وزير العدل: لائحة الأحوال الشخصية خطوة لتعزيز استقرار الأسرة    لا إعلان للمنتجات الغذائية في وسائل الإعلام إلا بموافقة «الغذاء والدواء»    ابتهاجاً بذكرى مرور 3 قرون على إقامة الدولة السعودية.. اقتصاديون وخبراء: التأسيس.. صنع أعظم قصة نجاح في العالم    تعزيز الابتكار في صناعة المحتوى للكفاءات السعودية.. 30 متدرباً في تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإعلام    الاستثمار العالمي على طاولة "قمة الأولوية" في ميامي.. السعودية تعزز مستقبل اقتصاد الفضاء    مذكرة تعاون عربية برلمانية    الصندوق بين الابتكار والتبرير    حاصر جنازة الشهيدة الطفلة ريماس العموري "13 عامًا".. الاحتلال يتوسع بسياسة الأرض المحروقة في الضفة الغربية    رئيس "النواب" الليبي يدعو لتأسيس "صندوق" لتنمية غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق الخيل على كأس السعودية    الاتحاد يدك شباك الهلال برباعية    " فوريفر يونق" يظفر بكأس السعودية بعد مواجهة ملحمية مع "رومانتيك واريور"    تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة    ضبط وافدين استغلا 8 أطفال في التسول بالرياض    جدة التاريخية تحتفي بيوم التأسيس وتحتضن فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة    بناء على ما رفعه سمو ولي العهد.. خادم الحرمين يوجه بإطلاق أسماء الأئمة والملوك على ميادين بالرياض    هيئة الصحفيين تدشن هويتها الجديدة    في ذكرى «يوم بدينا».. الوطن يتوشح بالأخضر    لا "دولار" ولا "يورو".." الريال" جاي دورو    مشروبات «الدايت» تشكل خطراً على الأوعية    موعد مباراة الإتحاد القادمة بعد الفوز على الهلال    الوسيط العالمي الموثوق به    جيسوس يُبرر معاناة الهلال في الكلاسيكو    الراشد: اعتماد رمز عملة الريال السعودي خطوة تاريخية تضيف علامة تميز لحضور المملكة دولياً    الرافع للرياض : يوم التأسيس تاريخ عريق    نهج راسخ    الملك: نهج الدولة راسخ على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة    "نيوم للهيدروجين الأخضر" تبني إرثاً مستداماً باستغلال موارد المملكة التي لا تنضب    بوتين يشكر ولي العهد على استضافة المحادثات مع أميركا    النفط يسجل خسارة أسبوعية مع تلاشي المخاطر في الشرق الأوسط    في افتتاح كأس قدامى الخليج.. الأخضر يتعادل سلبيًا مع البحرين    جمعية رعاية الأيتام بضمد تشارك في احتفالات يوم التأسيس    الأحساء.. الاقتصاد المستدام والفرص الواعدة !    افتح يا سمسم.. أُسطورة الآتي..    بنزيما: الاتحاد ليس قريبا من لقب الدوري    فجر صناعة السيارات في السعودية    من التأسيس إلى الرؤية.. قصة وطن    مسؤولات جمعية كيان للأيتام يهنئون القيادة الرشيدة بيوم التأسيس    أهالي القصيم يعبّرون عن فرحتهم بالملابس التراثية    «الداخلية» تطلق مبادرة «مكان التاريخ»    125 متسابقاً يتنافسون على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن.. غداً    وزير الشؤون الإسلامية: يوم التأسيس يجسد مرحلة تاريخية مفصلية في تاريخ مسيرة المملكة    «الفترة الانتقالية» في حالات الانقلاب السياسي.. !    سفير الاتحاد الأوروبي يحتفل بيوم التأسيس    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينجح في زراعة منظم ضربات القلب اللاسلكي AVEIRTM️ الحديث ل"ثمانيني"    الحياة رحلة ورفقة    إسرائيل تؤجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين    فريق الوعي الصحي التابع لجمعية واعي يحتفي بيوم التاسيس في الراشد مول    عقد ورشة عمل "الممارسات الكشفية للفتيات في الجامعات"    «الدباغ القابضة» تتقدم بالتهاني لمقام خادم الحرمين وولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    ضبط أكثر من 21 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    أسرة حسام الدين تحتفي بعقد قران أحمد ويوسف    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    غبار المكابح أخطر من عادم السيارات    السعودية من التأسيس إلى معجزة القرن ال 21    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يجرّم الوعد بالرشوة
نشر في الرياض يوم 04 - 01 - 1440

السجن عشر سنوات للموظف المرتشي لأداء عمل وظيفته حتى لو كان العمل مشروعاً
بموافقة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي على تعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر عام 1412، أقر إضافة عنصر" الوعد" بالرشوة -حتى إن لم تقبل منه- إلى الركن المادي للجريمة، وتوافق بذلك مع مجلس الشورى، لتضاف عبارة "أو وعد بها" إلى صدر المادة التاسعة ليكون نص المادة" من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وكما عدلت المادة الثامنة من هذا النظام بإضافة موظفي وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وموظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية، إلى الفئات التي عدها مشروع مكافحة الرشوة في حكم الموظف العام في تطبيق هذا النظام.
وتضمنت التعديلات وكما انفردت "الرياض" بوقت سابق، إضافة مادتين جديتين لنظام مكافحة الرشوة نصت الأولى على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال او بهما معاً، لكل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية او التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، واعتباره راشياً، وتمتد العقوبة و يعد مرتشياً لكل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأية صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.
ولأن العديد من الجمعيات الأهلية والتعاونية ذوات ميزانية كبيرة وتمارس أنشطة ومشروعات يتأثر بها قطاع عريض من المجتمع، وكذلك الشأن لدى الهيئات والمؤسسات الأهلية، وإن لم تدخل هذه الكيانات في مفهوم جمعيات النفع العام، فإدخالها والأشخاص والجهات ضمن الوصف الجرمي للرشوة في القطاع الخاص وإضافتهم أيضاً إلى أحكام نظام مكافحة الرشوة يتوافق مع مكافحة الفساد ككل، وخصوصاً في الأنشطة الخيرية والتعاونية والمهنية، والتي يتوقع الداعمون والمساهمون فيها مستوى عالياً من النزاهة.
وتؤكد تقارير دراسة الجهات التشريعية لتعديل نظام مكافحة الرشوة أهميتها في حماية المرافق العامة من الفساد بكافة الأدوات والوسائل وبما يحقق في الوقت نفسه سلامة إجراءات المكافحة والاستدلال والتحقيق والمحاكمة في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، رأت اللجنة أنها ترسخ مفهوم حرمة الوظيفة وحمايتها من الاعتداء من خلال تطبيق أقسى العقوبات سواء كانت مادية أو معنوية وحماية مصالح الدولة والاقتصاد الوطني بإضافة الموظف الخاص في نظام مكافحة الرشوة وتأكيد معايير النزاهة والشفافية، وزيادة كفاءة الأجهزة الإدارية وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأكد تقرير اللجنة الأمنية أن الشركات والمؤسسات الخاصة هي بطبيعتها ذات شخصية معنوية خاصة، وتحتل مركزاً اقتصادياً مهماً، وتعتبر مكوناً أساسياً لرؤية المملكة.
وحسب نظام مكافحة الرشوة المعمول به منذ أكثر من 25 سنة، فلمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة الأصلية، ويحكم بجميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً، ووفقاً للمادة 13 من النظام فيترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العزل من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين.
يذكر أن أولى مواد نظام مكافحة الرشوة قد نصت على السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، لكل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، ويعد مرتشياً، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.