المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    أدبي جازان يعزف للوطن احتفالًا بالتأسيس بفعاليات متنوعة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عشر سنوات وخمسة ملايين عقوبات دعاية الأفكار والمنظمات الإرهابية
في تعديلات وافق «الشورى» على دراسة تضمينها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الرياض يوم 16 - 06 - 2015

قررت التعديلات التي أجريت على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن مقترح أيَّد مجلس الشورى يوم أمس الاثنين ملائمة دراسته، السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، لمن بث ما يهدد السلامة العامة أو القيم الدينية، أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها ومكانتها، أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة والسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
معاقبة بث مهددات السلامة والإضرار بمصالح الدولة وترويج الإلحاد بالسجن خمس سنوات
وتشمل العقوبة التي جاءت ضمن مقترح لأعضاء الشورى فايز عبدالله الشهري، عوض خزيم آل سرور، جبريل حسن عريشي، وعبدالعزيز إبراهيم الحرقان، إنشاء خدمة على وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام أو نشره للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة.
وشددت التعديلات المقترحة -حصلت عليها الرياض- على معاقبة إنشاء خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للدعاية للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشره، بالسجن إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.
وأدخل الأعضاء أصحاب مقترح تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن جرائمه، إنتاج أو بث الفيروسات والبرامج الضارة أو نقلها عبر وسائل الخدمات المعلوماتية المختلفة، وقررت لها عقوبة سجن لا تزيد على سنة وغرامة قدرها نصف مليون ريال، وذات العقوبة تنتظر من يقوم بتوظيف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.
وطالت العقوبات التي شدد أعضاء الشورى على أهميتها لمكافحة الجرائم المعلوماتية، تسهيل وإدارة أي من وسائل الخدمات المعلوماتية بقصد إخفاء أو المساهمة بأي شكل من الأشكال بأنشطة غسيل الأموال وما يرتبط بها، وقررت سجنه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه مليوني ريال، أما الدخول غير المشروع على أجهزة ووسائل الخدمات المعلوماتية لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها وتغييرها أو إعادة نشرها، فعقوبته السجن أربع سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتشمل العقوبة ذاتها جريمة إيقاف أجهزة وتطبيقات وسائل المعلومات المختلفة عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج والبيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، وتشمل العقوبة تصميم أو إدارة المواقع والتطبيقات أو استضافة أو تسهيل التبادل أو الوصول لوسائل الخدمات المعلوماتية التي تسهل ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يذكر أن عبارة "الخدمات المعلوماتية" اقترح الأعضاء تضمينها النظام القائم لمكافحة الجرائم المعلوماتية وعرفوها بأنها" خدمات وتطبيقات الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات والاتصالات والهواتف المتنقلة ووسائط النقل والتخزين -بأي صورة كانت- التي تقدم خدمات التراسل والأخبار والمعلومات والألعاب والترفيه سواء من خلال النصوص أو الصور الثابتة أو المتحركة وما في حكمها" كما أضاف الأعضاء لتعريف الجريمة المعلوماتية، استخدام شبكات المعلومات والاتصالات بمختلف أنواعها أو خدمات وتطبيقات الهواتف المحمولة، إضافة إلى مصطلح جديد يرى الأعضاء إدخاله للنظام وهو "جريمة التشهير" واعتبرتها "استخدام الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة".
د. عوض آل سرور
د. عبدالعزيز الحرقان
د. فايز الشهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.