بلدية محافظة الشماسية تضيء شوارعها ابتهاجاً بالشهر الفضيل    بعد منع إسرائيل دخول المساعدات للقطاع.. ما مصير اتفاق غزة؟    البديوي: وقف الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة يخالف المواثيق الدولية    برشلونة يعزز صدارته لليغا ويثأر لصوفيا    سواريز: فخور بأداء اللاعبين    250 زيارة رقابية مشتركة بين الامانه وهيئة الغذاء والدواء على محلات العطارة    حرس الحدود بمنطقة جازان يقبض على (5) مخالفين    رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا ستواصل دعم أوكرانيا عسكرياً    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ثلاثة أشهر مع قوة الدولار    المنتدى السعودي للإعلام 4    حافلات المدينة تنقل المصلين إلى المسجد النبوي    نيوم يلاقي الصفا.. والعين أمام الجندل    أمير الرياض يستقبل المفتي العام ومحافظ الخرج ورئيس المحكمة    «سكن» وبنك التنمية يوقّعان اتفاقية لتوفير 5000 وحدة سكنية    53 دولة إسلامية توافق على ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي    «تداول»: 4.3 % ملكية المستثمر الأجنبي من القيمة السوقية للأسهم    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد يعيد بناء مسجد القبلي على الطراز النجدي    أمير تبوك يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك    الجهات الحكومية بمكة تبدأ تفعيل خططها لشهر رمضان    سعود بن نايف يطّلع على إنجازات القطاع الشرقي الصحي    أمير القصيم ينوه بدعم القيادة للمنظومة الصحية    أمير الرياض يكرّم غدًا الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين في دورتها ال 26    للعام الرابع على التوالي.. مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة أفضل مستشفى خاص بالمملكة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري آخر التطورات    Mate XT الهاتف الأول القابل للطي الثلاثي    نقل لاعب الزمالك السابق «إبراهيم شيكا» إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية    جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة    الرياض: القبض على مقيم لتكسيره زجاج مركبات    استشهاد 4 فلسطينيين في قطاع غزة    «الصناعة»: معالجة 755 طلباً للإعفاء الجمركي في 30 يوماً    فتح التقديم على 10,494 وظيفة تعليمية في جميع إدارات التعليم    أخصائية تغذية تحذّر من تناول المكملات الغذائية في رمضان    النادي السعودي في بيرث يحتفي بيوم التأسيس    حسين الشريف إلى رحمة الله    مصر ترفض تشكيل حكومة سودانية موازية    ببداية الفصل الثالث ..1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة    أطول وأقصر عدد ساعات الصيام في الدول العربية والعالم    سبقه بوقاش والسومة.. إيفان توني يدخل التاريخ ب"هاتريك" الهلال    الملك سلمان موجهاً كلمة للمواطنين والمقيمين والمسلمين بمناسبة حلول رمضان: خدمة الحرمين وقاصديهما نهج دأب عليه ملوك المملكة    الدور الاقتصادي للمرأة السعودية.. استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن    التعادل السلبي يخيم على لقاء الفيحاء والوحدة    1365 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ خلال أسبوع    ممتاز الطائرة .. الهلال يعزّز صدارته للدوري    سلام: الحكومة اللبنانية ملتزمة بإعادة إعمار القرى الجنوبية المدمرة    «أبرق الرغامة».. صفحة من تاريخ طويل    المعجب يشدّد على تسهيل الإجراءات النظامية للمعتمرين    محمد بن فهد.. أمير التنمية والأعمال الإنسانية    جمعية الدعوة بأجياد تطلق البرامج الرمضانية" بمنطقة الحرم لعام 1446ه    "الثقافة" تنظم فعاليات ثقافية في موسم رمضان    لصيام آمن.. إرشادات لمرضى الربو    الأوكرانيون يرفضون الانتخابات في ظل الحرب والضغوط الخارجية    ثلاثية توني    "جيل الطيبين " ما الذي يغذي المصطلح؟    بدء استقبال طلبات الاعتكاف بالحرمين الشريفين.. الأربعاء    الحاجة إلى تصفيد بعض الإنس    أمير منطقة مكة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك.    "البريك":رفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر الجريمة الجنائية على الموظف في نظام الإجراءات الجزائية

قررت معظم التشريعات الوظيفية - ومن بينها نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية - أثراً مباشراً لصدور الحكم الجنائي في بعض الجرائم التي تقدر خطورتها وجسامتها ومساسها بأمانة الوظيفة واعتبارها، ويختلف هذا الأثر بحسب صفة مرتكب هذا الفعل زمن وقوعه، فإن كان موظفاً كان أثر هذا الحكم هو: الفصل بقوة النظام من الوظيفة العامة، أما إذا لم يكن موظفاً وقت صدور الحكم عليه فإن أثره يتمثل في حرمانه من تقلّد الوظيفة العامة لفترة معينة.
