الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    مغادرة الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    الأسبوع المقبل.. أولى فترات الانقلاب الشتوي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    مبدعون.. مبتكرون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    حروب عالمية وأخرى أشد فتكاً    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    الرياض الجميلة الصديقة    هؤلاء هم المرجفون    المملكة وتعزيز أمنها البحري    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    حملة على الباعة المخالفين بالدمام    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حجز المركبة ومصادرتها وغرامات تصل إلى 60 ألف ريال عقوبة «التفحيط»
نشر في الرياض يوم 09 - 08 - 2016

قرر مجلس الوزراء إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428ه:
1 - إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
" 5 - غرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
6 - غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد على (ستة آلاف) ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
7 - غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقاً لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام".
2 - تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، أو بهما معاً" .
3 - تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
" .. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية".
4 - تعديل المادة (التاسعة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
حماية رخص السير والقيادة من الرهن والاستغلال السيئ
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة " .
5- تعديل المادة (السبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال".
6 - تعديل المادة (الثانية والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
" أ - يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (مئة ألف) ريال مع إغلاق المعرض المخالف إلى حين الحصول على ترخيص.
ب - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و (3) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية مقدارها (ألف وخمس مئة) ريال للمرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (ثمانية آلاف) ريال مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض.
القضاء على هروب مرتكبي الحوادث وتحميلهم مسؤولية إسعاف المصاب
ج - يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و (4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام ، بغرامة مالية لا تقل عن (عشرة آلاف) ريال ولا تزيد على (خمسين ألف) ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى, وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يُلغى ترخيص المعرض".
7 - تعديل المادة (الثامنة والسبعين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
"يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال".
8 - إدخال تعديلات على الجداول رقم (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بالنظام لتكون بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
9 - إضافة جداول جديدة تُلحق بالنظام تحمل الأرقام (5) و(6) و(7) بالصيغ المرافقة لهذا القرار.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.