الترابط والتكامل في القرآن    5 حالات زراعة لقرنية العين بمدينة الملك سلمان    سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا عند 12088 نقطة    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    اعتزلت الملاعب    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    العرب ووجوب مساندة سوريا الجديدة    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلم رواتب خاص لكتاب العدل.. و3 أشهر بدل تعيين
نشر في المدينة يوم 16 - 05 - 2019

كشف نظام التوثيق الجديد عددًا من الشروط الواجب توافرها في من يتولى وظائف كتاب العدل حيث حدد النظام والمقر من مجلس الشورى أنه يجب أن يكون من حملة مؤهلات كليات الأنظمة والقانون بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها للتعيين على وظائف كتاب العدل، شرط تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بالكتاب.
وقال النظام والذي اطلعت عليه «المدينة»: إنه يجب أن يجتاز خريجو الشريعة والقانون والأنظمة امتحاناً تحريريًا خاصاً بعمل كتاب العدل تعده الإدارة المختصة، ويصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب 3 أشهر للوظيفة المعين عليها، وتكون رواتبهم بجميع درجاتهم وفقاً لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
اهم الشروط الواجب توافرها
* لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البديل عقاراً، وفي حال عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
* اشترط النظام في الموثق أن يكون سعودياً وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أي منها، أو تخصص الأنظمة أوالقانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن «جيد» بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بكتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة، وألا يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص، ولا مزاولاً لأي مهنة أخرى عدا مهنة المحاماة.
* قالت أحد مواد التنظيم يجب أن يتولى قناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية، ويعهد إلى الموثق توثيق إفراغ الصكوك الملكية العقارية وفقاً لما تبينه لائحة النظام وله توثيق الوكالات وفسخها والرهن وفكه وتعديله، إضافة إلى العقود الواقعة على المال المنقول وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل أن يعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى، ويجب على موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته، كما يجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
* تكون مدة رخص الموثق خمس سنوات قابلة للتجديد ويستحصل على إصدار الرخصة رسم قدره ألفا ريال، وألف ريال عند التجديد، ويحظر ممارسة التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة.
* لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجته أو أصوله، أوفروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة، ولا ينتقل كاتب العدل خارج كتابة العدل للقيام بأعمال التوثيق إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك، وفي غير ما ذكر لا يجوز بأي حال إخراج محرر التوثيق النموذج المصمم للتوثيق أو مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.