يستكمل مجلس الشورى يوم غد الاحد مناقشة نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، حيث طالب بفرض غرامة مالية على من يخالف احكام النظام الجديد، وفقاً للنص التالي: يُغرَّم بما لا يزيد على عشرة ملايين ريال كل من يخالف أو يشارك في مخالفة حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة التي أصبح نصها بعد التعديل المقترح" يحظر على غير السعوديين مزاولة نشاط المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة ويكون باطلاً أي تصرف يتم خلافاً لحكم هذه الفقرة. على أن تفرض غرامة مالية واسترداد المكاسب المحققة نتيجة للمخالفة لخزينة الدولة. وتعرض لجنة الاقتصاد في جلسة الغد تقريرها بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتيْ مكةالمكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها غير السعوديين، أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية. وأوصت لجنة الاقتصاد بتحديد المقصود بعبارة " لغير السعودي" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، بمايلي: الشخص ذو الصفة الطبيعة الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية، والشركة غير السعودية، والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها او يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية؛ "على ان يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره". وطالبت اللجنة بتوصية ثانية الموافقة على استثناء بعض الفئات من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهي، البنوك التي تمتلك وفقاً لنظام مراقبة البنوك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية)لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها على ان تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط لذلك.