المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدأ فرض الرسوم والضرائب في الإسلام

تعتبر الرسوم والضرائب من الإيرادات العامة التي تدخل خزانة الدولة بصفة تكاد تكون دورية ومنتظمة، وتستخدم حصيلتها في تمويل النشاط المالي وتحقيق المنافع العامة، وتتحصل الدولة على إيراداتها من الرسوم والضرائب كمقابل للخدمات التي تؤديها مرافقها العامة للأفراد، من خلال النشاط العام الذي أُوجِد المرفق العام أصلاً من أجل القيام به. ففرض الضرائب والزيادة في الرسوم لسد نفقات الدولة على الخدمات وقيامها بواجباتها؛ لا يعني أنها تُصرف في غير الصالح العام، بل هي للحاجة الضرورية في توفير الأمن والأمان والعدل، ونوعٌ من مشاركة المواطنين للدولة في تحمل بعض الأعباء. والأصل في ذلك ما ذكره الإمام الشاطبي - رحمه الله - في كتابه الاعتصام (3/23) في الباب الذي عقده للفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان: "إنا إذا قدَّرنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور، وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال عن المال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مالٌ في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كيلا يؤدى تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلاً من كثير، بحيث لا يجحف بأحدٍ ويحصل الغرض المقصود، وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين؛ لاتساع مال بيت المال في زمانهم، بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه أخرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك لانحلَّ النظام وبطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار".
وهذا الذي ذكره الإمام الشاطبي - رحمه الله - من مشروعية فرض رسوم أو ضرائب عند حاجة الدولة إلى المال للقيام بمتطلبات الجند والقتال، يقاس عليه جميع حاجات الدولة الأخرى، بل كل ما يراه ولي الأمر يحقق مصالح عظيمة للأمة، ويعود بالنفع على المجتمع، فإنه من هذا القبيل.
يقول الإمام الرازي - رحمه الله - في تفسيره الكبير (16/103): "الفقراء عيال الله؛ لقوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» [سورة هود، الآية: 6]، والأغنياء خُزَّان الله، لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله، ولولا أن الله تعالى ألقاها في أيديهم وإلا لما ملكوا منها حبة".
وهذا المبدأ يقوم على أن من حق الله وهو الذي أنعم على عباده أن يكلف عباده ما يشاء من واجبات بدنية ومالية أداءً لحقه وشكراً لنعمته، وهكذا؛ فالزكاة ليست وحدها هي ما يجب على المسلم في ماله، وإنما ميزها الله عن الحقوق الأخرى بكونها ركنًا من أركان الإسلام، وهي نموذج لما يجب في مال المسلم.
وعلى ولي الأمر في كل عصر من العصور الاقتداء بذلك، فيما يفرضه على الناس من الضرائب، إذا دعت الحاجة لذلك.
وهكذا، فكما أن الزكاة هي فريضة مالية واجبة، وهي ركن من أركان الإسلام؛ فإن هناك واجبات أخرى تقع على عاتق المسلم منها ما تفرضه الدولة من رسوم وضرائب على الخدمات والسلع.
والمستند في جواز ذلك المصالح المرسلة والتي يراد بها الأمور التي لم يقم دليل في الشرع على اعتبارها أو إلغائها، وقد استند إليها الصحابة - رضي الله عنهم - حين جمعوا القرآن الكريم في كتاب واحد في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - وكذا فرض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - العشور على تجارة أهل دار الحرب إذا دخلوا دار الإسلام، وعلى تجارة أهل الذمة إذا تنقلوا في دار الإسلام استناداً لذات الفكرة.
وبناءً على ذلك فإن مبدأ فرض الضرائب والرسوم على أفراد الناس لتحقيق مصالح عامة تعينهم في أمور حياتهم الضرورية، وتدفع الضرر عن أفراد الأمة الآخرين؛ هو أمرٌ يعود تقديره للإمام فيما يراه من باب السياسة الشرعية.ولا تعتبر هذه الضرائب والزيادة في الرسوم من المكوس المحرمة في الشرع، بل تختلف عنها، إذ إن المكوس المحرمة تؤخذ من غير وجه حق، في حين أن الضرائب والزيادة في الرسوم تكون مقابل دفع الضرر عن عامة أفراد المجتمع، والمصلحة فيها ظاهرة.
إضافةً إلى أن هذه الضرائب والرسوم ستعود للمجتمع بالنفع والخير العميم في القريب العاجل.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.