«العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    500 حرفي سعودي وممثلون من 25 دولة في «بَنان»    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    روسيا تعزز جيشها بإعفاء المجندين الجدد من الديون    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    منصة ثقافية وفنية تقدم تجربة مميزة للفنانين.. برنامج جدة التاريخية يحتضن مهرجان البحر الأحمر السينمائي    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    انطلق بلا قيود    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    جينات وراثية وراء تناول الحلويات بشراهة    الاتحاد يعتلي صدارة الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه على الفتح    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    السلفية والسلفية المعاصرة    حرفيون سعوديون يشكلون تاريخ وحكايات المدن على الجبس    أمير الرياض يفتتح المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع في نسخته الثالثة    السلبية تخيّم على مواجهة الرياض والاتفاق    بيولي: اعتدنا على ضغط المباريات وهذه الحالة الوحيدة لمشاركة رونالدو    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    موقف توني من مواجهة الأهلي والعين    التزامًا بتمكينها المستمر لأكثر من 25 مليون مستخدم نشط شهريًا    "البرلمان العربي" يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال ووزير دفاعه السابق    خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 125 عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي    " هيئة الإحصاء " ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 22.8% في سبتمبر من 2024    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    اقتصاد سعودي قوي    الأوركسترا السعودية    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات المتهم أثناء المحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية
نشر في الرياض يوم 16 - 12 - 2005

يعد نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية من أرقى الأنظمة الجنائية العربية التي كفلت حقوق المتهم، واعتبرت له ضماناتٍ كثيرة في جميع مراحل الدعوى الجنائية كمرحلتي التحقيق والمحاكمة، بل حتى في مرحلة الاستدلال (وهي المرحلة التحضيرية أو التمهيدية للدعوى الجنائية) فقد حفظ المشرع السعودي للمتهم فيها ضماناتٍ كثيرة، وأوجب على رجال الضبط الجنائي المباشرين لإجراءات هذه المرحلة ألا يتعرضوا لحرية المتهم، وألا يمسوا بحق من حقوقه؛ فيقوموا بعملهم وبجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام عن طريق عدد من الإجراءات التي لا تمس حرية المتهم ولا تؤثر على إرادته.
فحتى لو اقترف الإنسان جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجه من طور الإنسانية فيبقى إنساناً معززاً مكرماً محترماً له حقوق وعليه واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منه كرامته وآدميته بسبب ذنب اقترفه، بل تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة البراءة التي يعتقد أنها تفيده، وإن عجز عن ذلك فلا مانع أن يُوكل مَنْ تطمئن نفسه إليه أنه سيقوم بالدفاع عنه حيث حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فنصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).
ولقد كفل النظام حق الدفاع عن المتهم، وهيأ له بعض العناصر الضرورية التي من شأنها مساعدته في استعمال حق الدفاع؛ فمكّنته وكذلك مكّنت مدافعه من حق الاطلاع على أوراق الدعوى المقامة ضده، وتصفح محاضر التحقيق من أجل أن يتصور ويعلم الأدلة التي جُمعت من خلاله والتي أوجبت تقديمه للمحاكمة، بل ويعطى صورة من لائحة الدعوى المقامة ضده؛ فلقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الواحدة والستين بعد المائة على أنه: (توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك).
وبحكم انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية وكونها سوقاً تجارية مفتوحة وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال؛ الأمر الذي يحتم توافد جميع الجنسيات التي يتحدث أفرادها بلغاتٍ مختلفة فقد كفل النظام للمتهم منهم أن تُتلى عليه لائحة الدعوى في القضية المقامة ضده بلغته التي يفهمها.
كما أن للمتهم إذا لم يكن مستعداً للدفاع عن نفسه أن يطلب إمهاله لإعداد دفاعه ويعطى المهلة التي تراها المحكمة المختصة بالنظر بقضيته.
بل إن النظام بالإضافة إلى إقراره بحق المتهم بالاطلاع على أوراق الدعوى جعل من حقه الاطلاع على أوراق الخصم والنظر فيما يملكه الخصم من أدلة؛ حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة على أنه: (لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة..).
بل إن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية تميز بإقرار حقوق للمتهم لا توجد في غيره من الأنظمة، فجعل من حقوق المتهم أيضاً الحصول على صورة من تقرير الخبير الذي هو أساساً يكون منتدباً من قبل المحكمة لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية، فيقوم الخبير بتقديم التقرير مكتوباً يبين فيه رأيه بالمسألة الفنية التي كلفه القاضي بها، وللمتهم حق الحصول على صورة من هذا التقرير، فقد نصت المادة الثانية والسبعون بعد المائة من النظام على أنه: (.. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير).
كما أن من حق المتهم في أثناء المحاكمة الجنائية أن يكون آخر من يتكلم حيث نص نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق في المادة الرابعة والسبعين بعد المائة فجاء فيها: (تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، أو محاميه عنها. ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الآخر، ويكون المتهم هو آخر من يتكلم..). وفي جعل الكلام الأخير حقاً للمتهم ضمانة كبيرة لحقه في الدفاع؛ حيث تتاح للمتهم فرصة إبداء رأيه في جميع الأدلة التي قُدمت في الدعوى، ويفند ما يحتاج لتفنيد، وقد يدفع ما أُسند إليه بقيام سبب الإباحة أو وجود مانع من موانع المسؤولية فيجب على القاضي بحث صحة الدفع ثم يبني حكمه على ما يطمئن إليه ضميره.
وإن المتأمل في نصوص نظام الإجراءات الجزائية ليجد ضمانات كثيرة ضمنها النظام لكل متهم مهما كان جُرمه، فالمقصود الوصول إلى الحقيقة وبسط القضية أمام القضاء بجميع حيثياتها ما كان في صالح المتهم وما كان في غير صالحه لأن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة التي أمر الله عز وجل بها لتسود الطمأنينة بين أفراد المجتمع ويضمن كل فرد فيه حقوقه المادية والمعنوية، فيحيا حياة سعيدة مطمئنة قد كفلت له جميع حقوقه وعرف ما عليه من واجبات.
*باحث قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.