يعود تحديد المقصود بعبارة "لغير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، للمناقشة تحت قبة الشورى مجدداً يوم الأربعاء المقبل، ويستمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تباين مجلس الوزراء مع الشورى بخصوص التعديلات التي كان آخرها في شهر ربيع الأول عام 1435 الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، والمعاد دراسته ليكون المقصود بعبارة "غير السعودي" الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية. وطالبت لجنة الاقتصاد في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة فرعية إلى المادة الخامسة من النظام بالنص الآتي: "ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض"، وإضافة فقرة فرعية إلى المادة الخامسة من النظام بالنص الآتي: "الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة". وأيَّدت لجنة الاقتصاد الشوريَّة مؤخراً تعديلات مجلس الوزراء على المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وعالجت التباين في وجهات النظر بين المجلسين مؤكدةً في تقريرها أن تلك التعديلات لا تؤثر على مضمون قرار الشورى الصادر في هذا الشأن فيما عدا التعديل الخاص بإضافة جهة أخرى إلى الفئات المستثناة من حكم هذه المادة وهي شركات التمويل العقار المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعودي وتملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها المؤسسة، وأكدت لجنة الاقتصاد تفهمها لهذه الإضافة بالنظر إلى دور هذه الشركات في التمويل العقاري لمن يحملون الجنسية السعودية وحاجتهم لذلك وعدم حرمانهم من إمكانية تملك المساكن باعتبار أن ذلك حق لهم كغيرهم ممن يحملون الجنسية العربية السعودية، فهم سعوديون ولا يمثلون أي إشكال يخشى منه بأن يؤدي إلى تعارض الأهداف والغايات التي جاء من أجلها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من أجلها، علاوة على أن ذلك محكوم بالضوابط التي تضعها مؤسسة النقد. التصويت يحسم تملك شركات التمويل العقاري في المدينتين المقدستين وحسب الفقرة الثانية التي تفسر عبارة "غير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام يمنع الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لايحمل الجنسية بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المتخصصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفق ما تحدده اللائحة، كما تمنع المادة الخامسة الشركة غير السعودية أو التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، واستثنى المنع، البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، كما استثنت المادة الخامسة الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، وقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها وفروعها واللازمة لنشاطها، ويشترط أن يستغل. Your browser does not support the video tag.