صادق مجلس الوزراء في تونس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وأقر عقابا بالسجن مدة عام لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها، والعقاب بالسجن مدة عامين وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار لمرتكب التحرش الجنسي. وتغريم كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس بألف دينار وتتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة أيضا موجبة للعقاب، كما صادق المجلس الوزاري على إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض ويتعلق الأمر بالترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية كلّما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحيّة. كما تم تجريم أفعال لم تكن مجرّمة في المجلة الجزائية التونسية على غرار جريمة زنا المحارم علاوة على إلغاء الأحكام القانونية التي كانت تمكن الجاني من الإفلات من التتبعات الجزائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة عند الزواج بالضحية أو عند الإسقاط. ويهدف مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وتحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك بانتهاج مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم وتشمل الإجراءات التي جاء بها المشروع إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف ضد المرأة.