سلّمت السلطات في المملكة (91) مطلوباً من جنسيات مختلفة متهمين بجرائم الإرهاب، والقتل العمد، والتزوير، والجرائم الإلكترونية، والنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة لدول ترتبط مع المملكة باتفاقيات ثنائية وإقليمية ودولية. كشف هذا النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وقال: إن المملكة قامت خلال عامي 2015م -2016م تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية مع دول لا ترتبط معها باتفاقيات تعاون قضائي بتسليم (14) متهماً في جرائم تتعلق بالإرهاب، والتزوير والسرقة والقتل العمد، والنصب والاحتيال للعديد من الدول. وأكد أن سلطات المملكة قامت بإنشاء لجنة دائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة من عدة جهات حكومية مختصة، لتتولى التنسيق مع الجهة المختصة في المملكة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية الواردة من الدول في كافة المسائل الجنائية لتعزيز التعاون القضائي الدولي، ولتسهيل وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وتقديم الرأي والمشورة للدول بشأن كيفية تقديم طلب التعاون القضائي لسلطات المملكة. ولفت خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثاني والعشرين، والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، والذي انعقد لمناقشة موضوع الادعاء في سبيل المصلحة العامة، بأن إنشاء هذه اللجنة جاء استجابة من سلطات المملكة لمتطلبات الاتفاقيات الدولية، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف بأن التعاون القضائي ليس بالأمر الجديد في مجال العدالة الجنائية إلا أنه ينبغي أن ندرك أنه عبر تطبيقاته السابقة قد بنى إرثاً تراكمياً في جميع مكوناته التشريعية والإجرائية والعملية، وإن كان هذا الإرث التراكمي يعطينا الثقة بأن ننطلق من أرضية خصبة في إحداث آليات التغييرات الفاعلة في مجال التعاون القضائي بين السلطات القضائية المختصة في دولنا لمواكبة متطلبات هذا العصر في متغيراته المتسارعة فإنه متى ما وُجدت الإرادة الجادة ومعززات الثقة فيما بين سلطات البلاد المختصة، فإن هذا كفيل بمواكبة النمو الملحوظ في عدد طلبات التعاون القضائي في سياق التحقيق والادعاء العام وتنفيذ الأحكام. وقال النائب العام أن سلطات المملكة تُوقن أن وجود الإرادة الجادة والثقة المتبادلة فيما بين السلطات القضائية هو ضمانة لتحقيق سرعة وفعالية التعاون القضائي في الجانب الموضوعي والإجرائي على النحو المنظم في نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية أو من خلال المبدأ المستقر في القانون الدولي المعاملة بالمثل والمجاملة الدولية. وأشار الشيخ المعجب إلى أن هذا هو المنهج الذي اعتمدت عليه المملكة بتنفيذ نصوص الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في طلبات التعاون القضائي بين الدول في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين وطلبات المساعدات القانونية والإنابات القضائية، أو في نقل الإجراءات الجنائية، أو سماع الشهود، أو استعادة الأصول وتجميدها وغيرها من صور التعاون القضائي الواردة في الاتفاقيات النافذة. وفيما يتعلق بالتعاون القضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحدث الشيخ المعجب بأنه إيماناً من دول الخليج بأهمية تنمية علاقات التعاون القضائي بين أجهزتها القضائية لضمان تحقيق التعاون والإنجاز بأقل وقت فقد أقر النواب العموم في النيابات العامة بدول المجلس قواعد التعاون القضائي المشترك بين أجهزة النيابات العامة بدول المجلس منها قاعدة التواصل المباشر بكافة وسائل الاتصال المتاحة فيما بينها في تبادل المعلومات في جرائم الإرهاب الدولي والجرائم المنظمة، والمعلومات الاستيضاحية فيما يتعلق بالطلبات العاجلة والمساعدات والإنابات القضائية، وأخذ أقوال الأشخاص بما في ذلك عن طريق الاجتماع باستخدام وسائل التقنية الحديثة، والمساعدة في مجال تنفيذ طلبات التفتيش والضبط والتحفظ، وفي تقديم المعلومات والأدلة والأعمال التي يقوم بها الخبراء، وفي التعرف على عائدات أو الممتلكات أو الأدوات أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة، وتيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة، وتبادل الصحف والأحكام الجنائية، وقد أثمر إجراء الاتصال المباشر بين هذه الأجهزة في دول المجلس على تنفيذ أعمال التعاون القضائي بينها بالفاعلية والسرعة المطلوبة.