أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الصادرات إلى خارج المملكة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر بالمئة، مما يسمح للمنشآت المُصدّرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية. وأشارت الهيئة إلى أن فرض الضريبة بنسبة صفر بالمئة على الصادرات هي من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المُصدّرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها. ووفقاً للمادة 32 من اللائحة التنفيذية، يتوجب على المورد امتلاك دليل خلال 90 يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس، بعد مرور 90 يوماً من حدوث التوريد، أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس. Your browser does not support the video tag.