اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من غرة شهر محرم المقبل. وتضمنت اللائحة عشرة فصول اشتملت على جميع النواحي الخاصة بالأندية وتنظيماتها ولوائحها الداخلية وواجباتها وحقوقها، إضافة إلى التزاماتها والهيكل التنظيمي والجمعيات العمومية لمجالس إداراتها، من خلال تكوينها وصلاحياتها، والمسؤولية القانونية لها. كما اشتملت اللائحة الجديدة على تحديد آلية العملية الانتخابية لإدارات الأندية وأحكام الترشح والانتخاب، والجانب المالي للأندية الذي تضمن ميزانياتها التي تتضمن الإيرادات أو المصروفات، إضافة إلى جانبٍ خاص بالشكاوى والمخالفات والعقوبات. وكانت الرئاسة العامة لرعاية الشباب قد استقبلت آراء ومقترحات الأندية الرياضية ومكاتب الرئاسة في المملكة ، قبل أن يتم نشر مسودة اللائحة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لاستقبال مرئيات المهتمين والمختصين لبنودها وأعلن ظهر أمس (الأحد) عن اعتمادها بشكل نهائي. وبالنظر إلى اللوائح الجديدة المقررة للأندية، نجد أن المادة (12) الخاصة بواجبات وحقوق الأعضاء أكدت على ضرورة التزام العضو بأنظمة ولوائح النادي الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة وتجنب إثارة النزاعات، ويحق للجمعية العمومية إسقاط العضوية في حال عدم التزام الشخص بتلك المبادئ حسب المادة (14) من اللائحة. فيما تحدثت المادة (13) عن سبب تعليق العضوية، وهو تأخر العضو في سداده رسم العضوية لمدة تتجاوز ال(30) يوماً من تاريخ استحقاقها، كما أن لمجلس الإدارة الحق في منعه من حضور الجمعية العمومية للسبب ذاته. وبحسب المادة (20) فإن الجمعية العمومية العادية ستعقد كل سنة وبحد أقصى ثلاثة أشهر من نهاية كل موسم رياضي، ويقوم رئيس مجلس إدارة النادي بتحديد مكان وتاريخ الاجتماع، على ان ترسل الدعوة خطياً إلى الأعضاء قبل شهر على الأقل من انعقادها. وحددت اللائحة الجديدة آلية رئاسة الجمعية العمومية، إذ وضعت رئيس مجلس إدارة النادي كرئيس لها، على أن ينوب عنه نائب الرئيس في حال غيابه، ومن ثم يرأس الاجتماع الأكبر سناً في حال غاب رئيس النادي ونائبه عن الاجتماع. المادة ال(22) نوهت بجواز عقد جمعية عمومية غير عادية في أي وقت يدعو إليه مجلس الإدارة بالنادي، كما يحق للرئاسة العامة لرعاية الشباب الدعوة لاجتماع غير عادي للعمومية اذا اقتضت الضرورة لذلك. وحول صلاحيات مجلس إدارة النادي تحدثت المادة (34) عن ذلك، إذ يحق للمجلس إسقاط عضوية أي شخص في حال تغيبه عن ثلاث اجتماعات للمجلس، أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر كتابي يقبله مجلس الإدارة، كما أن الإدارة تملك الحق في إسقاط عضوية عضو يسيء إساءة جسيمة للرياضة الرسعودية أو عناصرها أو رموزها أو أي من الجهات العاملة في أي وسيلة كانت. ويجوز للرئاسة العامة لرعاية الشباب حل مجلس الإدارة في حال خرج عن اهدافه أو ارتكب مخالفة جسيمة لأحكام اللائحة بشكل عام، أو في حال عدم قدرته على الإيفاء بتعهداته المالية، وعدم دعوته لانعقاد الجمعية العمومية العادية لدورتين متتاليتين، حسب ماجاء في بعض بنود المادة ال(36). اللائحة بشكل عام اشتملت على العديد من الإضافات، التي توضّح بشكل كبير خط سير النادي ومدى صلاحيته وفق الأنظمة والقوانين، التي تحفظ لكل ذي حقٍ حقه في حال التقيد الكامل من قبل مجلس الإدارة.