لا شك أن نظرية التعسف في استعمال الحق نشأت قديماً مع بداية الوجود البشري على اختلاف الثقافات والحضارات، واهتمت الشريعة الاسلامية مبكراً بمنع التعسف في استعمال الحق من خلال القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) وقيدت الحقوق الخاصة للإنسان عند استعماله إياها حتى لا يضار الغير، سواء توفرت نية الإضرار أو تجاوز الحدود المألوفة أو عدم انسجامه مع المصلحة العامة للمجتمع، ويُعد التعسف في استعمال الحق خروجاً عن حدود الحق نفسه، ويعرف التعسف في استعمال الحق بأنه استعمال صاحب الحق لسلطاته بكيفية تلحق ضرراً بالغير؛ من أجل منفعة معدومة أو قليلة لا تتناسب وحجم هذا الضرر المترتب على الغير، أو بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة. وكما أسلفنا فإن صور التعسف في استعمال الحق تتمثل في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير دون وجود مصلحة فيه، أو بسبب عمل مشروع للحصول على مصلحة ضئيلة لا تتناسب مع حجم الضرر الكبير الذي يلحق بالغير نتيجة هذا العمل، أو يكون الغرض من استعمال الحق هو تحقيق مصلحة غير مشروعة، والحقوق ليست مختصة بأصحابها بشكل مطلق، بمعنى أن استعمال الحق المشروع ليس مطلقاً بل مقيداً بضوابط الغرض منها ألا يلحق هذا الاستعمال ضرراً بالآخرين، مثل استعمال الرجل حق مراجعة الزوجة بقصد الإضرار بها، لقول الله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه)، فهذه الآية الكريمة فيها نهي عن استعمال الزوج حق الرجعة بقصد الإضرار بالزوجة، وكذلك استعمال المالك حق البناء في أرضه بشكل قد يلحق الضرر بجاره أو يكشف عوراته أو يفوت عليه مصلحة مشروعة. ومن جهة أخرى لا شك أن التعسف في استعمال الحق أو عدم التناسب بين المصلحة والضرر الواقع على الغير، قد لا يزال في بعض الأحوال دون اللجوء إلى القضاء لرفع هذه التجاوزات في استعمال الحق وإبطال هذه التصرفات، ومن تلك الصور أن يستعمل الإنسان حقه على وجه غير معتاد ينتج عنه ضرر بالغير، أو بقصد الإضرار بالغير، مثل الطلاق في مرض الموت لحرمان الزوجة من الإرث، وكذلك استعمال الحق لغرض غير مشروع مثل التدخل للإصلاح بين الزوجين بنية سيئة، وكذلك يعد متعسفاً من يستعمل حقه بقصد تحقيق مصلحة مشروعة لكن يترتب عليها ضرر بالغير أعظم منها أو مساوٍ لها مثل الاحتكار في السلع وفصل الموظفين بقصد تقليل المصروفات، وتبقى مسألة التفريق بين المصلحة والضرر والموازنة بينهما قضية شائكة ومعقدة. ونخلص إلى أن التعسف في استعمال الحق يعد من أكثر صور الفساد شيوعاً في التاريخ الإنساني قديماً وحديثاً، ولا يمكن حصر صور التعسف في استعمال الحقوق لتعددها واختلاف طبيعتها ومشروعيتها وأساليب وطرق التعسف في استعمالها وماهية الأضرار المترتبة عليها لتنوعها، ولا شك أن الشريعة الإسلامية وغيرها من الأنظمة العدلية قد حرصت على تجريم ومحاربة التعسف في استعمال الحقوق بكل صوره وأشكاله، ومنع الأضرار التي قد تنشأ بسببه من خلال وضع قواعد تعتمد الموازنة بين استعمال الحقوق وعدم الإضرار بالغير بما يضمن مصلحة الفرد والمجتمع في الوقت نفسه، وبالجملة نعتقد أن التعسف في استعمال الحق بشكل عام مرتبط بوجود الضرر من عدمه.