مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة لمساعدة الشعب السوري    انخفاض درجات الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية اليوم    أمسية شعرية مع الشريك الأدبي يحيها وهج الحاتم وسلمان المطيري    الأمير سعود بن نهار يلتقي مدير إدارة المساجد بالمحافظة    «واتساب»: اختبار تبويب جديد مخصص للذكاء الاصطناعي    الهلال الأحمر بعسير: تعزيز الاستعدادت ورفع الجاهزية للحالة المطرية    «سهيل والجدي» ودلالات «الثريا» في أمسية وكالة الفضاء    «هيئة الشورى» تحيل مشاريع أنظمة واتفاقيات للعرض على المجلس    مواد إغاثية سعودية للمتضررين في اللاذقية    قوة الوظائف الأمريكية تقضي على آمال خفض الفائدة في يناير    سورية الجديدة    خيسوس يعد الزعيم للمحافظة على «الصدارة»    شبح الهبوط يطارد أحد والأنصار    الخريجي يعزز العلاقات الثنائية مع إسبانيا    نغمة عجز وكسل    الراجحي يضيق الخناق على متصدر رالي داكار    محمد بن عبدالرحمن يواسي الخطيب والبواردي    سعود بن بندر ينوّه باهتمام القيادة بقطاع المياه    العلاقة المُتشابكة بين "الذكاء الاصطناعي" و"صناعة المحتوى".. المحاذير المهنية    «موسم الرياض» يسجل رقماً قياسياً ب16 مليون زائر    11,000 فرصة وظيفية لخريجي «التقني والمهني» في 30 يوماً    الصحي الأول بالرياض يتصدر التطوع    "الأحوال المدنية" تقدم خدماتها في 34 موقعًا    أمير نجران يستقبل مدير الجوازات    جامعة الملك سعود تنظم «المؤتمر الدولي للإبل في الثقافة العربية»    «التربية الخليجي» يكرم الطلبة المتفوقين في التعليم    أمير الشمالية يطلع على أعمال جمرك جديدة عرعر    المسجد النبوي يحتضن 5.5 ملايين مصل    السجائر الإلكترونية.. فتك بالرئة وهشاشة بالعظام    طالبات الطب أكثر احتراقاً    برشلونة يقسو على ريال مدريد بخماسية ويتوّج بالسوبر الإسباني    يِهل وبله على فْياضٍ عذيّه    أمير القصيم يرعى المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي    متفرّد    خرائط ملتهبة!    لمسة وفاء.. المهندس أحمد بن محمد القنفذي    قصر بعبدا.. بين عونين    سيتي يتطلع لحسم صفقة مرموش    الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع أكرم عفيف    الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة    لبنان الماضي الأليم.. والمستقبل الواعد وفق الطائف    جميل الحجيلان    السباك    في موسم "شتاء 2025".. «إرث» .. تجربة ثقافية وتراثية فريدة    «ولي العهد».. الفرقد اللاصف في مراقي المجد    تمكين التنمية الصناعية المستدامة وتوطين المحتوى.. قادة شركات ينوّهون بأهمية الحوافز للقطاع الصناعي    هل نجاح المرأة مالياً يزعج الزوج ؟!    مطوفي حجاج الدول العربية الشريك الاستراتيجي لإكسبو الحج 2025    155 مليون ريال القيمة السوقية للثروة السمكية بعسير    أغرب مرسوم في بلدة إيطالية: المرض ممنوع    هل أنت شخصية سامة، العلامات والدلائل    المستشفيات وحديث لا ينتهي    7 تدابير للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    مباحثات دفاعية سعودية - أميركية    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    جدل بين النساء والرجال والسبب.. نجاح الزوجة مالياً يغضب الأزواج    أمير القصيم يشكر المجلي على تقرير الاستعراض الطوعي المحلي لمدينة بريدة    الديوان الملكي: وفاة والدة الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يجرّم الوعد بالرشوة
نشر في الرياض يوم 04 - 01 - 1440

السجن عشر سنوات للموظف المرتشي لأداء عمل وظيفته حتى لو كان العمل مشروعاً
بموافقة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1412، أقر إضافة عنصر" الوعد" بالرشوة -حتى إن لم تقبل منه- إلى الركن المادي للجريمة، وتوافق بذلك مع مجلس الشورى، لتضاف عبارة "أو وعد بها" إلى صدر المادة التاسعة ليكون نص المادة" من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وكما عدلت المادة الثامنة من هذا النظام بإضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، إلى الفئات التي عدها مشروع مكافحة الرشوة في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام.
وتضمنت التعديلات وكما انفردت "الرياض" بوقت سابق، إضافة مادتين جديتين لنظام مكافحة الرشوة نصت الأولى على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال او بهما معاً، لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية او التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، واعتباره راشياً، وتمتد العقوبة و يعد مرتشياً لكل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
ولأن العديد من الجمعيات الأهلية والتعاونية ذوات ميزانية كبيرة وتمارس أنشطة ومشروعات يتأثر بها قطاع عريض من المجتمع، وكذلك الشأن لدى الهيئات والمؤسسات الأهلية، وإن لم تدخل هذه الكيانات في مفهوم جمعيات النفع العام، فإدخالها والأشخاص والجهات ضمن الوصف الجرمي للرشوة في القطاع الخاص وإضافتهم أيضاً إلى أحكام نظام مكافحة الرشوة يتوافق مع مكافحة الفساد ككل، وخصوصاً في الأنشطة الخيرية والتعاونية والمهنية، والتي يتوقع الداعمون والمساهمون فيها مستوى عالياً من النزاهة.
وتؤكد تقارير دراسة الجهات التشريعية لتعديل نظام مكافحة الرشوة أهميتها في حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، رأت اللجنة أنها ترسخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكد تقرير اللجنة الأمنية أن الشركات والمؤسسات الخاصة هي بطبيعتها ذات شخصية معنوية خاصة، وتحتل مركزاً اقتصادياً مهماً، وتعتبر مكوناً أساسياً لرؤية المملكة.
وحسب نظام مكافحة الرشوة المعمول به منذ أكثر من 25 سنة، فلمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية، ويحكم بجميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً، ووفقاً للمادة 13 من النظام فيترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين.
يذكر أن أولى مواد نظام مكافحة الرشوة قد نصت على السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، ويعد مرتشياً، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.