الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة إرهابية شاركت بنقل حزام ناسف لمسجد قوات الطوارئ
نشر في الرياض يوم 31 - 01 - 2018

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة الثلاثاء، بعقد أولى جلساتها؛ لمحاكمة امرأة إرهابية أيدت تنظيم داعش الإرهابي، وشاركت بتفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة عسير، وهي المرأة الأولى التي يتم إلقاء القبض عليها بعد أن شاركت فعلياً في ارتكاب عملية إرهابية بعد محاكمة نساء تورطن بالدعم اللوجستي للتنظيمات المتطرفة.
واختصرت الجلسة الأولى على تسليم المدعى عليها لائحة دعوى تتضمن ارتكابها عدة جرائم منها مرافقتها لزوجها عند قيامه بنقل "الحزام الناسف" من الرياض إلى عسير الذي استخدم في الجريمة الإرهابية التي استهدفت مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير، وتأييدها تنظيم داعش الإرهابي مع علمها بانضمام زوجها لعناصر هذا التنظيم داخل المملكة وخارجها، وتنقلها معه بكامل إرادتها عند مقابلته لأفراد التنظيم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك، بالإضافة لعلمها بسفر زوجها إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وتسترها عليه.
وكشفت لائحة الدعوى عن الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تسترها على تسلم زوجها مبالغ مالية عدة مرات من عناصر التنظيم في الداخل لدعم وتمويل أنشطتهم الإرهابية.
وطالب المدعي العام الحكم بإدانتها بما أسند إليها بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44، والحكم عليها بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه، الحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لها ورادعة لغيرها، لقاء باقي ما أسند إليها مع المنع من السفر.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.