ارتفاع أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية    أمطار رعدية على اجزاء من عدة مناطق بالمملكة    محافظ الطائف يستقبل رئيس المؤسسة العامة للرّي    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    "هيئة الأفلام" تطلق مبادرة «سينماء» لتعزيز المحتوى المعرفي السينمائي    موجز    "البريد": اتفاقيات لتصنيع الطرود    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    في نسختها الخامسة بالمملكة.. جدة تحتضن سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا1    في الجولة ال 28 من دوري روشن.. اختبار شرقاوي.. الاتحاد والنصر ضيفان على الفتح والقادسية    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    أنور يعقد قرانه    أسرة العبداللطيف تحتفي بزواج مشعل    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    أمين الرياض يزور مشروع المسار الرياضي    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    "الملك سلمان للإغاثة" يواصل دعم المجتمعات المحتاجة    1.695 مليار ريال قيمة صادرات التمور السعودية عالمياً    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    كودو تعلن عن شراكة استراتيجية مع فريق «مهرة» السعودي المشارك في سباقات أكاديمية الفورمولا 1    حوار إستراتيجي بين دول «الخليجي» وآسيا الوسطى    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    ما كل ممكن يسوغ    الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إيداع الحدث أو إيقافه قبل إتمامه 12 سنة
نشر في الرياض يوم 11 - 04 - 2019

رفض مجلس الشورى رأي هيئة الخبراء في تعريف "الحدث" على أنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وأخذ برأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي عدلت سن الحدث في التعريف من السابعة إلى الثانية عشرة لأن صيغة هيئة الخبراء تتعارض مع نظام الأحداث في مادته الخامسة عشرة التي حددت التدابير التي يمكن أن تتخذ في حق الحدث ما لم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه فعلاً أو أفعالاً يعاقب عليها على أن لا يكون إيداع الحدث في أي مؤسسة اجتماعية إلا وهو متم لسن الثانية عشرة، لذا جعل المجلس عمر الحدث من أتم 12 سنة ولم يتم 18 سنة من عمره.
وأكد تقرير للجنة الاجتماعية في الشورى صعوبة دمج نزلاء الدور في مدارس التعليم العام والمعاهد المهنية جنباً إلى جنب مع أقرانهم العاديين، لأن هؤلاء الأحداث يقضون عقوبة الإعدام في الدار لأحكام مختلفة تستدعي تدابير أمنية وحراسات، كما أن المدارس ومراكز التعليم لا تفتتح في الدار إلا بتنسيق مسبق مع إدارات التعليم التي تتولى تجهيزها وتشغيلها والإشراف عليها، وقد تناولت لائحة دور الأحداث التنظيمية الأساليب المناسبة لتأهيل الحدث للاندماج الاجتماعي.
وأوضح تقرير اللجنة الاجتماعية أن الدار غير مسؤولة عن محاكمة الأحداث وإنما توفر مكاناً للتحقيق وآخر للمحاكمة مراعاة لمشاعر الحدث الذي لا يليق به دخول المحاكم وتنقله مكبلاً بين النيابة العامة والمحاكم، بل يجب تمييز الأحداث عن غيرهم مراعاة لسنهم وظروفهم ولحاجة قضاياهم إلى معالجة خاصة غير تلك التي تتبع مع غيرهم.
وأكدت لجنة الأسرة والشباب في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" فصل الإناث عن الذكور وتصنيف الأحداث داخل الدار بحسب نوع القضية والعمر والسوابق، وعالجت اللائحة التنظيمية لدور الأحداث مواصفات الدور التصميمية والعاملين فيها وتفاصيل الإجراءات الأمنية والرقابية كما لم تغفل دور هيئة حقوق الإنسان وجعلت إصدار لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار وتحديد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات وغيرها من التدابير، جعلتها مهمة مشتركة بين وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان.
وشددت مواد مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث على تبصير الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له، كما لمدير الدار إذا رأى أن الحدث غير مهيأ للمثول أمام المحكمة، طلب تأجيل النظر في قضيته بعد الأخذ بتوصية الاخصائي الاجتماعي، ونبهت المواد على توفير ثلاث وجبات غذائية يومية للحدث مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، وحذرت من حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وتقديم وجبة غذاء خاص له إذا استدعت حالته بحسب توصية الطبيب المختص في الدار، كما أوجبت اللائحة تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يومياً وتوفير فراش فردي صحي وأغطية كافية لكل حدث وكسوة ملائمة وأدوات نظافة شخصية.
وحفظت اللائحة للأحداث كرامتهم وحقوقهم واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معهم، ويحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي له، كما نصت اللائحة على توفير وحدة صحية تحوي الخدمات العلاجية والوقائية وتقديم العناية بالحدث ومتابعة حالته الصحية.
وفيما يخص الإناث، أكدت اللائحة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للفتاة الحامل ومعاملتها منذ ثبوت الحمل إلى 40 يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة، ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين، وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني، كما يسمح ببقاء المولود في الدار مدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، وفور بلوغه السنتين فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من المحكمة وتسليمه لمن يحق له حضانته شرعاً، وإن تعذر ذلك فيودع بدور حضانة اجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع، وحذرت اللائحة من أن يسجل في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.
د. مستورة الشمري أثناء عرض اللائحة للتصويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.