سيتي سكيب غلوبال، شراكات جديدة وتوسع في السوق السعودي    ارتفاع أسعار الذهب    "السعودية للكهرباء" و"كاوست" تطلقان أول مشروع بحثي من نوعه على مستوى العالم لاحتجاز الكربون في محطة توليد رابغ    استشهاد وفقد 20 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا    دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات والمعروف ب TIMSS    هوكشتاين من بيروت: ألغام أمام التسوية    برعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح منتدى الرياض الاقتصادي    أمير تبوك: «البلديات» حققت إنجازاً استثنائياً.. ومشكلة السكن اختفت    فيصل بن فرحان يبحث المستجدات مع بلينكن وبالاكريشنان    السواحة: ولي العهد صنع أعظم قصة نجاح في القرن ال21    «الوظائف التعليمية»: استمرار صرف مكافآت مديري المدارس والوكلاء والمشرفين    «الشورى» يُمطر «بنك التنمية» بالمطالبات ويُعدّل نظام مهنة المحاسبة    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة.. الأحد    نائب أمير جازان يطلع على جهود تعليم جازان مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني    المملكة تتسلّم علم الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء    القافلة الطبية لجراحة العيون تختتم أعمالها في نيجيريا    فيتو روسي ضد وقف إطلاق النار في السودان    دعوة سعودية لتبني نهج متوازن وشامل لمواجهة تحديات «أمن الطاقة»    التزام سعودي - إيراني بتنفيذ «اتفاق بكين»    المملكة تؤكد خطورة التصريحات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية    يوم الطفل.. تعزيز الوعي وتقديم المبادرات    ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد وصف «الندالة» !    تحالف ثلاثي جامعي يطلق ملتقى خريجي روسيا وآسيا الوسطى    مصير «الأخضر» تحدده 4 مباريات    22 ألف مستفيد من حملة تطعيم الإنفلونزا بمستشفى الفيصل    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود الجمعيات الأهلية    العامودي وبخش يستقبلان المعزين في فقيدتهما    فرص تطوعية لتنظيف المساجد والجوامع أطلقتها الشؤون الإسلامية في جازان    أمير القصيم يستقبل السفير الأوكراني    سهرة مع سحابة بعيدة    الرومانسية الجديدة    واعيباه...!!    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية وتفتح فرصاً تطوعية    «قمة الكويت» وإدارة المصالح الخليجية المشتركة!    العصفور ل«عكاظ»: التحولات نقطة ضعف الأخضر    كلب ينقذ سائحاً من الموت    25% من حوادث الأمن السيبراني لسرقة البيانات    سفارة كازاخستان تكرم الإعلامي نزار العلي بجائزة التميز الإعلامي    إدارة الخليج.. إنجازات تتحقق    في مؤجلات الجولة الثامنة بدوري يلو.. النجمة في ضيافة العدالة.. والبكيرية يلتقي الجندل    المعداوي وفدوى طوقان.. سيرة ذاتية ترويها الرسائل    القراءة واتباع الأحسن    جمع الطوابع    تعزيز البنية التحتية الحضرية بأحدث التقنيات.. نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية    صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين.. استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    نجوم العالم يشاركون في بطولة السعودية الدولية للجولف بالرياض    أرامكو توسع مشاريع التكرير    مراحل الحزن السبع وتأثيرتها 1-2    الاستخدام المدروس لوسائل التواصل يعزز الصحة العقلية    تقنية تكشف أورام المخ في 10 ثوانٍ    نائب وزير الدفاع يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية نيجيريا الاتحادية    نائب أمير مكة يستقبل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي    محافظ الطائف يستقبل الرئيس التنفيذي ل "الحياة الفطرية"    مجمع الملك فهد يطلق «خط الجليل» للمصاحف    أمير تبوك يستقبل المواطن ممدوح العطوي الذي تنازل عن قاتل أخيه    سلطنة عمان.. 54 عاماً في عز وأمان.. ونهضة شامخة بقيادة السلطان    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    لبنان نحو السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تملك غير السعوديين للعقار.. تحت قبة الشورى مجدداً
نشر في الرياض يوم 18 - 03 - 2018

يعود تحديد المقصود بعبارة "لغير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، للمناقشة تحت قبة الشورى مجدداً يوم الأربعاء المقبل، ويستمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تباين مجلس الوزراء مع الشورى بخصوص التعديلات التي كان آخرها في شهر ربيع الأول عام 1435 الخاص بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمعاد دراسته ليكون المقصود بعبارة "غير السعودي" الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية.
وطالبت لجنة الاقتصاد في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على إضافة فقرة فرعية إلى المادة الخامسة من النظام بالنص الآتي: "ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض"، وإضافة فقرة فرعية إلى المادة الخامسة من النظام بالنص الآتي: "الأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة".
وأيَّدت لجنة الاقتصاد الشوريَّة مؤخراً تعديلات مجلس الوزراء على المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وعالجت التباين في وجهات النظر بين المجلسين مؤكدةً في تقريرها أن تلك التعديلات لا تؤثر على مضمون قرار الشورى الصادر في هذا الشأن فيما عدا التعديل الخاص بإضافة جهة أخرى إلى الفئات المستثناة من حكم هذه المادة وهي شركات التمويل العقار المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعودي وتملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها المؤسسة، وأكدت لجنة الاقتصاد تفهمها لهذه الإضافة بالنظر إلى دور هذه الشركات في التمويل العقاري لمن يحملون الجنسية السعودية وحاجتهم لذلك وعدم حرمانهم من إمكانية تملك المساكن باعتبار أن ذلك حق لهم كغيرهم ممن يحملون الجنسية العربية السعودية، فهم سعوديون ولا يمثلون أي إشكال يخشى منه بأن يؤدي إلى تعارض الأهداف والغايات التي جاء من أجلها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من أجلها، علاوة على أن ذلك محكوم بالضوابط التي تضعها مؤسسة النقد.
التصويت يحسم تملك شركات التمويل العقاري في المدينتين المقدستين
وحسب الفقرة الثانية التي تفسر عبارة "غير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام يمنع الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لايحمل الجنسية بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المتخصصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفق ما تحدده اللائحة، كما تمنع المادة الخامسة الشركة غير السعودية أو التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية، واستثنى المنع، البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، كما استثنت المادة الخامسة الشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات، وقصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها وفروعها واللازمة لنشاطها، ويشترط أن يستغل.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.