أكثر من 20 ألف جولة رقابية تنفذها بلدية محافظة الأسياح لعام 2024م    خطيب المسجد النبوي: تجنبوا الإساءة إلى جيرانكم وأحسنوا لهم    أسواق التميمي" تفتتح فرعها الجديد في حي النرجس بالرياض    بعد الهدوء الهش في غزة.. الضفة الغربية على حافة الانفجار    "ليلة فنانة العرب أحلام: احتفاء بالألبوم الجديد ضمن فعاليات موسم الرياض"    ساديو ماني يعلق على رغبة إنتر ميلان في ضمه    حسام بن سعود يشكر القيادة لتمديد خدمته أميراً للباحة    إحباط تهريب (645) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير    أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميراً للمنطقة    خطيب المسجد الحرام: حسن الظن بالله عبادة عظيمة    انقطاع الكهرباء عن الآلاف في بريطانيا وأيرلندا بسبب رياح قوية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي    "المركزي الروسي" يخفض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية    وفيات وأضرار خلال موسم الأمطار في بوليفيا    الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر مع ضعف الدولار وعدم وضوح الرسوم    ترمب يشدد على إنهاء حرب أوكرانيا ويلوح بفرض جمارك ضخمة    قاضٍ أمريكي يوقف قرار تقييد منح الجنسية بالولادة    انطلاق ثاني جولات بطولة "دريفت 25" الدولية لقفز الحواجز في تريو الرياضي بجدة    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    من التمريرات إلى الأرباح    جرائم تحت الملاحقة.. النيابة تتصدى.. العدل تحسم    البرلمان العربي: ما يحدث في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني    المشي حافياً في المنزل ضار للقدمين    العمل المكتبي يُبطئ الحركة ويزيد الأرق    عقل غير هادئ.. رحلة في أعماق الألم    أمر ملكي.. تمديد خدمة عبدالعزيز بن سعد أميراً لمنطقة حائل لمدة 4 أعوام    %2 نموا بمؤشر التوظيف في المملكة    400 مشارك في جائزة "تمكين الأيتام "    سلمان الشبيب.. من ضفاف الترجمة لصناعة النشر    الأخضر تحت 16 يفتتح معسكره الإعدادي في جدة بمشاركة "27" لاعباً    السواحة يناقش وزير «السكك الحديدية والإعلام..» ورئيس مايكروسوفت وقادة كبرى الشركات    الثنائية تطاردنا    تاريخ محفوظ لوطن محظوظ برجاله..    تمديد فترة استقبال المشاركات في معسكر الابتكار الإعلامي «Saudi MIB» حتى 1 فبراير 2025    كل التساؤلات تستهدف الهلال!    رحلة نفسيّة في السفر الجوّي    أعطته (كليتها) فتزوج صديقتها !    العمل عن بُعد في المستقبل!    أمانة جدة تضبط 3 أطنان من التبغ و2200 منتج منتهي الصلاحية    "خالد بن سلطان الفيصل" يشارك في رالي حائل 2025    أمير منطقة جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة فيفا    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح المؤتمر الدولي ال 12 لتطبيقات الإشعاع والنظائر المشعة الأحد القادم    نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته ل4 سنوات    سرد على شذى عطر أزرق بمقهى "أسمار" الشريك الأدبي في أحد المسارحة    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس السابق    فعالية "اِلتِقاء" تعود بنسختها الثانية لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والبرازيل    إنجازات سعود الطبية في علاج السكتة الدماغية خلال 2024    التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين ك"منظمة إرهابية أجنبية"    1000 معتمر وزائر من 66 دولة هذا العام.. ضيوف» برنامج خادم الحرمين» يتوافدون إلى المدينة المنورة    أمير الشرقية يستقبل الفائزين من "ثقافة وفنون" الدمام    تنبيه من الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين المقبل    السعودية تدين وتستنكر الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة    سليمان المنديل.. أخ عزيز فقدناه    وصية المؤسس لولي عهده    ندوة الإرجاف    القيادة تعزي الرئيس التركي في ضحايا حريق منتجع بولو    "ملتقى القصة" يقدم تجربة إبداعية ويحتضن الكُتّاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع إيداع الحدث أو إيقافه قبل إتمامه 12 سنة
نشر في الرياض يوم 11 - 04 - 2019

رفض مجلس الشورى رأي هيئة الخبراء في تعريف "الحدث" على أنه كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وأخذ برأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب التي عدلت سن الحدث في التعريف من السابعة إلى الثانية عشرة لأن صيغة هيئة الخبراء تتعارض مع نظام الأحداث في مادته الخامسة عشرة التي حددت التدابير التي يمكن أن تتخذ في حق الحدث ما لم يتم الخامسة عشرة حين ارتكابه فعلاً أو أفعالاً يعاقب عليها على أن لا يكون إيداع الحدث في أي مؤسسة اجتماعية إلا وهو متم لسن الثانية عشرة، لذا جعل المجلس عمر الحدث من أتم 12 سنة ولم يتم 18 سنة من عمره.
