توجهات المستقبل يناقش الابتكار والاستدامة والتصنيفات الدولية    ديمبلي يخضع لتدخل جراحي    الموافقة على البرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي    الاتحاد العربي للإعلام السياحي يعزز السياحة البينية العربية ويدعمها    نتنياهو يهدد بالعودة للقتال في غزة    1957 فنتشرز والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات «NTDP» يوقعان اتفاقية لدعم ريادة الأعمال التقنية في المملكة    «فيدرالي أمريكي»: لسنا متعجلين لخفض أسعار الفائدة    «عكاظ» تختتم دورة «صحافة الموبايل» وتواصل ريادتها في التحول الرقمي    إنطلاق مبادرة "يوم المجد الاحتفال بيوم التأسيس"    نائب أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لأداء الخطوط السعودية بالمنطقة لعام 2024    توجّه لعقد اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي    ابن جلوي توج الفائزين في التزلج السريع الكرلنغ يخسر أمام اليابان في الأسياد الشتوية    الحكومة تطالب بتنسيق الإغاثة.. «الأونروا»: إسرائيل شرّدت 40 ألف فلسطيني في الضفة    وصول قوافل إغاثية سعودية جديدة إلى جنوب قطاع غزة    ملك الأردن يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي    هيئة الأدب تُطلق معرض جازان للكتاب 2025    رفع مستوى الجاهزية والاستعداد المبكر لرمضان    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    القوات البحرية تشارك في تمرين «نسيم البحر 15» في باكستان    رابطة دوري المحترفين تعدّل مواعيد 4 مباريات بسبب الوقت الإضافي وفترات التوقف    رغم تدهور العلاقات.. محادثات أمريكية - روسية في موسكو    25 مرتبة قفزة سعودية في المؤشر العالمي للحكومة الإلكترونية    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بيوم التأسيس    فهد بن محمد يستقبل قائد دوريات أمن الطرق بطريق الخرج المعين حديثاً    مرور جدة: القبض على مخالفين روجا الحشيش    القتل تعزيراً لمروج مواد مخدرة في المدينة    انتهاء مدة تسجيل العقارات ل (58) حياً بالرياض والمزاحمية والدرعية.. الخميس    الموافقة على تأسيس جمعية الميتاجينوم والميكروبيوم    مانشستر يتوعد ريال مدريد.. الليلة    القادسية يحافظ على ميشيل جونزاليس    هل يفسخ ليفربول عقد صلاح ؟    «الرياض» ترصد احتفالات مدارس تعليم الطائف ب«يوم التأسيس»    «رونالدو» يحتفل بفوز «ميجيل» و«نونو» ببطولة البادل    رئيس الوزراء الصومالي يغادر جدة    الذهب يتجاوز 2900 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    5 خطوات تضعك في حالة ذهنية مثالية    1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    الإنسان قوام التنمية    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    النمر العربي.. رمز التنوع الحيوي في المملكة وشبه الجزيرة العربية    حسن التعامل    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجُرم» لا يخرج المذنب من طور الإنسانية

تميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوع من أنواع الاعتداء إلا في حدود معينة بينها الشارع الحكيم.
ولقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية من المواد التي تؤكد حفظ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتقرر تكريم الإنسان وصيانته، وتحرم كل ما يمس شخص الإنسان أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع المطهر.
وحتى لو اقترف الإنسان جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجه من طور الإنسانية فيبقى إنساناً معززاً مكرماً محترماً له حقوق وعليه واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منه كرامته وآدميته بسبب ذنب اقترفه، بل تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة البراءة التي يعتقد أنها تفيده، وإن عجز عن ذلك فلا مانع أن يُوكل مَنْ تطمئن نفسه إليه أنه سيقوم بالدفاع عنه حيث حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فنصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).
كما نصت المادة الرابعة والستون من النظام على أن (للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق..).
كما أنه ينبغي أن يعرف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل أو محام، طمأنة للمتهم، وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه، كما أنه يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل، ولا يجوز للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. حيث نصت المادة السبعون من النظام على أنه (ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية).
