تضمنت المادة التاسعة من الباب الثاني من نظام المرور في المملكة العربية السعودية أنه:أ) يسمح لزوار المملكة من العرب والأجانب بقيادة سيارات خاصة بموجب رخصة قيادة دولية طبقاً لاتفاقية فينا عام 1968م سارية المفعول ويستمر السماح بذلك إلى تاريخ انتهاء الرخصة أو الإقامة، أيهما أقرب، على الا تتجاوز المدة عاماً واحداً من تاريخ دخول الزائر إلى المملكة. ب) يسمح لزوار المملكة من العرب والأجانب بقيادة سيارة خاصة بموجب رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في بلدانهم أو أية دولة أخرى معترف بها على ان تسجل هذه الرخصة في إحدى إدارات المرور بالمملكة ويستمر السماح بذلك إلى انتهاء مدة الرخصة أو انتهاء مدة الإقامة المصرح بها من الجهة المختصة بالمملكة أو من إحدى سفاراتها أيهما أقرب وقوعاً على ألا تتجاوز المدة عاماً واحداً من تاريخ دخول الزائر إلى المملكة.