وأكد تقرير للجنة الاجتماعية في الشورى صعوبة دمج نزلاء الدور في مدارس التعليم العام والمعاهد المهنية جنباً إلى جنب مع أقرانهم العاديين، لأن هؤلاء الأحداث يقضون عقوبة الإعدام في الدار لأحكام مختلفة تستدعي تدابير أمنية وحراسات، كما أن المدارس ومراكز التعليم لا تفتتح في الدار إلا بتنسيق مسبق مع إدارات التعليم التي تتولى تجهيزها وتشغيلها والإشراف عليها، وقد تناولت لائحة دور الأحداث التنظيمية الأساليب المناسبة لتأهيل الحدث للاندماج الاجتماعي.
وأوضح تقرير اللجنة الاجتماعية أن الدار غير مسؤولة عن محاكمة الأحداث وإنما توفر مكاناً للتحقيق وآخر للمحاكمة مراعاة لمشاعر الحدث الذي لا يليق به دخول المحاكم وتنقله مكبلاً بين النيابة العامة والمحاكم، بل يجب تمييز الأحداث عن غيرهم مراعاة لسنهم وظروفهم ولحاجة قضاياهم إلى معالجة خاصة غير تلك التي تتبع مع غيرهم.
وأكدت لجنة الأسرة والشباب في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" فصل الإناث عن الذكور وتصنيف الأحداث داخل الدار بحسب نوع القضية والعمر والسوابق، وعالجت اللائحة التنظيمية لدور الأحداث مواصفات الدور التصميمية والعاملين فيها وتفاصيل الإجراءات الأمنية والرقابية كما لم تغفل دور هيئة حقوق الإنسان وجعلت إصدار لائحة للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار وتحديد حقوقه وواجباته والمحظورات عليه والإجراءات التأديبية في حال مخالفته الواجبات أو ارتكابه للمحظورات وغيرها من التدابير، جعلتها مهمة مشتركة بين وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان.
وشددت مواد مشروع اللائحة التنظيمية لدور الأحداث على تبصير الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بشكل واضح بإجراءات سير القضية والتهمة المنسوبة إليه والحقوق والضمانات التي له، كما لمدير الدار إذا رأى أن الحدث غير مهيأ للمثول أمام المحكمة، طلب تأجيل النظر في قضيته بعد الأخذ بتوصية الاخصائي الاجتماعي، ونبهت المواد على توفير ثلاث وجبات غذائية يومية للحدث مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، وحذرت من حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وتقديم وجبة غذاء خاص له إذا استدعت حالته بحسب توصية الطبيب المختص في الدار، كما أوجبت اللائحة تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يومياً وتوفير فراش فردي صحي وأغطية كافية لكل حدث وكسوة ملائمة وأدوات نظافة شخصية.
وحفظت اللائحة للأحداث كرامتهم وحقوقهم واتباع الأساليب التربوية السليمة في التعامل معهم، ويحظر القيام بأي فعل أو لفظ يؤدي إلى ضرر جسدي أو معنوي له، كما نصت اللائحة على توفير وحدة صحية تحوي الخدمات العلاجية والوقائية وتقديم العناية بالحدث ومتابعة حالته الصحية.
وفيما يخص الإناث، أكدت اللائحة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للفتاة الحامل ومعاملتها منذ ثبوت الحمل إلى 40 يوماً بعد الوضع معاملة طبية خاصة، ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين، وتتخذ الترتيبات الخاصة بالولادة في مستشفى مهيأ لذلك مع مراعاة الجانب الأمني، كما يسمح ببقاء المولود في الدار مدة لا تزيد على سنتين، مع تقديم الرعاية الطبية والتغذية المناسبة له، وفور بلوغه السنتين فعلى الدار إثبات ذلك وتوثيقه رسمياً وتصديقه من المحكمة وتسليمه لمن يحق له حضانته شرعاً، وإن تعذر ذلك فيودع بدور حضانة اجتماعية وتبلغ أمه بمكان إيداعه وتمكن من رؤيته في أوقات منتظمة على ألا تزيد الفترة بين الزيارة والأخرى على أسبوع، وحذرت اللائحة من أن يسجل في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.
د. مستورة الشمري أثناء عرض اللائحة للتصويت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.