ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، منشأة مخالفة بإزالة مخالفتها ودفع غرامة مالية. وأشار خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن فرق التفتيش في مكتب عمل الرياض تلقت بلاغًا بقيام منشأة مستلزمات رجالية بتشغيل فتاة في منفذ البيع، مع وافدين آخرين، وقد وقفت فرق التفتيش ميدانياً على الموقع، وتم ضبط المخالفة وألزمت المنشأة بإزالة المخالفة فورًا، مع إيقاع غرامة مالية بحقها، وأوضح أبا الخيل، أن دليل التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة نصَّ على أنه "لا يجوز تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط، مشددًا على عدم تهاون الوزارة في تطبيق أنظمة سوق العمل، وجدد دعوته لعملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معاً للرصد أو مركز الاتصال 19911.