أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    أمانة الشرقية تطرح أكثر من 300 فرصة استثمارية وتستعرض مشاريعها بتكلفة 30 مليار ريال    أمير تبوك يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    تجمع القصيم الصحي يُفعّل اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بمستشفى إرادة    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    إنقاذ حياة رضيع من عيب قلبي نادر بمركز القلب بالقصيم    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    الصين تصدّر شحنة ضخمة من وحدات تخزين الطاقة إلى السعودية بقيمة 1.31 مليار دولار أمريكي    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    كارلو أنشيلوتي يتفق مع منتخب البرازيل    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر الجريمة الجنائية على الموظف في نظام الإجراءات الجزائية

قررت معظم التشريعات الوظيفية - ومن بينها نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية - أثراً مباشراً لصدور الحكم الجنائي في بعض الجرائم التي تقدر خطورتها وجسامتها ومساسها بأمانة الوظيفة واعتبارها، ويختلف هذا الأثر بحسب صفة مرتكب هذا الفعل زمن وقوعه، فإن كان موظفاً كان أثر هذا الحكم هو: الفصل بقوة النظام من الوظيفة العامة، أما إذا لم يكن موظفاً وقت صدور الحكم عليه فإن أثره يتمثل في حرمانه من تقلّد الوظيفة العامة لفترة معينة.
ومما لا شك فيه أن للحكم الجنائي أثراً يختلف بحسب صفة مرتكبه، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معينة.
ولقد نص نظام الخدمة المدنية على أنه من شروط شغل الوظيفة العامة، أن يكون الموظف: :غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنواتٍ على الأقل ».
ولا يتحقق هذا المنع إلا إذا صدر الحكم الشرعي الذي يدين الموظف : من جهةٍ قضائيةٍ مختصة تصرح بثبوت هذه الإدانة.
كما أنه من المقرر في نظام الخدمة المدنية أن الموظف العام يُفصل بقوة النظام بسبب الإدانة الجنائية في عدة حالات، نص نظام مكافحة الرشوة على أحد تلك الحالات في المادة الثالثة عشرة التي جاء فيها :» يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو مَنْ في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام : العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين..».
أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي:
1 الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً.
2 الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
3 الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد عن سنة.
4 الحكم على الموظف بالقصاص.
فإذا أدين الموظف العام بارتكاب واحدة من هذه الجرائم المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للنظام، فإنه يُفصل بقوة النظام، حفاظاً على سمعة الوظيفة العامة، وحفاظاً على مصالح الجماعة، وإصلاحاً للجاني وردعاً لأمثاله.
ولا تثبت إدانة الموظف إلا بحكم شرعي نهائي، صادر من محكمة مختصة والمقصود بالحكم النهائي هو : الحكم المكتسب للقطعية إما :
أ - بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف، بل لابد من تصديق مجلس القضاء الأعلى).
ب - تصديق الحكم من محكمة التمييز، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة.
ج - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط.
أما الأمر السامي الصادر من مقام مجلس الوزراء فهو أمر للتنفيذ فقط وليس للمصادقة على الحكم أو تأييده.
ولهذا أصلٌ في الشريعة الإسلامية ففي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الآفاق :» ألا يقتل أحدٌ إلا بإذني ». ولم يقل » بحكمي ».
وفي هذا دليلٌ على أن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية هو ولي أمر المسلمين فلا يجوز الإفتيات عليه.
وبهذا تميّز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وموافقته لها.
كما إن نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها - لأي من الخصوم - أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي :
1 إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله : حياً.
2 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4 إذا كان الحكم بُني حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5 إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.