تميز نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422ه بتوافقه وتماشيه مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي كفلت للإنسان حقوقه المادية والمعنوية وحرمت الاعتداء على حريته بأي نوع من أنواع الاعتداء إلا في حدود معينة بينها الشارع الحكيم. ولقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية من المواد التي تؤكد حفظ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتقرر تكريم الإنسان وصيانته، وتحرم كل ما يمس شخص الإنسان أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة ما دام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع المطهر. وحتى لو اقترف الإنسان جُرماً فإن هذا الجُرم لا يُخرجه من طور الإنسانية فيبقى إنساناً معززاً مكرماً محترماً له حقوق وعليه واجبات، لا يتداخل بعضها في بعض، فلا تُسلب منه كرامته وآدميته بسبب ذنب اقترفه، بل تُتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة البراءة التي يعتقد أنها تفيده، وإن عجز عن ذلك فلا مانع أن يُوكل مَنْ تطمئن نفسه إليه أنه سيقوم بالدفاع عنه حيث حفظ النظام للمتهم حقوقه من حيث الدفاع عنه فأجاز لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فنصت المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه (يحق لكل منهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة). كما نصت المادة الرابعة والستون من النظام على أن (للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق..). كما أنه ينبغي أن يعرف المتهم عند بداية التحقيق بأن له حق الاستعانة بوكيل أو محام، طمأنة للمتهم، وصيانة لحقه في الدفاع عن نفسه، كما أنه يطلب تأجيل جلسة الاستجواب إلى حين حضور المحامي أو الوكيل، ولا يجوز للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. حيث نصت المادة السبعون من النظام على أنه (ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية). ولا يماري أحد في أن حق الدفاع عن المتهم يعتبر دعامة أساسية لعدالة جريان المحاكمة، إذ هو قمة حقوق المتهم، ولهذا نص نظام الإجراءات الجزائية على هذا الحق في مواد كثيرة استناداً إلى الشريعة الإسلامية السمحة التي أقرت هذا الحق، يقول الله تعالى على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: {قل رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله ردءاً يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك..}. ولا شك في أن تقديم المتهم لدفاعه يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق العدالة الجنائية التي يعتبر الاطمئنان إليها ركناً من أركان استقرار الجماعة، ولهذا فإنه يجب على القاضي أن يتحرى الحقيقة من أي سبيل يعينه على الاعتداء لكشفها، فلو تصورنا أن المتهم دفع ما أُسند إليه بقيام سبب الإباحة أو وجود مانع من موانع المسؤولية، كان على القاضي بحث صحة الدفع ثم يبني حكمه على ما يطمئن إليه ضميره. ولابد للمحكمة الشرعية أن تساعد المتهم في استعمال حق الدفاع، إذ ليست المحكمة خصماً له، وإنما تسعى لكشف الحقيقة سواء كانت بإدانة هذا المتهم أو إعلان براءته. فتمكين المتهم أو وكيله المدافع عنه من حضور إجراءات المحاكمة يُعد أمراً لازماً لاستعمال حقه في الدفاع، لأن حضور المتهم يسهل له مناقشة الأدلة التي تقدم ضده وتفنيدها في الوقت المناسب، ولقد نص نظام الإجراءات الجزائية على أن (يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما أُتخذ في غيبته من إجراءات). كما نصت قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على حضور المتهم وذلك بقولها: (يحضر المتهم جلسات المحاكمة بنفسه في الدعاوى التأديبية والجزائية). وإذا كان حضور المتهم أمام المحكمة يعتبر حقاً من حقوقه، فإنه يجب عليه في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه حيث نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الأربعين بعد المائة على أنه (يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها). بل إن حضور المتهم هو شرط لصحة إجراءات المحاكمة وهو حق مقرر لمصلحته، وذلك تمكيناً له من الدفاع عن نفسه في التهمة الموجهة إليه حيث لا يجوز عدلاً أن يحكم على متهم قبل تمكينه من إبداء دفاعه. ولذلك أوجب النظام إعلام المتهم بالتهمة، وتاريخ الجلسة، ليتمكن من الحضور أمام المحكمة وتقديم دفاعه عن نفسه، فيجب أن تتم كافة إجراءات المحاكمة بحضوره، إلا إذا صدر من المتهم تشويش أو مقاطعة لكلام الشهود وباقي الخصوم فيحق للقاضي إبعاده عن جلسة المحاكمة لكي يتمكن من مباشرة إجراءات المحكمة ومتى ما زال موجبه سمح للمتهم بحضور باقي الإجراءات مع ضرورة إطلاعه على جميع الإجراءات التي تمت في غيبته. وإذا قامت المحكمة ببعض الإجراءات التي من الممكن القيام بها بحضور المتهم وذلك لزوال مبرر إبعاده فإن الحكم الذي تصدره المحكمة في هذه الحالة يكون قابلاً للطعن، يتضح ذلك جلياً في استعراض المادة الثامنة والخمسين بعد المائة في نظام الإجراءات الجزائية حيث نصت على أنه «لا يجوز إبعاده - المتهم - عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده، مُكّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما أُتخذ في غيبته من إجراءات». وأن المتأمل في نصوص نظام الإجراءات الجزائية ليجد ضمانات كثيرة ضمنها النظام لكل متهم مهما كان جُرمه، فالمقصود الوصول إلى الحقيقة وبسط القضية أمام القضاء بجميع حيثياتها ما كان في صالح المتهم وما كان في غير صالحه لأن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة التي أمر الله عز وجل بها لتسود الطمأنينة بين أفراد المجتمع ويضمن كل فرد فيه حقوقه المادية والمعنوية، فيحيا حياة سعيدة مطمئنة قد كفلت له جميع حقوقه وعرف ما عليه من واجبات. والحمد لله رب العالمين.