أكدت مصادر في وزارة الخدمة المدنية أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربع الراتب، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9%. وحددت الوزارة راتب الموظفة الممنوحة إجازة أمومة بأن لا يتجاوز راتبها الأساسي، مبينة أن ما ورد في المادة (22) من لائحة الإجازات بأن لا يقل ما يصرف لها عن 1500 ريال شهرياً، أخذ الأمر على أساس الغالب الأعم ولذا فإن صرف هذا المبلغ (1500) لا يكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الإجازة أكثر من راتبها وهي لا تزاول العمل ، فضلاً عما قد يثيره ذلك من إشكالات عند اقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الإجازة. ونفت مصادر “المدينة” ان يكون هناك توجه لتحديد إجازات الأمومة بحد معين، وقالت لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة الإجازة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة، عدا الحد الأعلى للإجازة والذي لا يجوز تجاوزه وهو ثلاث سنوات - وأن لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة، بل يجوز أن تكون متصلة بإجازة الوضع مباشرة كما يجوز أن تكون منفصلة عنها ، ولا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426ه . وأضافت ذات المصادر بأن الهدف من تحديد مدة إجازة الأمومة ليس أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك، وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها وفي حالة استنفاذها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توفرت شروط منحها وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها على شهرين، أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421ه.