HONOR تكشف عن هاتف MAGIC8 PRO في السعودية خلال حفل إطلاق في ذا أرينا    اختتام معرض جدة الدولي للكتاب 2025    افتتاح فعالية «السهي فيو» ضمن مهرجان جازان 26    تونس تحتفي بالعقد الأول لمهرجان القيروان للشعر العربي    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    برشلونة يواجه مهمة صعبة أمام فياريال    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    النفط يرتفع وسط حصار ناقلات النفط الفنزويلية ومخاوف اضطرابات الإمدادات    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    «تقويم التعليم» تعتمد 51 مؤسسة أكاديمية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ فرض الرسوم والضرائب في الإسلام

تعتبر الرسوم والضرائب من الإيرادات العامة التي تدخل خزانة الدولة بصفة تكاد تكون دورية ومنتظمة، وتستخدم حصيلتها في تمويل النشاط المالي وتحقيق المنافع العامة، وتتحصل الدولة على إيراداتها من الرسوم والضرائب كمقابل للخدمات التي تؤديها مرافقها العامة للأفراد، من خلال النشاط العام الذي أُوجِد المرفق العام أصلاً من أجل القيام به. ففرض الضرائب والزيادة في الرسوم لسد نفقات الدولة على الخدمات وقيامها بواجباتها؛ لا يعني أنها تُصرف في غير الصالح العام، بل هي للحاجة الضرورية في توفير الأمن والأمان والعدل، ونوعٌ من مشاركة المواطنين للدولة في تحمل بعض الأعباء. والأصل في ذلك ما ذكره الإمام الشاطبي - رحمه الله - في كتابه الاعتصام (3/23) في الباب الذي عقده للفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان: "إنا إذا قدَّرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مالٌ في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كيلا يؤدى تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلاً من كثير، بحيث لا يجحف بأحدٍ ويحصل الغرض المقصود، وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين؛ لاتساع مال بيت المال في زمانهم، بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه أخرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحلَّ النظام وبطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار".
وهذا الذي ذكره الإمام الشاطبي - رحمه الله - من مشروعية فرض رسوم أو ضرائب عند حاجة الدولة إلى المال للقيام بمتطلبات الجند والقتال، يقاس عليه جميع حاجات الدولة الأخرى، بل كل ما يراه ولي الأمر يحقق مصالح عظيمة للأمة، ويعود بالنفع على المجتمع، فإنه من هذا القبيل.
يقول الإمام الرازي - رحمه الله - في تفسيره الكبير (16/103): "الفقراء عيال الله؛ لقوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» [سورة هود، الآية: 6]، والأغنياء خُزَّان الله، لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله، ولولا أن الله تعالى ألقاها في أيديهم وإلا لما ملكوا منها حبة".
وهذا المبدأ يقوم على أن من حق الله وهو الذي أنعم على عباده أن يكلف عباده ما يشاء من واجبات بدنية ومالية أداءً لحقه وشكراً لنعمته، وهكذا؛ فالزكاة ليست وحدها هي ما يجب على المسلم في ماله، وإنما ميزها الله عن الحقوق الأخرى بكونها ركنًا من أركان الإسلام، وهي نموذج لما يجب في مال المسلم.
وعلى ولي الأمر في كل عصر من العصور الاقتداء بذلك، فيما يفرضه على الناس من الضرائب، إذا دعت الحاجة لذلك.
وهكذا، فكما أن الزكاة هي فريضة مالية واجبة، وهي ركن من أركان الإسلام؛ فإن هناك واجبات أخرى تقع على عاتق المسلم منها ما تفرضه الدولة من رسوم وضرائب على الخدمات والسلع.
والمستند في جواز ذلك المصالح المرسلة والتي يراد بها الأمور التي لم يقم دليل في الشرع على اعتبارها أو إلغائها، وقد استند إليها الصحابة - رضي الله عنهم - حين جمعوا القرآن الكريم في كتاب واحد في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وكذا فرض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العشور على تجارة أهل دار الحرب إذا دخلوا دار الإسلام، وعلى تجارة أهل الذمة إذا تنقلوا في دار الإسلام استناداً لذات الفكرة.
وبناءً على ذلك فإن مبدأ فرض الضرائب والرسوم على أفراد الناس لتحقيق مصالح عامة تعينهم في أمور حياتهم الضرورية، وتدفع الضرر عن أفراد الأمة الآخرين؛ هو أمرٌ يعود تقديره للإمام فيما يراه من باب السياسة الشرعية.ولا تعتبر هذه الضرائب والزيادة في الرسوم من المكوس المحرمة في الشرع، بل تختلف عنها، إذ إن المكوس المحرمة تؤخذ من غير وجه حق، في حين أن الضرائب والزيادة في الرسوم تكون مقابل دفع الضرر عن عامة أفراد المجتمع، والمصلحة فيها ظاهرة.
إضافةً إلى أن هذه الضرائب والرسوم ستعود للمجتمع بالنفع والخير العميم في القريب العاجل.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.