ولا يماري أحد في أن حق الدفاع عن المتهم يعتبر دعامة أساسية لعدالة جريان المحاكمة، إذ هو قمة حقوق المتهم، ولهذا نص نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق في مواد كثيرة استناداً إلى الشريعة الإسلامية السمحة التي أقرت هذا الحق، يقول الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: {قل رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك..}.
ولا شك في أن تقديم المتهم لدفاعه يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق العدالة الجنائية التي يعتبر الاطمئنان إليها ركناً من أركان استقرار الجماعة، ولهذا فإنه يجب على القاضي أن يتحرى الحقيقة من أي سبيل يعينه على الاعتداء لكشفها، فلو تصورنا أن المتهم دفع ما أُسند إليه بقيام سبب الإباحة أو وجود مانع من موانع المسؤولية، كان على القاضي بحث صحة الدفع ثم يبني حكمه على ما يطمئن إليه ضميره.
ولابد للمحكمة الشرعية أن تساعد المتهم في استعمال حق الدفاع، إذ ليست المحكمة خصماً له، وإنما تسعى لكشف الحقيقة سواء كانت بإدانة هذا المتهم أو إعلان براءته.
فتمكين المتهم أو وكيله المدافع عنه من حضور إجراءات المحاكمة يُعد أمراً لازماً لاستعمال حقه في الدفاع، لأن حضور المتهم يسهل له مناقشة الأدلة التي تقدم ضده وتفنيدها في الوقت المناسب، ولقد نص نظام الإجراءات الجزائية على أن (يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما أُتخذ في غيبته من إجراءات).
كما نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على حضور المتهم وذلك بقولها: (يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية).
وإذا كان حضور المتهم أمام المحكمة يعتبر حقاً من حقوقه، فإنه يجب عليه في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه حيث نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأربعين بعد المائة على أنه (يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها).
بل إن حضور المتهم هو شرط لصحة إجراءات المحاكمة وهو حق مقرر لمصلحته، وذلك تمكيناً له من الدفاع عن نفسه في التهمة الموجهة إليه حيث لا يجوز عدلاً أن يحكم على متهم قبل تمكينه من إبداء دفاعه.
ولذلك أوجب النظام إعلام المتهم بالتهمة، وتاريخ الجلسة، ليتمكن من الحضور أمام المحكمة وتقديم دفاعه عن نفسه، فيجب أن تتم كافة إجراءات المحاكمة بحضوره، إلا إذا صدر من المتهم تشويش أو مقاطعة لكلام الشهود وباقي الخصوم فيحق للقاضي إبعاده عن جلسة المحاكمة لكي يتمكن من مباشرة إجراءات المحكمة ومتى ما زال موجبه سمح للمتهم بحضور باقي الإجراءات مع ضرورة إطلاعه على جميع الإجراءات التي تمت في غيبته.
وإذا قامت المحكمة ببعض الإجراءات التي من الممكن القيام بها بحضور المتهم وذلك لزوال مبرر إبعاده فإن الحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة يكون قابلاً للطعن، يتضح ذلك جلياً في استعراض المادة الثامنة والخمسين بعد المائة في نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت على أنه «لا يجوز إبعاده - المتهم - عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده، مُكّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما أُتخذ في غيبته من إجراءات».
وأن المتأمل في نصوص نظام الإجراءات الجزائية ليجد ضمانات كثيرة ضمنها النظام لكل متهم مهما كان جُرمه، فالمقصود الوصول إلى الحقيقة وبسط القضية أمام القضاء بجميع حيثياتها ما كان في صالح المتهم وما كان في غير صالحه لأن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة التي أمر الله عز وجل بها لتسود الطمأنينة بين أفراد المجتمع ويضمن كل فرد فيه حقوقه المادية والمعنوية، فيحيا حياة سعيدة مطمئنة قد كفلت له جميع حقوقه وعرف ما عليه من واجبات.
والحمد لله رب العالمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.