أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، في شأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية. وديعة بقيمة عشرة ملايين درهم في صندوق استثماري أو خمسة ملايين درهم في عقار ووفقاً للمادة رقم (2) من القرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تسري أحكام هذا القرار على الأجنبي من الفئات التالية: المستثمر، رواد الأعمال، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم المعرفة المختلفة، الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة. ونصت المادة رقم (3) على أن للهيئة منح المستثمر وأفراد أسرته المكونة من الزوج والزوجة، والأبناء تصاريح إقامة للمدد المحددة أدناه قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل دولة الإمارات متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار. وأوضحت المادة رقم (4) أنه يشترط لمنح تصريح إقامة المستثمر في الاستثمارات العامة أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية: أن تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن 10 ملايين درهم في صندوق استثماري في داخل الإمارات، أو يقوم بإنشاء شركة في دولة الإمارات برأس مال لا يقل عن 10 ملايين درهم أو يكون شريكاً في شركة قائمة أو جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 ملايين درهم، أو أن تكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة إجمالية لا تقل عن 10 ملايين درهم (على الأقل لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60 % من إجمالي تلك الاستثمارات). ويشترط لمنح تصريح إقامة للمستثمر في عقار أن يكون الاستثمار في عقار أو أكثر بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 ملايين درهم، وبالإضافة إلى الشروط الواردة، يشترط توافر التالي: أن يكون المبلغ المستثمر مملوكاً بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك، أن يظل محتفظاً بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة، وأن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدينة تنتقص من ملاءتها المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له والأفراد أسرته طوال مدة لإقامة في دولة الإمارات. وبحسب المادة (4) تكون مدة تصريح الإقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات وللمستثمر في عقار 5 سنوات تجدد تلقائياً بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة، وللمستثمر من خارج دولة الإمارات أذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر، متعدد الدخول مع قباليه التجديد لمدة 6 أشهر أخرى لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول. وذكرت المادة رقم (5) لأن للمستثمر الذي يؤسس شركة داخل دولة الإمارات أن يتقدم للهيئة بطلب إصدار تصريح إقامة لعدد واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار، وأفراد أسرهم، وذلك لمدة 10 سنوات، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الإمارات إذا توافرت لديه الشروط الآتية وهي أن يلتزم بالعمل لذى منشأة المستثمر الأجنبي طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، والحصول على موافقة اللجنة المعنية. ونصت المادة (6) أن للهيئة منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة، والأبناء، تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الإمارات، إذا استوفى الشروط الآتية وهي: امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم، كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة. وأوضحت المادة رقم (6) أن للهيئة منح تصاريح لإقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لعدد 3 مديرين تنفيذيين ممن يعملون لدى رائد الأعمال وفقاً للشروط التالية وهي أن يلتزم بالعمل لدى رائد الأعمال طوال مدة سريان تصريح الإقامة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، موافقة اللجنة المعنية. لرائد الأعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويمنح رائد الأعمال إذن دخول لدولة الإمارات لمدة 6 أشهر، متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تأسيس مشروعه وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول. ونصت المادة (7)، أن للهيئة منح صاحب المواهب التخصصية والباحث في أي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة، والأبناء، تصاريح لإقامة لمدة (10) سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدول، إذا استوفى الشروط الموضحة أدناه. ونصت المادة (8) والخاصة بأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وضوابط تصريح الإقامة لهم، أن «للهيئة منح تصاريح إقامة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وفقاً لشروط معينة بحسب الفئة. بالنسبة للأطباء والمتخصصون، فيشترط منح تصريح إقامة لهم توافر شرطين على الأقل من الشروط التالية: -أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم، أن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب. -أن تكون له مساهمات في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب، أو أن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب، أو أن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية. -أن يكون حاصلاً على تحصيل علمي عالٍ لا يقل عن شهادة الدكتورة بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 أعوام في مجال عمل المتقدم، أو أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة. أما بالنسبة للعلماء، فيشترط منح تصريح إقامة لهم توافر أحد الشرطين التاليين: إما أن يكون معتمداً من مجلس الإمارات للعلماء، أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي. وفيما يتعلق بالمبدعين من أهل الثقافة والفن، يشترط منح تصريح إقامة لهم أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، أما المخترعون فيشترط عليهم الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على اعتماد من وزارة الاقتصاد. أما أصحاب النخبة، فيمنح تصريح إقامة للأشخاص الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة. وتمنح الإقامة للمديرين التنفيذيين في حال توافرت الشروط التالية: أن لا يقل تحصيله التعليمي عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، وأن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات، وأن لا يقل الراتب الشهري له عن 30 ألف درهم، وأن يكون لديه عقد عمل ساري المفعول في الدولة، وأن تكون لديه وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة. وبالنسبة للمتخصصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية، يشترط منح تصريح الإقامة توافر التالي: أن يكون متخصصاً في أحد المجالات أو التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة والتي تحددها اللجنة المعنية، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، وأن يحصل على موافقة اللجنة المعنية. وأوضحت المادة (8)، أنه «يجوز للفئات المذكورة الحصول على إذن دخول للدولة لمدة 6 أشهر، وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول، كما يجوز لهم الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك». ونصت المادة (9) من القرار، والخاصة بضوابط إصدار إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، أن «للهيئة منح الطالب النابغ تصريح إقامة له ولأفراد أسرته لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الآتية: -أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95 % على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة، أو أن يكون الطالب ملتحقاً بأي من الجامعات المعتمدة في الدولة، وألا يقل معدله التراكمي عن 3.75 أو ما يعاده، وذلك في أي التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وأن يحصل على موافقة اللجنة المختصة. -أن يقدم ما يثبت تسجيله لدى جامعة أو معهد معتمد في الدولة، وأن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة، ويمنح الطالب إذن الدخول للدولة لمدة 6 أشهر متعدد الدخول لتسهيل استكمال إجراءات تسجيله وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار أذونات الدخول. فيما نصت المادة (10)، أن «للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين بأحكام هذا القرار لشروط المشار إليها فيه أثناء سريان مدة تصريح الإقامة، وتسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، والقرارات والأنظمة النافذة في الدولة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار. وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنتين لأغراض تنفيذ هذا القرار على النحو التالي: لجنة المستثمرين وتكون برئاسة ممثل للهيئة وتختص بدراسة طلبات تصاريح الإقامة للمستثمرين المحالة لها من الهيئة، ولجنة رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية وتكون برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وتختص بدراسة طلبات رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية المحالة لها من الهيئة وإبداء الرأي حولها. ويقترح كل من رئيس اللجنتين أعضاء اللجنة وآلية اجتماعاتها وترفع إلى الرئيس للاعتماد، كما ترفع اللجنتين توصياتها إلى الهيئة. وأشارت المادة (10)، إلى أنه «لا تخل الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار بأية متطلبات أو شروط أو مستندات ذات صلة معمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بإصدار التأشيرات والإقامة للأجانب في الدولة، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. فيما نصت المادة (11)، على أن يصدر رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. ونصت المادة (12)، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من الثالث من فبراير2019 .