تشارك ثلاث جهات حكومية متمثلة في (مؤسسة النَّقد ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار) بالتنسيق مع لجنة الحصول على الائتمان في الهيئة العامة للاستثمار لإعداد مشروع نظام للمعاملات المضمونة (يتضمن أحكاما خاصة بإنشاء عقود المعاملات المضمونة وتسجيلها وأولويتها والتنفيذ عليها) وفقا لمعلومات أفادت بها مصادر "الرياض"، بحيث لا تتجاوز مدة العمل المشترك 6 أشهر من تاريخه مع استيفاء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة ولوائحها وما في حكمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء وبما يتفق مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية وبيئة العمل. وكان هذا العمل المشترك، ضمن ثمان توجيهات أصدرتها الجهات العليا بعد دراسة الجهات المختصة للعرض المقدم في جلسة الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال المؤشرات ذات الصلة بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018م، حيث تضمنت التوجيهات: رفع وزارة التجارة والاستثمار لتصور كامل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخه عن تنفيذ المبادرة المعتمدة في برنامج التحول الوطني الخاص بتأسيس المركز الوطني للتنافسية (تشمل مهمات المركز جميع المهمات المنوطة باللجنة الوزارية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص واللجان المنبثقة عنها بما يضمن مأسسة أعمالها وحوكمة أعمالها)، مع قيام وزارة العدل بإعداد مشروع نظام للمرافعات التجارية على أن يستوفي المشروع الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) والصادرة بقرار مجلس الوزراء، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني (2)، وبصفة خاصة المبادرات الآتية: (تطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي والاستئناف وتطوير وتدريب الكفايات العدلية، ونظام التنفيذ المتكامل ونظام التوثيق المتكامل). إلى جانب قيام مؤسسة النَّقد ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع لجنة الحصول على الائتمان في الهيئة العامة للاستثمار لإعداد مشروع نظام للمعاملات المضمونة، يتضمن أحكاما خاصة بإنشاء عقود المعاملات المضمونة وتسجيلها وأولويتها والتنفيذ عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه مع استيفاء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة ولوائحها وما في حكمها الصادرة بقرار مجلس الوزراء وبما يتفق مع متطلبات تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية وبيئة العمل، كذلك قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية بدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع تصور عن ذلك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من تاريخ صدور التوجيه، مع قيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري دون اشتراط على الموافقة المسبقة من الجهة المشرفة على النشاط -على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل الحصول على تلك الموافقة- وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة لقيد السجل التجاري. بالإضافة إلى أنه على وزارة التجارة والاستثمار بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء ما يلزم من تعديلات تتعلق بتنفيذ هذا التوجيه والرفع عما يتطلب الرفع عنه منها، أيضا قيام الجهات الحكومية خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخه بالبدء بتقديم خدماتها الإلكترونية للمستثمرين عبر المنصة الوطنية الموحدة (مراس) وذلك مع احتفاظ كل جهة باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها، بما يخدم ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية. وذلك إلى جانب، دمج جميع المتطلبات المالية (الرسوم وغيرها) اللازمة لوزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية و(المديرية العامة للدفاع المدني) التابعة لوزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل للبدء بممارسة العمل التجاري في فاتورة موحدة تصدرها وزارة التجارة والاستثمار، فيما تم منح وزارة التجارة صلاحية الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة، بحيث تنسق كافة الجهات المعنية مع وزارة التجارة قبل فرض أي متطلب مالي جديد، وتعدّ وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة المالية وتلك الجهات الترتيبات اللازمة التي تنظم العلاقة بين كافة الجهات المعنية لذلك الغرض. Your browser does not support the video tag.