ومما لا شك فيه أن للحكم الجنائي أثراً يختلف بحسب صفة مرتكبه، فإذا كان مرتكبه موظفاً عاماً كان له أثر شديد في وضعه التأديبي يصل إلى الفصل من الوظيفة العامة، بعكس ما إذا كان مرتكبه ليس موظفاً عاماً، حيث رتب نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عقوبة الفصل من الوظيفة العامة بقوة النظام في حالة صدور حكمٍ بإدانة الموظف في بعض الجرائم الجنائية نظراً لخطورتها وتأثيرها على سمعة الوظيفة العامة واعتبارها، بخلاف ما إذا كان الحكم الجنائي صادراً بإدانة غير الموظف العام، فإنه يقتصر على الحرمان من الالتحاق بالوظيفة العامة لفترةٍ معينة.
ولقد نص نظام الخدمة المدنية على أنه من شروط شغل الوظيفة العامة، أن يكون الموظف: :غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنواتٍ على الأقل ».
ولا يتحقق هذا المنع إلا إذا صدر الحكم الشرعي الذي يدين الموظف : من جهةٍ قضائيةٍ مختصة تصرح بثبوت هذه الإدانة.
كما أنه من المقرر في نظام الخدمة المدنية أن الموظف العام يُفصل بقوة النظام بسبب الإدانة الجنائية في عدة حالات، نص نظام مكافحة الرشوة على أحد تلك الحالات في المادة الثالثة عشرة التي جاء فيها :» يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو مَنْ في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام : العزل من الوظيفة العامة، وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد القائمون بها في حكم الموظفين العامين..».
أما باقي هذه الحالات فقد نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وهي:
1 الحكم على الموظف بحدٍ شرعي، والحدود الشرعية الموجبة للفصل من الوظيفة العامة، هي التي يصدر بها حكم شرعي من جهةٍ قضائية مختصة يُصّرح فيه بثبوت ارتكاب موجب الحد، والحكم بالجزاء حدّاً.
2 الحكم على الموظف بالسجن في جريمةٍ مخلةٍ بالشرف والأمانة.
3 الحكم على الموظف بالسجن مدة تزيد عن سنة.
4 الحكم على الموظف بالقصاص.
فإذا أدين الموظف العام بارتكاب واحدة من هذه الجرائم المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للنظام، فإنه يُفصل بقوة النظام، حفاظاً على سمعة الوظيفة العامة، وحفاظاً على مصالح الجماعة، وإصلاحاً للجاني وردعاً لأمثاله.
ولا تثبت إدانة الموظف إلا بحكم شرعي نهائي، صادر من محكمة مختصة والمقصود بالحكم النهائي هو : الحكم المكتسب للقطعية إما :
أ - بقناعة المحكوم عليه (ولا يشترط قناعته فيما فيه إتلاف، بل لابد من تصديق مجلس القضاء الأعلى).
ب - تصديق الحكم من محكمة التمييز، (أو من مجلس القضاء الأعلى وذلك فيما فيه إتلاف)، وسواءً كان ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة.
ج - انتهاء المدة التي يحق فيها للمتهم الاعتراض على الحكم.
ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن اكتساب الأحكام للقطعية في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية يكون من المحاكم الشرعية فقط.
أما الأمر السامي الصادر من مقام مجلس الوزراء فهو أمر للتنفيذ فقط وليس للمصادقة على الحكم أو تأييده.
ولهذا أصلٌ في الشريعة الإسلامية ففي خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الآفاق :» ألا يقتل أحدٌ إلا بإذني ». ولم يقل » بحكمي ».
وفي هذا دليلٌ على أن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية هو ولي أمر المسلمين فلا يجوز الإفتيات عليه.
وبهذا تميّز نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية بخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية وموافقته لها.
كما إن نظام الإجراءات الجزائية بيّن الأحوال التي يجوز فيها - لأي من الخصوم - أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة وهذه الأحوال هي :
1 إذا حُكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدعى قتله : حياً.
2 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3 إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور.
4 إذا كان الحكم بُني حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم.
5 إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.