قررت التعديلات التي أجريت على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن مقترح أيَّد مجلس الشورى يوم أمس الاثنين ملائمة دراسته، السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، لمن بث ما يهدد السلامة العامة أو القيم الدينية، أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها ومكانتها، أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة والسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة. معاقبة بث مهددات السلامة والإضرار بمصالح الدولة وترويج الإلحاد بالسجن خمس سنوات وتشمل العقوبة التي جاءت ضمن مقترح لأعضاء الشورى فايز عبدالله الشهري، عوض خزيم آل سرور، جبريل حسن عريشي، وعبدالعزيز إبراهيم الحرقان، إنشاء خدمة على وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام أو نشره للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة. وشددت التعديلات المقترحة -حصلت عليها الرياض- على معاقبة إنشاء خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للدعاية للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشره، بالسجن إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال. وأدخل الأعضاء أصحاب مقترح تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن جرائمه، إنتاج أو بث الفيروسات والبرامج الضارة أو نقلها عبر وسائل الخدمات المعلوماتية المختلفة، وقررت لها عقوبة سجن لا تزيد على سنة وغرامة قدرها نصف مليون ريال، وذات العقوبة تنتظر من يقوم بتوظيف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية. وطالت العقوبات التي شدد أعضاء الشورى على أهميتها لمكافحة الجرائم المعلوماتية، تسهيل وإدارة أي من وسائل الخدمات المعلوماتية بقصد إخفاء أو المساهمة بأي شكل من الأشكال بأنشطة غسيل الأموال وما يرتبط بها، وقررت سجنه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه مليوني ريال، أما الدخول غير المشروع على أجهزة ووسائل الخدمات المعلوماتية لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها وتغييرها أو إعادة نشرها، فعقوبته السجن أربع سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتشمل العقوبة ذاتها جريمة إيقاف أجهزة وتطبيقات وسائل المعلومات المختلفة عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج والبيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، وتشمل العقوبة تصميم أو إدارة المواقع والتطبيقات أو استضافة أو تسهيل التبادل أو الوصول لوسائل الخدمات المعلوماتية التي تسهل ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. يذكر أن عبارة "الخدمات المعلوماتية" اقترح الأعضاء تضمينها النظام القائم لمكافحة الجرائم المعلوماتية وعرفوها بأنها" خدمات وتطبيقات الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات والاتصالات والهواتف المتنقلة ووسائط النقل والتخزين -بأي صورة كانت- التي تقدم خدمات التراسل والأخبار والمعلومات والألعاب والترفيه سواء من خلال النصوص أو الصور الثابتة أو المتحركة وما في حكمها" كما أضاف الأعضاء لتعريف الجريمة المعلوماتية، استخدام شبكات المعلومات والاتصالات بمختلف أنواعها أو خدمات وتطبيقات الهواتف المحمولة، إضافة إلى مصطلح جديد يرى الأعضاء إدخاله للنظام وهو "جريمة التشهير" واعتبرتها "استخدام الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة". د. عوض آل سرور د. عبدالعزيز الحرقان د. فايز الشهري