القيادة تهنئ الرئيس جوزيف عون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية    بعد 13 جولة انتخابية.. جوزيف عون رئيساً للبنان    "يلو 16".. نيوم والعدالة في قمة الدوري    اشتراط 30 يومًا كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    زيلينسكي يطالب بنشر قوات في كييف.. وأوروبا: مستعدون للدعم عسكرياً    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    البطي يتصدر قائمة The Elite Builders كقائد مؤثر في قطاع التطوير العقاري    فليك يُعلن التحدي قبل نهائي السوبر الإسباني    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة    الأرجنتيني فارغاس ينضم إلى صفوف الفتح حتى عام 2026    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مطار دمشق الدولي    10 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    إحصائيات الخدمات الصحية لمستشفى القويعية لعام 2024م: أرقام تبرز الكفاءة والإنجاز    حساب المواطن: إيداع 3.1 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    فن "صناعة الأبواب والنقوش الجصية" لا زال حاضرًا في الذاكرة    «الإحصاء»: ارتفاع مؤشر الأنشطة النفطية 3.8%.. و«غير النفطية» 2.4%    النفط يهبط مع مخاوف الطلب وارتفاع الدولار والتركيز على سياسات الطاقة القادمة    استشهاد 19 فلسطينيًا في غزة    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    وفاة رجل بسرطان من تبرُّع.. هل تنتقل الأمراض النادرة عبر عمليات الزرع ؟    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    مواجهتَا نصف نهائي كأس الملك.. الاتحاد أمام الشباب والقادسية ضد الرائد    مشعبي يطالب بإيقاف أفراح «الكأس» والتركيز على «الدوري»    الرماح والمغيرة يمثلان السعودية في رالي داكار 2025    من أنا ؟ سؤال مجرد    النقش على الحجر    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    هوبال    رابطة العالم الإسلامي تُدين وترفض خريطة إسرائيلية مزعومة تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا    ما ينفع لا ما يُعجب    الأردن يحكم بالسجن على ثلاثة متهمين في قضية «حج الزيارة»    ولي العهد عنوان المجد    345.818 حالة إسعافية باشرها "هلال مكة" 2024    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمانة مكة تعالج الآثار الناتجة عن الحالة المطرية    المملكة تحافظ على صدارتها بحجم الاستثمار الجريء    67 % ضعف دعم الإدارة لسلامة المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينجح في استئصال جزء من القولون مصاب بورم سرطاني بفتحة واحدة    قطاع ومستشفى تنومة يُفعّل حملة "التوعية باللعب الالكتروني الصحي"    تحرير الوعي العربي أصعب من تحرير فلسطين    التأبين أمر مجهد    الاتحاد والهلال    أمير المدينة يطلع على مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون ريال    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    إنتاج السمن البري    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    دكتور فارس باعوض في القفص الذهبي    على شاطئ أبحر في جدة .. آل بن مرضاح المري وآل الزهراني يحتفلون بقعد قران عبدالله    اطلع على إنجازات معهد ريادة الأعمال.. أمير المدينة ينوه بدعم القيادة للمنظومة العدلية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    يهرب مخدرات بسبب مسلسل تلفزيوني    قصة أغرب سارق دجاج في العالم    تعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي    أمير المدينة يتفقد محافظة العيص    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن عشر سنوات وخمسة ملايين عقوبات دعاية الأفكار والمنظمات الإرهابية
في تعديلات وافق «الشورى» على دراسة تضمينها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
نشر في الرياض يوم 16 - 06 - 2015

قررت التعديلات التي أجريت على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن مقترح أيَّد مجلس الشورى يوم أمس الاثنين ملائمة دراسته، السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، لمن بث ما يهدد السلامة العامة أو القيم الدينية، أو الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها ومكانتها، أو ترويج ثقافة الإلحاد والأفكار الهدامة والسحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
معاقبة بث مهددات السلامة والإضرار بمصالح الدولة وترويج الإلحاد بالسجن خمس سنوات
وتشمل العقوبة التي جاءت ضمن مقترح لأعضاء الشورى فايز عبدالله الشهري، عوض خزيم آل سرور، جبريل حسن عريشي، وعبدالعزيز إبراهيم الحرقان، إنشاء خدمة على وسائل الخدمات المعلوماتية الواردة في هذا النظام أو نشره للاتجار في الجنس البشري، وكذلك بث وتبادل وتسهيل المواد والبيانات الإباحية والشذوذ الجنسي أو تسهيل الانحراف الخلقي والدعارة.
وشددت التعديلات المقترحة -حصلت عليها الرياض- على معاقبة إنشاء خدمة ضمن وسائل الخدمات المعلوماتية للدعاية للأفكار أو المنظمات الإرهابية أو نشره، بالسجن إلى مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.
وأدخل الأعضاء أصحاب مقترح تعديل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضمن جرائمه، إنتاج أو بث الفيروسات والبرامج الضارة أو نقلها عبر وسائل الخدمات المعلوماتية المختلفة، وقررت لها عقوبة سجن لا تزيد على سنة وغرامة قدرها نصف مليون ريال، وذات العقوبة تنتظر من يقوم بتوظيف وسائل المعلومات المختلفة الواردة في النظام بقصد الإضرار بسمعة الدولة أو رموزها أو مؤسساتها أو مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.
وطالت العقوبات التي شدد أعضاء الشورى على أهميتها لمكافحة الجرائم المعلوماتية، تسهيل وإدارة أي من وسائل الخدمات المعلوماتية بقصد إخفاء أو المساهمة بأي شكل من الأشكال بأنشطة غسيل الأموال وما يرتبط بها، وقررت سجنه مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وتغريمه مليوني ريال، أما الدخول غير المشروع على أجهزة ووسائل الخدمات المعلوماتية لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها وتغييرها أو إعادة نشرها، فعقوبته السجن أربع سنوات وغرامة قدرها ثلاثة ملايين ريال، وتشمل العقوبة ذاتها جريمة إيقاف أجهزة وتطبيقات وسائل المعلومات المختلفة عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج والبيانات الموجودة أو المستخدمة فيها أو حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها، وتشمل العقوبة تصميم أو إدارة المواقع والتطبيقات أو استضافة أو تسهيل التبادل أو الوصول لوسائل الخدمات المعلوماتية التي تسهل ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
يذكر أن عبارة "الخدمات المعلوماتية" اقترح الأعضاء تضمينها النظام القائم لمكافحة الجرائم المعلوماتية وعرفوها بأنها" خدمات وتطبيقات الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات والاتصالات والهواتف المتنقلة ووسائط النقل والتخزين -بأي صورة كانت- التي تقدم خدمات التراسل والأخبار والمعلومات والألعاب والترفيه سواء من خلال النصوص أو الصور الثابتة أو المتحركة وما في حكمها" كما أضاف الأعضاء لتعريف الجريمة المعلوماتية، استخدام شبكات المعلومات والاتصالات بمختلف أنواعها أو خدمات وتطبيقات الهواتف المحمولة، إضافة إلى مصطلح جديد يرى الأعضاء إدخاله للنظام وهو "جريمة التشهير" واعتبرتها "استخدام الخدمات المعلوماتية في الإساءة بأي صورة كانت إلى شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة".
د. عوض آل سرور
د. عبدالعزيز الحرقان
د. فايز الشهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.