شارفت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على إتمام عامين في دراستها لمقترح يستهدف تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمواجهة المشكلات الكثيرة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية في المملكة وظهور أشكال جديدة من إساءة استخدام التقنية والشبكات، وعدم التوازن بين المواد والجرائم المستحدثة نتيجة التطور الهائل في التقنية واستخداماتها، إضافة إلى اختراق عدد من مواقع المؤسسات الوطنية والحكومية والمواقع الخاصة، وشدد المجلس حينها على أهمية تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ليواكب التطور السريع في التقنية ويستوعب الجرائم المعلوماتية والالكترونية ويسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها كبير الأثر في الفرد والمجتمع، كما أشار تقرير لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات انفردت به الرياض في وقت سابق إلى أن التعديلات المقترحة تعاقب من أنشأ خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للدعاية للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشره، بالسجن إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وبالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، لمن بث ما يهدد السلامة العامة أو القيم الدينية، أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها ومكانتها، أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة والسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتشمل العقوبة إنشاء خدمة على وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام أو نشره للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة. وعلى الرغم من تأييد اللجنة المختصة لملائمة دراسة تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتنبيه المجلس في تقريرها إلى ما تتعرض له المملكة من حالياً من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة من داخل أرض الوطن وخارجه، وتأكيداتها على أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والتقليل من الجرائم المعلوماتية التي لها أثر كبير في الفرد والمجتمع، إلا أنها تأخرت في إنهاء دراستها للمشروع المقترح ومضى على تكليفها بإجراء دراسة وافية 20 شهراً. من جهتهم، أكد أصحاب المقترح، فايز الشهري، وعبدالعزيز الحرقان، والعضوين السابقين عوض خزيم آل سرور وجبريل عريشي، عدم شمولية وغياب الغطاء النظامي لبعض مظاهر اساءة استخدام الوسائط الالكترونية على مستوى الأفراد والمؤسسات، ورأوا أن التعديلات تساعد الجهات التنفيذية والنظام القضائي في التوصيف والتنظيم، إضافة إلى الاستجابة لحاجة المجتمع في مراجعة النظام وتعديل وإضافة بعض الظواهر المستجدة. وطالت العقوبات التي شدد أعضاء الشورى على أهميتها لمكافحة الجرائم المعلوماتية، تسهيل وإدارة أي من وسائل الخدمات المعلوماتية بقصد إخفاء أو المساهمة بأي شكل من الأشكال بأنشطة غسيل الأموال وما يرتبط بها، وقررت سجنه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه مليوني ريال، أما الدخول غير المشروع على أجهزة ووسائل الخدمات المعلوماتية لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها وتغييرها أو إعادة نشرها، فعقوبته السجن أربع سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتشمل العقوبة ذاتها جريمة إيقاف أجهزة وتطبيقات وسائل المعلومات المختلفة عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج والبيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، وتشمل العقوبة تصميم أو إدارة المواقع والتطبيقات أو استضافة أو تسهيل التبادل أو الوصول لوسائل الخدمات المعلوماتية التي تسهل ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.