القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعويض عن الفصل التعسفي
رأي في الأنظمة
نشر في الرياض يوم 04 - 03 - 2017

تعتبر العلاقة العمالية نوعا من تبادل المنفعة بين العامل وصاحب العمل إذ يستحق العامل الأجر مقابل أداء العمل، لذلك فإن عقد العمل ليس من العقود المؤبدة التي تلزم طرفيه بالاستمرار في تنفيذه، بمعنى أن العلاقة العمالية توافقية بين صاحب العمل والعامل بحيث تراعي المصالح المشتركة بين الطرفين بحيث لا يكون حق صاحب العمل في فصل العامل مطلقاً، أو إلزام المنشأة بالاستمرار في تنفيذ عقد العمل رغم ضعف أداء الموظف أو في حالة عدم الحاجة لخدمات الموظف مما يمثل عبئاً على المنشأة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية غير الجيدة.
ولا شك أن المادة (77) من نظام العمل أثارت الجدل، فيما يتعلق بتسهيل فصل الموظفين حيث نصت (ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: (1 أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، 2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين). ونعتقد أنه إذا كانت هذه المادة قد أتاحت لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بغير سبب مشروع مع منحه تعويضا مقدرا في المادة نفسها، فإن النظام العمل القديم لا يمنع صاحب العمل من ممارسة هذا الحق مع ترك تقدير التعويض للهيئات العمالية، مما يعني أن العامل يجب أن يرفع دعوى لمعرفة مقدار التعويض الذي يستحقه!ّ وهذه إشكالية من جهة أخرى.
وأعتقد أن القضية ليست معقدة ولكنها تتطلب حلولا مبتكرة تفرق بين حالات الفصل الفردية والجماعية، لأن الاستغناء عن الموظفين بأعداد كبيرة لا بد وأن يستند لأسباب حقيقية، مثل وجود صعوبات مالية خارجة عن إرادة المنشأة تجبرها على إعادة الهيكلة لتقليص النفقات، وقد يكون التعويض مناسبا للطرفين بدلا عن إعلان إفلاس المنشأة، ولكن اذا كان الفصل جماعيا بقصد زيادة أرباح المنشأة فيجب التحقيق مع المنشأة وحماية الموظفين.
ونخلص إلى أن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة وحيث إن العامل هو الطرف الأضعف في العلاقة العمالية فيجب وجود نوع من التوازن في ما يتعلق بحماية حقوق الموظفين وأصحاب العمل، ونرى أنه يجب التفريق في مقدار التعويض بما يتناسب مع مدة خدمة الموظف فكلما كانت مدة الخدمة أطول يفترض أن يكون التعويض أكبر، حتى لا يصبح مقدار التعويض في العقد المحدد المدة أعلى منه في بعض الحالات عن التعويض في العقد غير المحدد المدة، بمعنى أكثر وضوحا إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الجيد الذي أنهيت خدماته بعد عدة سنوات من العمل وبين الموظف غير الجيد والذي تم إنهاء خدماته في السنة الأولى للعقد المحدد المدة، ويبقى اشتراط مدة معينة لعقد العمل أو تحديد مقدار التعويض في العقد في حالة فصل أحد الضمانات المتاحة للكفاءات الوطنية قبل الدخول في العلاقة التعاقدية مع أصحاب العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.