لا زال الحوار حول حجاب المرأة محتداً ومحتدماً في أروقة الصحافة، ولا يكاد يخلو أسبوع من غير أن تقذف لنا صفحات الجرائد عشرات المقالات والحوارات حول هذه المسألة، وهي مسألة مهمة وجديرة بالاهتمام والبحث، والخلاف فيها لم يكن وليد الساعة، بل كان للفقهاء والعلماء المتقدمين قدم سبق وصدق في تناول هذه المسائل واشباعها بحثاً وتأصيلاً، غير أن من يبحث عن هذه المسألة في كتب الفقهاء، ومن يقرأها في أروقة الصحافة يجد أن ثمة بونا شاسعاً، وهوة سحيقة بين الطرح الفقهي الموجود في متون الفقهاء وشروحهم، وبين كثير من الطرح والحوار الموجود في الصحافة، مما يعني أن الطرح الفقهي شيء، والتناول الموجود في كثير من تجلياته شيء آخر، يتبدى لك الفرق جلياً حين تقرأ الفروقات التالية: 1- الخلاف عند الفقهاء محصور في الوجه والكفين، مع الاتفاق على وجوب ستر ما عداهما كما حكاه القرطبي وغيره، فلا مجال للتكشف والتعري وبرامج الأزياء والمسرحيات وغيرها من أن تجد لها مدخلاً هنا، وإيراد هذا الخلاف الفقهي في معرض التبرير لهذه المخالفات هو من قبيل التلبيس أو الجهل. 2- والفقهاء وهو يختلفون في جواز كشف الوجه للمرأة لم يختلفوا على أن تغطية المرأة لوجهها لا ينقص عن مرتبة الاستحباب والسنة، فستر المرأة لوجهها إن لم يكن واجباً فهو مندوب ومستحب وبناء عليه لا يمكن أن تجد عند أحد من الفقهاء بتاتاً دعوة إلى كشف الوجه، أو بياناً لمزاياه وحسناته، لأنه بهذا يدعو إلى ترك السنة، ونبذ المندوب، فضلاً عن أن تجد عندهم أن الكشف هو سبيل التطور والنهضة، وأن الغطاء عائق للمرأة، ومكبل لحريتها، كما نجد ذلك مقرراً فيما يكتب في الصحافة، إذ الخلاف حينها ينتقل من كونه خلافاً فقهياً إلى انحراف فكري يتضمن طعناً في أمر اتفق العلماء على سنيته، فيزعم هذا المنحرف أن هذه السنة تعطل النهضة، وتكبل الحرية، وتضيق على المرأة، ثم يمرر لهذا الانحراف بذكره في مساق اختلاف الفقهاء في كشف الوجه، فشتان ما بين مشرق ومغرب. 3- ثم إن الفقهاء وهم يتناولون هذه المسألة يضعون بعض الشروط والضوابط الشرعية لجواز كشف الوجه للمرأة كالأمن من الفتنة، أو أن لا تكون المرأة شابة أو جميلة، وأن يكون ذلك من غير تزين وتحسين، إلى غير هذه الشروط التي تتبخر حين تنتقل إلى عالم الصحافة. 4- وهذه المسألة تأتي ضمن عشرات بل مئات المسائل الفقهية التي يتناولها الفقهاء في كتبهم ودراساتهم، ولم تكن الشغل الشاغل لأحد من الفقهاء بحيث تشكل هما وهاجساً له يعيش معها وتعيش معه، ويذكرها في كل مناسبة، فضلاً عن أن يجعلها قوساً يرمي من خلالها المخالفين بسهام التشديد والغلو والتضييق كما هو ديدن بعض من يكتبون. 5- وحين نتعرض لكلام الفقهاء في هذه المسألة لا بد أن لا نغفل السياق العام الذي عليه الفقهاء - رحمهم الله - من التزام بالنصوص، وتعظيم للأحكام، وغيرة على الشعائر، ومحاربة للرذائل ونشر للفضائل، فلم يكن يكفي الفقيه ببيان أن المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها، ويسكت بعد ذلك أو يبرر لصنوف الانحراف والتكشف والفساد الذي ينخر في مجتمعه، ولم يكن الفقيه ليتألم ويحترق حين يرى امرأة متحجبة فينكر ذلك بقلبه ولسانه ويده، ثم يرى الفساد والعري وفنون الاغراء تحرق الشباب وتدفعهم للفاحشة والرذيلة فلا يلقي لذلك بالاً. 6- لأجل ذلك فقد كان الذي عليه العمل في مجتمعات المسلمين آنذاك هو الحجاب الكامل الذي تغطي فيه المرأة لوجهها، ولم يكن هذا الخلاف الفقهي سبباً لخروج المرأة المسلمة عن الحجاب والستر الكامل، ولا تخطيه إلى غيره، وقد نقل لنا حالهم جمع من العلماء كالإمام الغزالي حين يقول: لم يزل الرجال مكشوفي الرأس والنساء متنقبات، وقال الحافظ ابن حجر: لم تزل عادة النساء قديماً وحديثاً أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وحكى أبو حيان التوحيدي عن نساء الأندلس بأنهن ما كان يظهرن إلا عينا واحدة، وقبل ذلك كله حكى الإمام الجويني إجماع المسلمين على حرمة خروج النساء حاسرات لوجوههن. بل بلغ من تستر النساء وتحجبهن وحيائهن في ذاك الزمان مبلغاً سامقاً لدرجة أن تجد الإمام ابن قدامة في الكافي يقرر أن المرأة حين تكون حيية فإن القاضي يرسل لها من يحلفها ولا تحضر حتى مجلس الخصومة والقضاء، بل ويفتي تقي الدين ابن تيمية للمرأة التي تجد حرجاً أن تصلي بين الرجال ولا تجد مكاناً آخر أن تصلي بينهم ايماء وعلل ذلك بأن شدة حيائها حرج وشدة عليها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. حين ندرك مثل هذا نستوعب الحالة المختلفة والمتباعدة بين ما عليه الطرح الفقهي الشرعي في هذه المسألة، وما عليه كثير من الأطروحات والكتابات الصحفية، وأي جناية يجنيها من يقع في مثل هذه المخالفات ثم ينسب ذلك إلى الفقهاء - حاشاهم -. وعوداً على بدء، تبقى هذه القضية مسألة فقهية فرعية، يحتملها الاجتهاد، ويسعها الخلاف، وذلك حين تبقى في مساقها الطبيعي، وتدرس دراسة شرعية مستقلة، مبنية على أصول شرعية، محافظة على القيم والأخلاق، منعتقة من الخلفيات والمنطلقات المنحرفة.