مما يثلج الصدر فعلاً أن نجد تجاوباً من قبل أي قطاع من القطاعات لدينا سواء العامة منها أو الخاصة عند الإعلان أو التعبير عن معاناتنا تجاه قضية معينة وخاصة قطاع التعليم باعتبار أنني إحدى منسوباته.. أقول ذلك عندما اطلعت أنا وجميع من يهمهن الأمر على التعقيب الذي صدر من قبل الخدمة المدنية بقلم الأستاذ عبدالله بن محمد البداح مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة الخدمة المدنية بتاريخ السبت 24 شوال عام 1426ه وذلك تعقيباً على الموضوع الذي قمت بكتابته تحت عنوان (إجازة الأمومة قرار غريب جداً) بتاريخ الخميس الموافق 24 من شهر رمضان لعام 1426، وأنا هنا إذ أشيد بالاهتمام الواضح من قبل الوزارة أحببت أن أوضح بعض الملابسات في الموضوع أو أن أشير إلى نقاط الخلاف حتى لا يلحق اللوم بأحد. ففي ما يخص لائحة الإجازات التي تحدث عنها الأستاذ عبدالله فقد اطلعنا عليها جميعاً منذ صدورها كجهات مسؤولة على الأقل، حيث كانت برقم 142/7/1ت وتاريخ 6/6/1426 ووقع عليها الجميع بالعلم والاطلاع ولكن المشكلة لاتكمن هنا وإنما في أن اللائحة عندما صدرت لم يرافقها ضوابط تطبيقة خاصة وأنها تتناول موضوعا في غاية الحساسية سواء للموظفة أو المشرفين عليها أو العملية التعليمية ككل. فأصبح تطبيق اللائحة متروكاً للاجتهادات الفردية. وهنا مكمن الخلاف وعليه فقد تسبب في وقوع عدد من الإشكالات وسوء الفهم ودخل في تطبيقها عدة اعتبارات منها مدى تفهم الجهات المسؤولة في الإدارات والمدارس للائحة وكذلك الاجتهادات الشخصية واختلاف الأمزجة والشخصيات. وأنا هنا لاأشير إلى فئة أو إدارة تعليمية بعينها فالشكاوي كما يعلم الجميع قد جاءت من مختلف مناطق المملكة التعليمية وتم نشر البعض منها في الجرائد اليومية. فنحن نعلم أن أن اللائحة المذكورة تصب في صالح الموظفة وبالتالي في صالح سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل ولكنها لم توضح بعض الاعتبارات والضوابط والتي من شأنها تحقيق الهدف المنشود ومن هذه الاعتبارات والتي وقعت كنقاط خلاف الآتي: - اللائحة لم توضح بشكل كامل الفرق بين إجازة الأمومة سابقاً وإجازة الوضع حالياً. - أن من حق الموظفة أن تمتد إجازة الوضع التي تتمتع بها إلى ثلاثة أشهر حسب حالتها الصحية أو حالة طفلها وذلك بموجب تقرير طبي والخلاف هنا أن بعض المستشفيات رفضت إصدار تقارير طبية أو حدت كثيراً من صدورها استناداً إلى تعاميم سابقة كما أن بعض الحالات لم يتم التجاوب مع تقاريرها لعدة اعتبارات كما ذكرت سابقاً. - أنه لا يشترط أن تكون إجازة الأمومة (الرعاية) امتداداً لإجازة الوضع للموظفة حيث يحق لها أن تطلبها في أي وقت شاءت طالما أن طفلها لم يتجاوز السابعة من عمره ولم تتجاوز إجازات الأمومة التي تمتعت بها ثلاث سنوات طوال مدة خدمتها. - أنه لا يحق للجهة المسؤولة عن الموظفة سواء في إدارة التعليم أو في مدرستها رفض طلبها لإجازة الرعاية. وكذلك لا يحق لمديرتها المباشرة اشتراط البديلة حيث يعود ذلك للتنظيم الإداري وفقاً للائحة. - ليس هناك حد أدنى أو أعلى لإجازة الأمومة فهو عائد لرغبة الموظفة ويطلب توفير بديلة إذا إجازتها عن شهرين ولكن هذه النقطة أيضا لا تعيق طلب الإجازة حيث لا علاقة للموظفة بتوفير البديلة لكي تتمتع بإجازتها. - كيف سيتم التعامل مع الموظفة التي يقل راتبها عن 1500ريال خاصة وأن هناك شريحة كبيرة من الموظفات لدينا يمكن أن تقل رواتبهن عن المبلغ المذكور. أما في ما يخص تعميم وكيل وزارة الخدمة المدنية برقم 14/302 وتاريخ 23/9/1426 أو ما يمكن تسميته بضوابط لائحة الإجازات فقد اطلعت عليه منذ صدوره مباشرة وفي وقت مبكر باجتهاد شخصي ولكن مضى وقت ليس بالقصير ما بين صدور اللائحة وصدور التعميم المذكور. وما بين تاريخ 6/6/1426 وتاريخ 25/10/1426 حدث الكثير من نقاط الخلاف من مختلف الجهات وفي مختلف المناطق التعليمية. والموظفة بطبيعة الحال هي الطرف الخاسر أو التائه على الأقل الموظفة التي احتاجت لإجازة الوضع أو الرعاية خلال التاريخين المذكورين أي منذ صدور اللائحة وحتى صدور تعميم وكيل وزارة الخدمة المدنية. أخيراً أود أن أشكر وزارة الخدمة المدنية ممثلة في الأستاذ عبدالله البداح على الاهتمام الواضح بالموضوع.. كما أشكر وكيل وزارة الخدمة المدنية على إصداره لتعميم الرد على استفسارات لائحة الإجازات والذي أتمنى أن يتم تفعيله والعمل به سريعاً و ذلك لإعطاء كل ذي حق حقه. كما أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة الرياض ممثلة في صفحة الرأي للجميع والقائمين عليها فلهم منا كل التقدير والاحترام.